بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥١

يريد استصحابه من الأحكام الشّرعيّة و غيرها و على كلّ تقدير لا يخلو أيضا إمّا أن يريد من البقاء هو البقاء دائما و في جميع الأوقات‌أو البقاء على مقدار من الزّمان غير معيّن أي المهملة أو البقاء على مقدار معيّن من الزّمان لا سبيل إلى إرادة البقاء أبد الآبادلكذبه و لا إلى إرادة المهملة لعدم الجدوى فيها فيتعيّن أن يكون المراد هو البقاء على مقدار خاصّ من الزّمان فحينئذ نقول إن كان‌المراد من الغلبة هي الجنسيّة الملحوظة في جنس الممكنات فيرد عليه أمّا أوّلا فبأنّه إن أراد من غلبة البقاء فيها هي غلبة البقاءإلى زمان الشّك ففيه أنّه لا معنى لذلك لأنّ أزمنة الشّك متخالفة و كلّ صنف من الموجودات على مقدار من البقاء غير المقدارالّذي عليه الصّنف الآخر فلا معنى لملاحظة الغلبة الجنسيّة بعد القطع باختلاف الأصناف و عدم انضباطها و إن أراد منها هي‌غلبة البقاء على مقدار من الزّمان القدر المشترك فيه جميع الأشياء القارّة ففيه أنّه لا جدوى في هذه الغلبة في المقام لأنّ البقاءعلى هذا المقدار معلوم في أكثر موارد الاستصحاب فلا يحتاج إلى الغلبة و إنّما الشّك في الزّائد فلا ينفع فيه الغلبة المزبورة نعم‌لو شكّ في كون وجود شي‌ء آنيّ أو له قرار أمكن القول بحصول الظّن من الغلبة المذكورة بكونه من القسم الثّاني مع قطع النّظر عمّاسيتلى عليك و أمّا ثانيا فبأنّ غلبة البقاء لا ينفع في الحكم بالبقاء ظنّا في الفرد المشكوك و إن فرض انضباط للموجودات‌لأنّ البقاء في كلّ واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في الآخر غاية الأمر مشاركتها من باب الاتفاق في البقاء على مقدار من‌الزّمان و مجرّد هذا غير كاف في الغلبة حسب ما عرفت سابقا و بالجملة من الواضح الّذي لا يعتريه شكّ أنّ بقاء الموجودات المشاركةمع نجاسة الماء المتغيّر في الوجود من الجواهر و الأعراض في زمان الشّك في النّجاسة من جهة ارتفاع التّغيّر مع احتمال مدخليّةفي بقاء النّجاسة لا يوجب الظّن ببقاء النّجاسة في الماء الّذي زال عنه تغيّره قطعا لعدم ارتباط بينهما و إن كان المراد هي الغلبةالنّوعيّة أي غلبة البقاء في نوع المستصحبات فيرد عليه ما عرفته في الغلبة الجنسيّة حرفا بحرف و إن كان المراد هي الغلبة الصّنفيّةأي غلبة البقاء في صنف المستصحب ففيه أنّ هذا في الشّبهات الموضوعيّة يستقيم في الجملة سواء كان من جهة الشّك في المقتضي أوالرّافع وجودا أو صفة و إن كانت قضيّة كلام شيخنا قدس سره التّخصيص بالثّاني بأن يقال إنّ صنف الإنسان يقتضي نوعا من البقاء وكذلك صنف الحمار و البغال يقتضي مقدارا من البقاء و كذلك الرّطوبة في الصّيف و الشّتاء يقتضي مقدارا من البقاء و هكذاحال سائر الموضوعات بحسب تفاوت أصنافها و تغايرها في مقدار البقاء إلاّ أنّ البناء عليه مع فرض تسليم حجيّة الظّن الحاصل‌من الغلبة و لو في الشّبهة الموضوعيّة ممّا يخلّ أمر الاستصحاب فإنّ المتطهّر إذا أراد استصحاب طهارته في زمان الشّك فلا بدّمن أن يلاحظ الزّمان المنقضي عن طهارته مع ملاحظة حاله بحسب الاعتياد على حفظ الطّهارة و عدمه على ما ذكره شيخناالبهائي و أمّا في الشّبهات الحكميّة فلا يستقيم أصلا سواء كان الشّك من حيث المقتضي أو من حيث الرّافع إلاّ في الشّك في‌النّسخ حيث إنّه يحصل فيه الظّن بالبقاء من ملاحظة غلبة بقاء الأحكام الشّرعيّة و عدم نسخها إلاّ أنّ في عدّ أصالة عدم النّسخ في‌عداد أقسام الاستصحاب و أفراده محل تأمّل و نظر من حيث إنّ النّسخ قسم من التخصيص فيدخل أصالة عدمه في الأصول اللّفظيّة لكنّهم‌تسامحوا في المقام و جعلوها من أقسام الاستصحاب و مع البناء على هذه المسامحة لا جدوى فيه لنا حيث إنّ الشّك في النّسخ لا يقع‌إلاّ في زمان النّبي صلى اللَّه عليه و آله أو الأئمّة عليهم السلام على جهة النّقل عنه صلى اللَّه عليه و آله هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة و لكن يمكن الخدشة فيه بمنع تحقّق القدرالمشترك في الشّك في النّسخ أيضا لأنّ بقاء كلّ حكم إنّما هو من جهة اقتضاء خصوص مصلحته البقاء و مجرّد الموافقة الاتفاقيّةغير مجد بالفرض هذا و لكن يمكن أن يقال إنّه يحصل الظّن من ملاحظة غلبة بقاء الأحكام و عدم نسخها بأنّ الزّمان لا مدخل له‌في مصلحة الحكم و أنّ بقاء الأحكام إنّما هو من جهة اقتضاء نوع المصلحة الدّوام هذا في الشّك في النّسخ و أمّا في غيره فلا معنى‌فيه للحكم بتحقّق الغلبة أمّا لو كان الشّك من حيث الاستعداد و المقتضي فظاهر لعدم انضباط لمقدار الاستعداد في الأحكام الشّرعيةيجدي للحكم في المورد المشكوك و القدر المتيقّن غير مجد كما عرفت سابقا مع أنّه على تقدير الانضباط لا ينفع في تحقّق الغلبة المعتبرةالكاشفة عن الاستناد إلى القدر المشترك لأنّ كلّ حكم شرعيّ بل و غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض و المصالح‌و مجرّد الموافقة الاتّفاقيّة في مقدار الاستعداد لا يجدي شيئا كما لا يخفى و أمّا لو كان الشّك من حيث الرّافع فيعرف الكلام فيه‌ممّا عرفته في الشّك من حيث المقتضي هذا و إن شئت قلت إنّ الشّكّ في الحكم الشّرعي سواء كان من جهة الشّك في المقتضي‌أو الرّافع لا يلاحظ فيه في غير النّسخ الزّمان إلاّ بالفرض من غير فرق بين الزّمان المفروض للشّك في البقاء بين قلّته و كثرته و طوله‌