بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٨
و لا يخصّه بالعموم و الإطلاق نعم
في بيان ما ذكره من الفرق في الدّليل العقلي إشكال و إن أمكن دفعه بأنّ
مقصوده الفرق بينالإجماع و غيره في قابليّة الوجود في زمان الخلاف و من
المعلوم أنّ غير الإجماع و إن كان هو العقل يوجد فيه هذا المعنى و إن لم
يكن معنىلجريان الاستصحاب فيه فإنّ مقصوده ليس هو الحكم بجريان الاستصحاب
في غير حال الإجماع حتّى يشكل الأمر عليه بالنّسبة إلى الدّليل العقلي في شهادة كلام الغزالي على عدم الفرق بين حال الإجماع و غيرها
قوله
لأنّا نقول ذلك الدّليل إلخ(١)
أقول
لا يخفى عليك أنّ في كلامه هذا أيضا شهادة على عدم الفرق في عدم اعتبار
الاستصحاببين حال الإجماع و غيرها ممّا يكون مماثلا لها في عدم الدّلالة
بالنّسبة إلى الزّمان الثّاني فإنّه لو كان قائلا بحجيّته في غير حال
الإجماعلم يكن معنى لمطالبة البيان حتّى ينظر فيه هل يتناول حال الوجود أم
لا و بالجملة لا ريب عند الفطن في ظهور كلامه بل صراحته فيماذكرنا سيّما
بملاحظة السّؤال الّذي ذكره و الجواب عنه فإنّهما من أقوى القرائن على
إرادة ما ذكرنا و كذا قوله بعد هذا و كذا خبر الشّارعمن أقوى الدّلائل على
ما ذكرنا حسب ما صرّح به الأستاذ العلاّمة أيضا و بالجملة كلّ من تأمّل في
الكلام المحكيّ عن الغزّالي فلا يبقى لهالارتياب في دلالته على كونه من
النّافين مطلقا و أنّه لم يرد التّفصيل بين حال الإجماع و غيرها نعم
التّمسّك بالعموم و الإطلاق مسلّمعنده لو فرض وجودهما كما هو مسلّم عند
جميع المنكرين حسب ما يفصح عنه مقالتهم كما لا يخفى على من راجع إليها فلو
كان الاستصحاب شاملاعنده لمثل التّمسّك بالعموم و الإطلاق و إن لم يدلّ على
كلامه المذكور عليه أصلا فهو قائل باعتبار استصحاب خارج عن محلّ
النّزاعفهو إذا من المنكرين مطلقا أيضا قوله
و العجب من شارح المختصر إلخ(٢)
أقول
لا يخفى عليك أنّ التّعجب منه في محلّه مع قطع النّظر عمّاذكره الأستاذ
العلاّمة دام ظلّه من حكاية المثال حيث إنّك قد عرفت أنّه من المنكرين
مطلقا فكيف ينسب إليه القول بحجيّة الاستصحابفضلا عن إطلاق القول به قوله
أقول أمّا الوجه الأوّل إلخ(٣)
أقول
لا يخفى عليك أنّ مراده من الخاصّة هو الأكثر إذ قد اعترفدام ظلّه بتمسّك
جماعة منهم بالأخبار فيما تقدّم من كلامه حتّى إنّه استفاده من كلمات بعض
القدماء أيضا فراجع و العجب من السّيدأنّه كيف قال بهذه المقالة مع أنّ
العامّة لا يعتنون بالأخبار الواردة عن الأئمّة عليهم السلام اللّهمّ إلاّ
أن يقال إنّ بعضها مرويّ عن الأمير عليه السلام و هم يتمسّكون بالأخبار
المرويّة عنه عليه السلام فتأمّل
هذا مضافا إلى ما ذكره الأستاذ من القطع بعدم كون النّزاع عند العامّة
إلاّ من حيثالعقل و الظّن و ليس في كلامهم إشعار بالتّمسّك بالرّوايات
أصلا قوله
أمّا الوجه الثّاني ففيه إلخ(٤)
أقول
لا يخفى عليك أنّ الدّليلإذا لوحظ بالنّسبة إلى الحالة الثّانية و
الزّمان الثّاني فينقسم إلى أقسام أحدها ما يكون دالاّ على ثبوت الحكم فيها
بالعموم أو الإطلاقثانيها ما يكون دالاّ على عدم ثبوته فيها و نفيه عنها
إمّا بالمفهوم أو المنطوق ثالثها ما يكون مجملا بالنّسبة إلى دلالته على
ثبوتالحكم فيها بمعنى احتمال إرادته منه و إن لم يكن دالاّ عليه قطعا
رابعها ما يكون مهملا بالنّسبة إلى ثبوت الحكم فيها و ساكتا عنه بحيثلو
علم بإرادة الحكم فيها لم يعقل إرادته منه بل لا بدّ من إرادته من دليل آخر
فيدلّ على ثبوته في الواقع لا كونه مرادا من الدّليل الأوّلكما في القسم
الثّالث و هذا قد يكون إجماعا و قد يكون غيره ثمّ الغير قد يكون لفظا كقوله
أكرم زيدا في يوم الجمعة مثلا بحيث لم يفهم منهالمفهوم فإنّه لو كان
الإكرام واجبا يوم السّبت لم يعقل إرادته من هذا الخطاب و إن هو إلاّ نظير
قوله أكرم زيدا بالنّسبة إلى إكرام عمروو كالإطلاقات الواردة في مورد بيان
حكم آخر غير الإطلاق كما إذا ورد أنّ الماء ينجس بالتّغيير مع فرض كونه
مسوقا لبيان حكم حدوثالنّجاسة في الماء بالتّغيير بحيث لا يكون المراد منه
التّعرض لحكم البقاء أصلا و لو فرض كونه في مقام الإطلاق دخل في القسم
الأوّل كمالا يخفى و قد يكون لبّا فعلا أو تقريرا أو غيرهما أمّا القسم
الأوّل و الثّاني فلا مجرى للاستصحاب فيهما على ما يقتضيه التّحقيق عندناو
أمّا الثّالث و الرّابع فلا إشكال في كون كلّ منهما مجرى للاستصحاب في
الجملة بمعنى انحصار مورد للاستصحاب فيهما و إن لم يجر في بعضمواردهما من
جهة رجوع الشّك فيه إلى الشّك في الموضوع أو المقتضي إذا عرفت هذا فنقول
إن أراد الموجّه للفرق بين الإجماعو غيره أنّ الإجماع لا يمكن أن يكون
دالاّ على ثبوت الحكم بالنّسبة إلى محلّ الخلاف بخلاف غيره ففيه أنّ انتفاء
الدّلالة قطعيّ في جميعموارد إرادة الاستصحاب و إن احتمل كون الحكم مرادا
من الدّليل في بعض الصّور إلاّ أنّ الدّلالة تابعة للظّهور فحيث لا يكون
كما هوالمفروض فيقطع بعدهما و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا قد أشرنا إليه
في طيّ كلماتنا السّابقة فراجع و إن أريد أنّ الإجماعلا يمكن أن يراد منه
ثبوت الحكم في الزّمان الثّاني بخلاف غيره فإنّه يمكن إرادته منه و إن قطع
بعدم دلالته عليه ففيه أنّ هذا إنّمايستقيم لو كان غير الإجماع من القسم
الثّالث لا ما إذا كان من القسم الرّابع فإنّك قد عرفت عدم اختصاصه
بالإجماع مع أنّ هذاالمقدار من الفرق لا جدوى فيه في الحكم بالتّفصيل كما
لا يخفى فالأولى في تحقيق مراد الغزالي ما عرفت من عدم إرادته للتّفصيل في