بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١٣

إذا شكّ في وجود مركّب من جهة الشّك في وجود بعض أجزائه أو شرائطه كالغسل إذا شكّ في حصوله مرّة أو مرّتين أو مع العصر أو بدونه‌لا يحكم بوجود المركّب بتمام ما يعتبر فيه و ترتيب الأثر المقصود منه عليه و المسألة في غاية الإشكال لعدم تعرض الأصحاب لها و عدم عنوانهافي كتبهم و دعوى جريان السّيرة على ما ادّعاه الأستاذ العلاّمة على سبيل القطع و الجزم بحيث كانت منطبقة عليه في غاية الإشكال و اللّه‌العالم بحقيقة الحال‌الرّابع أنّ من الواضحات الّتي لا يعتريها ريب و شكّ اختصاص القاعدة بالشّك في صحّة فعل المسلم و فساده من حيث‌الشّبهة الموضوعيّة و عدم جريانها فيما لو شكّ فيه من حيث الشّبهة الحكميّة إلاّ أنّه ربما يتراءى من كلمات بعضهم كثاني الشّهيدين‌و من تقدّم عليه و تأخّر عنه خلاف ما ذكرنا إلاّ أنّه لا بدّ من أن يحمل كلماتهم على قاعدة الصّحة المستفادة من العمومات الاجتهاديّةفتدبّر و راجع إلى كلماتهم فإنّ بعضها آب عن الحمل المذكور فإنّه قد يوجد في كلماتهم الجمع بين التّمسك بالعمومات و أصالة الصّحةالتّنبيه السّادس في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القاعدة قوله السّادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب إلخ (١)أقول لمّا فرغ دام ظلّه من الكلام في تنقيح أصل القاعدة معنى و مورداأراد التّكلّم فيما كان المقصود بالبحث أصالة و هو بيان حكم تعارض الاستصحاب معها و من هنا لم يتعرّض لحكم تعارض القاعدة مع غيرالاستصحاب من الأدلّة و سائر الأصول إذ المقصود بيان حكم تعارض الاستصحاب للقاعدة لا حكم تعارض القاعدة لغيرها و إن كان‌هذا بعد التّأمّل غير محتاج إلى البيان لمن كان له أدنى بضاعة و دراية فإنّ المعارض لها إن كان من الأمارات كالبيّنة فلاإشكال في حكومتها على القاعدة و إن كانت معتبرة من باب الظّن أيضا و إن كان من الأصول كأصالة البراءة و نحوها فلا إشكال‌في ورود القاعدة عليها فيما يظهر من جماعة منهم العلاّمة في مواضع من كتبه من ملاحظة التّعارض بين القاعدة و أصالةالبراءة فممّا لا إحاطة لنا به فإنّهم أعلم بما أرادوا و كيف ما كان فالكلام في حكم تعارض الاستصحاب و القاعدة و لو توسّعا في‌الإطلاق من حيث الأخذ بمقتضى القاعدة و عدمه يقع في مقامين على ما تكلّم فيه الأستاذ العلاّمة دام ظلّه أحدهما في حكم‌تعارضها مع أصالة الفساد الّتي هي الأصل الأوّلي في المعاملات بالمعنى الأعمّ الشّامل للعقود و الإيقاعات و الأحكام فيما كان‌له صحيح و فاسد بل في العبادات أيضا لأنّ مقتضى الأصل عدم وجود المأمور به على وجهه أو عدم وجود الجزء المشكوك الوجودأو الشّرط المشكوك الوجود فيما كان الفاعل الغير كما هو المقصود بالبحث في المقام و إن كان مقتضى الأصل لا يتفاوت فيه الحال فتدبّرو إن كان مقتضى الأصل في العبادات لو شكّ في أصل الجزئية و الشّرطيّة بمعنى الشّكّ في أصل الحكم الشّرعي البناء على عدمها بمقتضى‌أصالة البراءة كما أنّ مقتضى الأصل اللّفظي المستفاد من العمومات نفي اعتبار ما يشكّ في اعتباره في العقود من حيث الشّبهة الحكميّةإلاّ أنّ ذلك كلّه لا دخل له بما نحن بصدده من الكلام في الشّبهة الموضوعيّة كما هو واضح ثانيهما في حكم تعارضها مع الاستصحابات‌الموضوعيّة الّتي تسبّب الشّك في الصّحة و الفساد عن الشّك في مجاريها كاستصحاب عدم البلوغ فيما شكّ في بلوغ أحد المتعاقدين‌حين العقد و نحوه أمّا الكلام في المقام الأوّل و هو حكم تعارضها مع أصالة الفساد الرّاجعة إلى استصحاب عدم ترتّب الأثرالمقصود من العقد مثلا الّذي يكون عبارة أخرى عن بقاء كلّ من العوضين في ملك مالكه فلا ريب في كون أصالة الصّحة حاكمة عليه‌لأنّ الشّك في ترتّب الأثر المقصود على الفعل الواقع في الخارج و عدمه مسبّب عن الشّك في كونه هو الفعل الجامع لما يعتبر فيه شرعاأو لا فإذا قام هناك ما يقضى بكونه هو الفعل الجامع له فيقضى برفع الشّك عن ترتّب الأثر الّذي هو مجرى أصالة الفساد و هذاهو المراد من الحكومة على ما عرفت سابقا غير مرّة في طيّ أجزاء التّعليقة و ستعرفه أيضا و هذا ليس مختصّا بالمقام بل كلّ أصل‌كان مجراه الشّك السّببي فهو حاكم على ما يجري في الشّك المسبّب عنه و لا فرق فيما ذكرنا بين القول باعتبار أصالة الصّحة من باب‌الظّن و بين القول باعتبارها من باب التّعبّد لأنّ ما ذكرنا من الوجه في حكومتها على أصالة الفساد يجري على كلا التّقديرين والقولين نعم حكومتها على القول باعتبارها من باب الظّن و الظّهور أوضح كما هو واضح و قد أشار إليه الأستاذ العلاّمة أيضا هذاكلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد و أمّا على القول باعتباره من باب الظّن فإن قيل باعتبار أصالة الصّحة من باب‌الظّن أيضا حسبما هو ظاهر جماعة بل الأكثرين حيث استندوا فيها إلى ظهور حال المسلم فلا إشكال في حكومتها على الاستصحاب أيضالأنّ الحكومة ليست مختصّة بالأدلّة و الأمارات بالنّسبة إلى الأصول بل قد يجري بالنّسبة إلى الأدلّة و الأمارات بعضها مع بعض‌و الأصول بعضها مع بعض و لذا نقول بحكومة البيّنة على أصالة الصّحة و إن كانت معتبرة من باب الظّن أيضا فأصالة الصّحة بالنسبةإلى الاستصحاب على القول باعتبارهما من باب الظّن كالبيّنة بالنّسبة إلى أصالة الصّحة على القول باعتبارهما من باب الظّن هذا