بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٨
لا معنى له و إنّما المنسوخ و المرتفع هو الحكم الثّابت من النّبي فتدبّر
و سيجيء تفصيل الكلام في ردّ الكتابي و في صحّة الاستصحابالّذي تمسّك به
بعد هذا إن شاء اللّه تعالى و قد صرّح دام ظلّه فيما سيجيء من كلامه في
الموضع المذكور بعدم قابليّته للارتفاع في انقسام القسم الثّالث إلى ثلاثة و أنّ الحقّ فيها التّفصيل من حيث جريان الاستصحاب
قوله
دام ظلّه و أمّا الثّالث و هو ما إذا كان الشّك إلخ(١)
أقول
لا يخفى عليك أنّ هذا القسم بناء على ما ذكره دام ظلّه العالي يرجع إلىثلاثة أقسام أحدها
ما لو علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مشخّص معيّن و علم انعدام هذا الفرد
أيضا لكن يحتمل وجود فرد آخر غيرهذا الفرد المعلوم انعدامه مقارنا معه في
الوجود أو قبل انتفائه و انعدامه بحيث يعلم أنّه على تقدير الوجود يكون
باقيا فيشكّمن جهته في ارتفاع الكلّي و بقائه ثانيها
أن يعلم بوجود الكلّي في ضمن فرد معيّن و علم انتفاء ذلك الفرد قطعا لكن يحتمل أنيحدث فرد آخر حين انتفائه بتبدّله إليه ثالثها
هذه الصّورة بتغاير كون احتمال وجود فرد آخر بعد انتفائه من جهة
مجرّداحتمال حدوثه مقارنا لزمان انتفائه لا من جهة احتمال التّبدّل كما في
القسم الثّاني و ذكر الأستاذ العلاّمة وجوها ثلاثة فيحكم هذه الأقسام أحدها
عدم جريان الاستصحاب مطلقا لأنّ المستصحب في جميع المقامات إنّما هو وجود
الشّيء لا ماهيّتهلأنّ استصحاب الماهيّة مع عدم كونها معروضة للحكم
الشّرعي أصلا حسب ما تقرّر في محلّه غير معقول لعدم طروّ الشّك
بالنّسبةإليها أصلا لاستحالة تغيّر الماهيّة عمّا عليه و انعدامها ضرورة
أنّ العدم إنّما يلاحظ بالنّظر إلى الوجود و هذا مع كمال وضوحه و
ظهورهبحيث لا يعتريه ريب قد أقيم البرهان عليه في محلّه و من المعلوم
ضرورة أنّ وجود الكلّي الطّبيعي و الماهيّة في ضمن فرد غير وجودهافي ضمن
فرد آخر و الظّاهر من الأخبار هو الحكم بإبقاء نفس ما تعلّق به اليقين في
الزّمان السّابق بحيث لا يكون فرق بين ما تعلّق بهاليقين و ما تعلّق به
الشّك إلاّ تغاير الزّمان فالّذي تعلّق به اليقين في هذه الصّور هو وجود
الكلّي في ضمن أحد الأفراد قد انتفىقطعا و الّذي تعلّق به الشّك و هو
وجوده في ضمن فرد آخر غير متيقّن سابقا فلا معنى لاستصحابه بل يرجع إلى
استصحاب عدمه فإن قلت
لو كان الأمر كما ذكرت لما جرى الاستصحاب في القسم الثّاني إذ ما ذكرته
بعينه جار فيه أيضا إذ لا يفرق في عدم جريانالاستصحاب بين أن يعلم أنّ
الوجود المتيقّن غير الوجود المشكوك أو يشكّ في ذلك إذ معه أيضا لا يعلم
أنّ ما تعلّق به اليقين عينما تعلّق به الشّك نعم
لا إشكال في جريان الاستصحاب بناء على ما ذكرت في القسم الأوّل فلا بدّ أن يختصّ القول بجريان الاستصحابفي الكلّي به قلت
قياس القسم الثّاني على القسم الثّالث قياس مع الفارق لاتّحاد ما تعلّق به
اليقين مع ما تعلّق به الشّك فيالقسم الثّاني لأنّ متعلّق اليقين فيه هو
وجود الكلّي في ضمن أحد الفردين لا على التّعيين و متعلّق الشّك هو بقاء
هذا المتيقّنالّذي تعلّق العلم به هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة ثانيها
الجريان مطلقا نظرا إلى أنّ الوجود المتيقّن سابقا يلاحظ تارة من حيثكونه
محقّقا للفرديّة و أخرى من حيث تعلّقه بالكلّي و الممنوع من استصحابه هو
الأوّل لا الثّاني و بعبارة أخرى المراد إنّما هو استصحابوجود النّوع
بالنّسبة إلى الأحكام المتعلّقة به و من المعلوم أنّ تعدّد الوجودات لا
ينافي صدق البقاء بالنّسبة إليه و إن كانمنافيا بالنّسبة إلى الشّخص ثالثها
التّفصيل بين الأقسام الثّلاثة فيجري في القسم الأوّل دون القسمين
الأخيرين حيث إنّ فيهما يعلمبارتفاع الوجود الأوّل قطعا و إنّما الشّك في
قيام وجود آخر مقامه و هذا بخلاف القسم الأوّل فإنّ وجود الكلي على تقدير
ثبوتهفي الزّمان اللاّحق هو عين وجوده الأولي فيصدق فيه البقاء بخلاف
القسمين الأخيرين و هذا هو المختار عند الأستاذ العلاّمةدام ظلّه العالي في
الكتاب و في مجلس البحث و قد صرّح دام ظلّه في مجلس البحث بأنّ هذا
التّفصيل مبنيّ على المداقّة بمعنى كون الحكمبالجريان في القسم الأوّل
مبنيّا على الدّقة العقليّة لا المسامحة العرفيّة حتّى يدّعى جريانه في
القسمين الأخيرين أيضا مع أنّهادعوى فاسدة على إطلاقها و أنت خبير بأنّ ما
ذكره دام ظلّه مناف لتصريحه في الكتاب بأنّ مرجع الشّك فيه إلى الشّك في
مقداراستعداد الكلّي لأنّ مقتضاه كون الشّك فيه من قبيل الشّك في المقتضي
لا الشّك في الرّافع مع العلم بمقدار الاستعداد هذامع أنّه لو لم يكن مبنى
هذا التّفصيل على المسامحة العرفيّة مع دعوى جريانها في القسم الأوّل و عدم
جريانهما في القسمين الأخيرينلم يستقم ما ذكره قطعا و إن كان جريان
الاستصحاب في القسم الأوّل مطلقا على تقدير البناء عليها أيضا لا يخلو عن
إشكال فإنأردت شرح هذا الكلام فاستمع لما يتلى عليك من التّفصيل حسب ما
يساعدنا التّوفيق من الملك الجليل متقدّما عليه الفرقبين القسم الثّالث و
القسم الثّاني حتّى تكون على بصيرة فنقول
أمّا الفرق بين القسم الثّاني و الثّالث فيقع الكلام فيه تارةبالنّسبة إلى
جريان وجه عدم جريان الاستصحاب فيه بالنّسبة إليه و أخرى بالنّسبة إلى
توجّه الإشكال المدفوع في القسم الثّاني