بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٤
في المقام القطع بمدخليّة الجزء المفقود في المستصحب في الزّمان السّابق و
في حال التّمكن منه حتّى على القول بالوضع للأعمّ إذ لا فرق فيماذكر بين
القول بالوضع للصّحيح و الوضع للأعمّ كما لا يخفى و إنّما الشّك في
مدخليّته في حال عدم التّمكن في الزّمان الثّاني و هذا بخلافالمثال فإنّ
مدخليّة الجزء في المستصحب مشكوك من أوّل الأمر أيضا حيث إنّه لا يعقل أن
يتفاوت الأمر فيه بين صورتي الوجود و العدمو مجرّد وجوده في الزّمان
الأوّل لا يوجب مدخليّته فيه كما لا يخفى و هذا بخلاف الفرض فإنّه يمكن
التّفكيك فيه في الجزئيّة بين الحالينكما هو مبنى الكلام و محلّ البحث
فالقياس بين المثال و الفرض لا يصحّ إلاّ على الوجه الّذي ذكرنا في بيان وجه ظهور مخالفة التّوجيهات و الاستشكال فيها
قوله
و يظهر فائدة مخالفة التّوجيهات إلى آخره(١)
أقول
لا خفاء فيما ذكره دام ظلّه بعد ملاحظة ما ذكرنا في بيان الفرق بين
التّوجيهات فإنّ مبنى الأوّل لم يكن على إرادة الوجوبالنّفسي من المستصحب
بل على إرادة القدر المشترك القائم بالأجزاء في ضمن الوجوب الغيري القائم
بها و من المعلوم أنّ هذا المعنى لايتفاوت الأمر فيه بين كون الجزء الغير
المقدور من معظم الأجزاء أو من غيره و مبنى الثّالث و إن كان على إرادة
الوجوب النّفسي إلاّ أنّه لميعتبر قيامه بما بقي من الأجزاء بحكم المسامحة
العرفيّة حتّى يضرّه انتفاء معظم الأجزاء الّتي بها قوام المركب و هذا
بخلاف مبنى الثّانيفإنّه كان على إرادة الوجوب النّفسي للأجزاء الباقية
ببناء العرف على جعل متعلّق الوجوب مسامحة غير الجزء المفقود بتنزيله منزلة
الحالة التيلا يعرضها الوجوب و من المعلوم عدم جريان هذه المسامحة في
صورة بقاء أقلّ قليل من الأجزاء و أمّا وجه ظهور مخالفتها فيما كان
المفقودشرطا فلأنّه ليس معروض الوجوب في صورة التّمكن منه حتّى يجعل
المستصحب هو الوجوب القدر المشترك القائم بالوجوب النّفسي القائم بالباقيو
المفقود في الزّمان الأوّل فلازم هذا المعنى عدم جريان الاستصحاب فيما كان
المفقود الشّرط على التّوجيه الأوّل حيث إنّه كان مبنيّاعلى إرادة القدر
المشترك و جريانه على التّوجيهين الأخيرين لعدم ابتنائهما على القدر
المشترك هذا ملخّص ما يقال في توجيهما ذكره و لكن قد يستشكل فيه بأنّ
الشّرط و إن لم يكن معروض الوجوب أصلا إلاّ أنّ تقييده كان معتبرا في
الواجب ضرورة أنّمعروض الوجوب النّفسي هو المشروط من حيث إنّه مشروط لا
ذات المشروط و الأجزاء مع قطع النّظر عن الشّرط و إلاّ لم يكن معنى
لشرطيّةالشّرط كما لا يخفى فالأجزاء الغير الملحوظ معها الشّرط في الزّمان
الأوّل لم يكن معروضة إلاّ للوجوب الغيري فيكون حال فقد الشّرطإذا حال فقد
الجزء في جريان الاستصحاب في صورة فقده على التّوجيه الأوّل هذا ثمّ
إنّه لا يخفى عليك أنّ ما ذكره دام ظلّه منظهور مخالفة التّوجيهات في
صورة فقد الشّرط يكون خارجا عن محلّ الفرض فإنّ الكلام إنّما هو في جريان
الاستصحاب في صورة فقدبعض أجزاء المركّب اللّهمّ إلاّ أن يجعل المراد من
المركّب الأعمّ من الذّهني و الخارجي فتأمّل
أو يجعل المركّب كناية عن المأمور بهو الأجزاء كناية عمّا يعتبر فيه مطلقا فتدبّر قوله
و حيث إنّ بناء العرف إلخ(٢)
أقول
لا يخفى عليك أنّ ما اختاره دام ظلّه هنامناف لما اختاره دام ظلّه في
الجزء الثّاني من الكتاب في فروع الأقلّ و الأكثر من جريان الاستصحاب على
التّوجيه الأوّل و إن كان ما ذكرهفي المقام من عدم صحّته في كمال المتانة
لما عرفت سابقا في باب استصحاب الكلّي لأنّ الوجوب النّفسي ليس فردا أشدّ
من الوجوب الغيريحتّى يكون الشّك راجعا إلى الشّك في التّبدّل بل هو فرد
آخر مباين له و مناف لنتيجة ما ذكره في المقام لأنّ نتيجته عدم جريان
الاستصحابعلى التّوجيه الثّاني مطلقا هذا مضافا إلى أنّ مقتضى الإنصاف عدم
الجزم ببناء العرف على المسامحة في المقام كما في مثال الكرّ و المقصودمن
جعل الجزء بمنزلة الشّرط و الحالة إن كان بالنّسبة إلى الشّرط الّذي علمت
شرطيّته فنقل الكلام بالنّسبة إليه و إن كان بالنّسبةإلى ما شكّ في شرطيّته
فالقياس به في غير محلّه ثمّ
إنّه يرد على التّوجيه الأخير مضافا إلى ما ذكره دام ظلّه ما عرفته في طيّ
كلماتناالسّابقة في بيان الفرق بين التّوجيهات من كونه من الأصول المثبتة قوله
و كذا لا فرق بناء على عدم الجريان إلخ(٣)
أقول
لا يخفىعليك النّكتة في نفي الفرق بين القسمين الأوّلين بناء على القول
بجريان الاستصحاب في الفرض و بين القسمين الأخيرين بناء على عدمجريانه فيه
فإنّ القسم الثّاني من الأوّلين يتوهّم عدم جريان الاستصحاب فيه و لو على
القول بجريان الاستصحاب في الوجوب المتعلّق بالأجزاءبعد تعذّر الكلّ و
ارتفاع الوجوب عنه و القسم الثّاني من الأخيرين يتوهّم جريان الاستصحاب فيه
و لو على القول بعدم جريانالاستصحاب في الفرض حيث إنّ المفروض عدم العلم
بمدخليّة الجزء المتعذّر في المأمور به حتّى يقال في منع جريان الاستصحاب
بالنّسبةإلى وجوب الباقي بأنّ الوجوب الغيري المتعلّق به ارتفع قطعا و
النّفسي المقصود إثباته لم يكن ثابتا في الزّمان الأوّل جزما و إنّما
المحتملثبوته بعد تعذّر الجزء ثمّ
إنّ ملخّص ما ذكره من الوجه في نفي الفرق بين القسمين الأوّلين هو أنّه لا
ريب عند ذوي الأفهام المستقيمةأنّ للأجزاء في القسم الثّاني أيضا نحوا من
الوجوب الّذي لا يعقل الإشكال في تحقّقه و تقرّره على نحو تقرّر سائر
الموجودات