بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١٠
بمقتضى التّعليل هو التّبيّن في جميع ما يصدر من الفاسق و التّثبّت فيه سواء كان قولا أو فعلا فلو كلّف الشّخص بإيجاد فعل و لو تسبيباو وجب عليه ذلك لم يجزيه إيجاده ببدن الفاسق و فعله بجعله واسطة في رفع التّكليف المتوجّه إليه لاحتمال عدم إتيانه بالفعل علىالوجه المعتبر في الشّرع و المفروض عدم ما يرفع هذا الاحتمال في الفاسق لعدم وجود الملكة الرّادعة له بخلاف العادل فإنّ ما فيه منالملكة الرّادعة تمنع من إقدامه بالمعصية و من هنا حكموا بعدم جواز جعله وصيّا و قيّما و وليّا في الأوقاف و غيرهافي أنّ مقتضى التّعليل وجوب التّبيّن في خبر العادل أيضا بناء على كونه علميّا لا يقال إنّ مقتضى التّعليل هو التّبيّن في أمر العادل أيضا لأنّ ملكة العدالة لا توجب عصمته حتّى ينتفي مقتضى التّعليل عنه فالعادل و الفاسقسيّان إذا بالنّظر إلى مقتضى الآية لأنّا نقول الأمر و إن كان كما ذكر لو كان المراد من التّبيّن هو التّبيّن العلمي على ما هو قضيّةالتّحقيق عندنا من تقديم ظهور التّعليل على ظهور القضيّة الوصفيّة أو الشّرطيّة في المفهوم لو فرض لها مفهوم في المقام إلاّ أنّ من المحتملكون المراد من التّبيّن المعنى الأعمّ الشّامل للاطمئنان أيضا فإنّ ملكة العدالة في العادل توجب بنفسها الاطمئنان بأمره إلاّ أنّ البناء علىذلك في غاية الإشكال و تحقيق الكلام فيما يتعلّق بالمقام و تفصيله يطلب ممّا قدّمناه في الجزء الأوّل من التّعليقة عند الكلام على الاستدلالبآية النّبإ هذا ما يقتضيه التّحقيق عندنا و أمّا بناء على ما هو المعروف في ألسنتهم من وجود المفهوم للآية فلا إشكال في اندفاع السّؤالالمذكور و من هنا بنوا على كفاية العدالة في النّائب و أمثاله و إن ذكر الأستاذ العلاّمة دام ظلّه أنّ اعتبار العدالة عندهم في هذهالمقامات ليس من جهة التّفصيل في جريان أصالة الصّحة عندهم فيها بين فعل العادل و الفاسق بل من جهة اعتبار قول المخبر عن وجودالفعل عنه على الوجه المعتبر و لو كان بالإخبار الفعلي و الحالي بمعنى كونه على حال لو سئل منه لا خبر بوجود الفعل على الوجه المعتبر و لو فرضفقد هذا لم يحكم بصحّة عمله و لو كان عادلا فالحجّة إذا غير أصالة الصّحة هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه العالي و هو كما ترى مبني على الإشكالالّذي ذكره في جريان أصالة الصّحة في فعل النّائب و نحوه من حيث الحكم بحصول براءة ذمّة المنوب عنه و لكنّك خبير بإمكان المناقشة فيما أفادهبأنّ حمل كلامهم على ما ذكر لا قرينة له أصلا مضافا إلى أنّه لا دليل على اعتبار خبر العادل بالمعنى المذكور سيّما في الموضوعات الخارجيّة فتدبّر لا يقال لو كان الأمر كما ذكرته من كون المستند عندهم في اعتبار العدالة في النّائب و أمثاله هو آية النّبإ لزم الحكم بعدم الفرق بين العادلو الفاسق لو علم بصدور الفعل منه على الوجه الصّحيح أو ظنّ ذلك بالظّن الاطمئناني بناء على كون المراد من التّبيّن ما يشمل ذلك لأنّ اعتبارالعدالة و مانعيّة الفسق في الآية إنّما هو من حيث الطّريقيّة لا الموضوعيّة و إلاّ لم يكن معنى لتعليل الحكم فيها بإصابة القوم في النّدمعلى تقدير عدم التّبيّن لأنّا نقول مقتضى القاعدة الالتزام بما ذكر على ما هو صريح غير واحد و إن كان ربما ينافيه كلمات جماعةفي بعض هذه المقامات إلاّ أنّها ضعيفة فتدبّر لا يقال لو كانت الآية مانعة من التّعويل على أصالة الصّحة في فعل الفاسق فيمايراد تحصيل البراءة عن التّكليف بفعله و أشباهه ممّا حكمت فيه باشتراط العدالة في الفاعل في إجراء أصالة الصّحة لمنعتمن إجرائها في جميع المقامات فلا بدّ من أن يجعل ما دلّ على اعتبار أصالة الصّحة مخصّصا لعموم الآية كما يخصّص بما دلّ على اعتبارقول الفاسق في بعض المقامات لأنّا نقول نمنع من دلالة الآية على عدم جواز التّعويل على أصالة الصّحة في فعل الفاسق فيغير ما حكمنا باشتراط العدالة فيه لأنّ الآية إنّما تمنع من استئمان الفاسق و إيكال الأمر إليه و تحصيل غرض بواسطته لا عن مجرّدحمل فعله على الصّحيح فتأمّل هذا ملخّص ما قيل أو يقال في توضيح المرام و بقي بعد هنا خبايا في زوايا لم نتعرّض لها و ينبغي التّنبيهعلى أمرين أحدهما أنّ ما ذكره دام ظلّه في صدر هذا الأمر من التّمثيل لما يجري فيه أصالة الصّحة من الغسل بعنوان التّطهير إنّماهو فيما فرض الشّك في حصوله على الوجه المعتبر في الشّرع كما إذا شكّ في إطلاق الماء و إضافته أو طهارته و نجاسته أو ورود النّجاسةعلى الماء أو وروده عليها فيما كان الماء قليلا إلى غير ذلك من موارد الشّك فيما يوجب لغويّة الغسل بعنوان التّطهير في نظر الشّارعلا فيما إذا شكّ في حصول التّعدد و عدمه أو العصر و عدمه على القول باعتبارهما كما هو الحقّ في الجملة فلا ينافي ما تقدّم منه من عدمجريان أصالة الصّحة في الغسل للحكم بحصول تمام العدد أو العصر فتدبّر ثانيهما أنّه ذكر دام ظلّه في طيّ كلماته في مجلس البحث الفرق فيإجراء أصالة الصّحة في الواجبات الكفائيّة فحكم بإجراء أصالة الصّحة في مثل الصّلاة على الميّت و نحوها إذا احتمل إخلال المصلّيببعض الشّروط و إجزائها و بعدم إجرائها في مثل غسل الميّت إذا احتمل ترك الغاسل لبعض الغسلات أو في كفنه إذا احتمل تركه لبعضما يعتبر فيه إمّا عن تقصير أو قصور عن اجتهاد أو تقليد أو غيرهما لأنّ ما صدر منه من الغسل أو الكفن لا يحتمل فساده و إنّما الشّكفي حصول الزّائد عليه من مقدار الغسل أو الكفن و هذا نظير الشّك في حصول الغسل الثّاني في باب إزالة النّجاسة فيما يعتبر فيه التّعدد