بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٤

بالثّاني و في الثّاني بالأوّل وجوه بل أقوال في الجملة قد يقال بأنّ الأوجه ثاني الوجوه لأنّ مقتضى العلم بوجود الحادثين اللّذين يقتضي‌أحدهما رفع الحالة السّابقة العلم بارتفاعها و وجود ضدّها و لمّا لم يعلم تقدّمه على ما يقتضي حدوث مثل الحالة السّابقة في المحلّ‌القابل و تأخّره عنه فيشكّ من أجل هذا الشّك في ارتفاع الضدّ فيستصحب وجوده فإن قلت قد ذكرت غير مرّة أنّه يعتبر في الاستصحاب‌تقدّم زمان المتيقّن على الزّمان المشكوك و تغاير زمانيهما و إن اتّحد زمان نفس الوصفين و هذا المعنى غير موجود في المقام لأنّ‌الّذي تعلّق به العلم هو وجود الضدّ إمّا قبل ما يكون على طبق الحالة السّابقة أو بعده لأنّ هذا المقدار هو القدر المتيقّن فيحتمل وجوده‌في نفس زمان الشّك فكيف يحكم مع ذلك بإجراء الاستصحاب فيه قلت لا إشكال في وجود المعنى المذكور في المقام أيضا ضرورةأنّ المشكوك هو ارتفاع الضّد بعد طروّه على المحلّ و إلاّ لكان الشّك من الشّك السّاري مع أنّ من المشاهد بالوجدان وجود اليقين‌و الشّك معا فلو لم يتأخّر زمان المشكوك عن المتيقّن لم يمكن اجتماعهما و الحاصل أنّ المشكوك ارتفاع الضّد بعد حصوله قطعاو من المعلوم بداهة أنّ زمان الارتفاع بعد زمان الوجود فتأمّل نعم لو بني على اعتبار أصالة التّأخر لزم الأخذ على طبق الحالةالسّابقة فيما إذا فرض العلم بتاريخ المخالف لها و شك في مبدإ زمان الموافق لها فيحكم بمقتضى أصالة التّأخّر على كون زمانه مؤخّرا عن‌زمان المخالف لكن قد عرفت ما في هذا البناء و وجه البناء على الحالة السّابقة مطلقا هو تعارض الأصلين أي أصالة عدم وجودكلّ منهما في زمان الآخر و تقدّمه عليه حتّى فيما لو كان أحدهما معلوم التّاريخ بناء على التّوهم الّذي عرفته من إجراء الأصل في طرف‌المعلوم أيضا فيتساقطان فيبقى الحالة السّابقة سليمة عن الرّافع و الأخذ بها سالما عن المعارض هذا و فيه ما لا يخفى و وجه‌البناء على الرّجوع إلى الأصول مطلقا هو العلم بارتفاع الحالة السّابقة و تساقط الأصلين بعد تعارضهما و عدم جواز الأخذبالحالة السّابقة أيضا لما عرفت في السّؤال الّذي أوردناه على المختار فيلزمه الرّجوع إلى سائر الأصول و فيه أيضا ما لا يخفى و وجه‌التّفصيل مع جوابه أيضا ممّا لا خفاء فيه‌ قوله نعم لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثّوب بماءين مشتبهين‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ الحكم بالطّهارة في الفرض من جهة حصول العلم بها على كلّ تقدير و لا تعلّق له بغسل الثّوب النّجس بماءين‌مشتبهين بالنّجس الّذي وقع فيه الخلاف المعروف و يجري فيه الوجوه و الأقوال الّتي عرفت الإشارة إليها في كلامنا أخيرا في طيّ الأمرالثّاني و تنزيل الكلام على انغسال الثّوب بماءين مشتبهين بالمضاف لا تساعده العبارة و نظائرها فإنّ حقّ التّعبير على تقديرإرادة ما ذكر في التّوجيه أن يقال بدل القول المذكور نظير الغسل بالمشتبهين بالمضاف و نحو ذلك ممّا يرجع إلى تشبيه المقام‌بالمشتبهين بالمضاف لا جعله من بابه فالتّعبير بما ذكر قرينة واضحة على إرادة المشتبهين بالنّجس كما لا يخفى و القول بأنّ الغرض‌جعل الفرض من أمثلة انغسال الثّوب النّجس بالماءين المشتبهين بالنّجس مع عدم فرض نجاسة الماء في الفرض أصلا من حيث العلم‌بزوال النّجاسة الأوّلية من الثّوب و إن كانت الطّهارة الفعليّة مشكوكة ممّا يضحك به الثّكلى كما لا يخفى فالاعتراف بكونه سهوامن قلمه الشّريف أولى من هذه التّوجيهات الباردة المضحكة التنبيه الثّامن في استصحاب صحة العبادة عند الشّك في طرّو المفسد قوله دام ظلّه قد يستصحب صحّة العبادة عند الشّك في طروّ مفسدكفقد ما يشكّ في اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما يشكّ إلخ‌(٢)
أقول التمسّك باستصحاب الصّحة قد يكون في الشّك في‌المانعيّة وجودا أو منعا و قد يكون في الشّك في القاطعيّة وجودا أو قطعا و قد يكون في الشّك في الجزئية و الشّرطيّة و قد يكون في‌الشّك في الرّكنيّة بعد ثبوت أصل الجزئيّة في الشّريعة في الجملة و ذكر الأستاذ العلاّمة دام ظلّه أنّ المعروف بين الأصحاب سيّما القدماءهو التّمسك بالأصل المذكور في الشّك في المانع و القاطع سواء كان في الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة و أمّا التمسّك به في سائرالموارد فإنّما يوجد في كلام من تأخّر منهم سيّما في الشّك في أصل الجزئيّة و الشّرطية و لكن الّذي يظهر منهم هو التّمسك به في الشّبهةالحكميّة لا الموضوعيّة إذ هو ممّا لا معنى له كما لا يخفى ثمّ طريق التمسّك به في غير الشّك في الجزئية و الشّرطيّة و كيفيّة الاستدلال به‌ظاهر و أمّا كيفيّة التّمسك به في الشّك في الجزئية فهي بأن يفرض دخول المكلّف فيما بعد المشكوك من الأجزاء المعلومة غفلة عن‌المشكوك ثمّ بعد الدّخول فيما بعده التفت إلى الحال فيحكم هنا باستصحاب الصّحة و عدم جزئيّة المشكوك و يلحق صورة الالتفات به بالإجماع‌المركّب و عدم القول بالفصل و الوجه في كون كيفيّة التمسّك به ما ذكرنا هو أنّه لا معنى للتمسّك به في صورة الالتفات إذ قبل دخوله فيما بعدالمشكوك لا يتحقّق مورد للتمسك بالأصل المذكور للقطع ببقاء الصّحة و بعد الدّخول فيه يقطع بفساد صلاته من جهة عدم تمكّنه‌من إحراز الأمر بالنّسبة إلى الجزء الدّاخل فيه و الحال هذه فتدبّر ثمّ إنّ حكم غير الشّك في القاطعيّة لمّا كان حكم الشّك في المانعيّة