بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٤

بكونه أيضا أبيض بملاحظة غلبة البياض في القطيع و هذا بخلاف ما لو بقي من القطيع ثلاث شياة مثلا يعلم بكون إحداها الفردالنّادر فإنّه يمكن حصول الظّن من ملاحظة الغلبة ببياض ما يمرّ منها على الشّخص أوّلا فإذا نقول في المقام أيضا إنّه إذا علم تجديدأغلب النّبوات و نسخها و علم باستمرار إحدى النّبوّات أيضا و وقع الكلام في أنّ النّبوة المستمرّة النّبوة الثّابتة لعيسى مثلا على نبيّناو عليه السّلام حتى لا يكون نبيّنا نبيّا و صاحب شريعة أو الثّابتة لغيره حتّى يمكن دعوى النّبوّة لنبيّنا لا يمكن حصول الظّن بعدم بقاءنبوّة عيسى على نبيّنا و آله و عليه السّلام من جهة غلبة النّسخ و التّحديد في النّبوات الثّابتة قبلها بل يمكن أن يثبت بأصالة عدم الغير كون‌الفرد النّادر المستمرّ هو الفرد المشكوك كما هو الحال في كلّ ما يكون من قبيل المقام هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه في الكتاب و في‌مجلس البحث‌ في عدم خلّو ما أفاده في الكتاب و في مجلس البحث عن النّظر و لكنّك خبير بعدم خلوّه عن النّظر أمّا أوّلا فلأن المحقّق المذكور حسب ما يفصح عنه مقالته لم يدّع حصول الظّن‌بعدم بقاء نبوّة من شكّ في بقاء نبوّته و وقع الكلام فيه من جهة غلبة النّسخ و التّحديد في النّبوات حتّى يورد عليه بما ذكر بل‌الّذي يدّعيه و في صدد بيانه هو عدم إمكان دعوى حصول الظّن ببقاء نبوّة من وقع الكلام في بقاء نبوّته بملاحظة إطلاق أغلب النّبوات‌من جهة العلم بكون أغلب النّبوات محدودة بحسب الواقع فلا يمكن أن يصير الإطلاق موجبا للظّن في المشكوك و هذا كما ترى لا دخل‌له بما ذكره فلا يرد عليه شي‌ء أصلا و أمّا ثانيا فلأنّ ما ذكر أخيرا من إمكان إثبات كون المشكوك هو الفرد النّادر لأصالة عدم‌وجود فرد غيره ممّا لا معنى له بعد البناء على عدم جواز التّعويل على الأصول المثبتة بل مع البناء على جوازه أيضا إذا فرض عدم‌حصول الظّن من الأصل المذكور بالانحصار فتدبّر و حاصل ما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق القميّ رحمه الله و عدم توجّه شي‌ء من الإيرادين‌عليه أنّه قدس سره كما ينادي به صريح كلامه في مقام دفع الاعتراض و فساد مقايسة استصحاب النّبوّة باستصحاب الأحكام بالنّسبة إلى كلّ‌شريعة لا في مقام الاستدلال على فساد استصحاب النّبوة و غرضه ممّا ذكره أنّه لا يجوز استنباط حكم استصحاب النّبوة من استصحاب‌الأحكام في الجملة سواء أريد من الإطلاق إطلاق الأحكام بقول مطلق أو إطلاق النّبوات فإنّه على الأول لا يجدي مع العلم بنسخ‌أكثر النّبوات و أغلبها الكاشف عن التّحديد الواقعي على تقدير جواز المقايسة بين الحكمين و على الثّاني لا يفيد على تقدير تسليم‌الإطلاق اللّفظي مع أنّه ممنوع عنده بعد تبيّن حال أغلب النّبوات بالنّسخ الكاشف عن التّحديد الواقعي فأين إرادة الإطلاق من أكثرالنّبوات و أغلبها حتّى يلحق المشكوك المردّد بها و ليس غرضه إثبات الظّن بالارتفاع في الخلاف حتّى يتوجّه عليه ما أفاده شيخنادام ظلّه كما أنّه ليس غرضه من التّحديد التّحديد بحسب اللّفظ حتّى يناقش فيه بما أفاده كيف و نسخ أكثر النّبوات يستلزم إطلاقهابحسب دليله فكيف يستدل بنسخها على تحديدها بحسب البيان اللّفظي فلا بدّ أن يكون المراد التّحديد بحسب الواقع المنكشف‌من النّسخ فلا يتوجّه عليه شي‌ء من الإيرادين‌ قوله و يمكن توجيه كلامه بأنّ المراد إلخ‌(١)
أقول حاصل ما ذكره دام ظلّه هو أنّ‌مراد المحقّق القميّ قدس سره ليس هو الجواب عن استصحاب الأحكام بتحقّق البشارة من النّبي السّابق فلا يجوز إجراء الاستصحاب بعد مجي‌ءمن يدّعي كونه المبشر بنبوّته بل مراده أنّه كما أنّ إطلاق أدلّة الأحكام لا تنفع مع اقترانها بالبشارة في حصول الظّن بالاستمرار في‌زمان الشّك كذلك إطلاقها لا تنفع في حصول الظّن المذكور بعد فرض إهمال دليل أصل النبوة و عدم ثبوت إطلاقه لأنّ قضيّةتبعيّة تلك الأحكام للنّبوة سراية الإهمال في دليل النّبوة إلى الإطلاق في أدلّة الأحكام لأنّ الظّن بالمسبّب مع عدم الظّن‌بالسّبب ممّا لا معنى له هذا حاصل ما ذكره من التّوجيه و لكنّك خبير بأنّه في كمال البعد عن كلام المحقّق إن لم ندّع صراحته في خلافه‌هذا مع أنّه قد يمنع من اقتضاء التّبعيّة سراية الإهمال إلى إطلاق أدلّة الأحكام بل قد يجعل الإطلاق فيها المقتضي لحصول الظّن‌بالبقاء و الاستمرار موجبا للظّنّ بالنّسبة إلى بقاء النّبوة فتأمّل‌ قوله لأنّ العمل به على تقدير جوازه إلخ‌(٢)
أقول لا يخفى عليك‌أنّ ما ذكره مبنيّ على مقدّمتين إحداهما ثبوت شرطيّة الفحص للعمل بالأصول في جميع المذاهب ثانيتهما عدم وجود القاصر في الأصول أصلاكما تدلّ عليه الآية الدّالّة على أنّ من جاهد في اللّه لهداه سبيله و الآيات الدّالة على تعذيب الكفّار و خلودهم في النّار بأجمعهم‌فإنّ القصور لا يجامع العذاب قطعا و إن لم يكن منافيا للتّنجيس و سائر الأحكام المترتّبة على الكافر و الإجماع المدّعى في كلام جماعة على‌عدم معذوريّة الجاهل في الأصول حتّى من المصوّبة خصوصا في مثل هذه المسألة خصوصا لمن كان ناشئا في بلاد الإسلام المخالط للمسلمين‌القادر على الوقوف على البرهان و الدّليل الدّال على حقيّة الإسلام على تقدير اعتبار الإجماع المنقول و المقدّمة الأولى و إن كانت‌ثابتة ظاهرا فتأمّل إلاّ أنّ في ثبوت المقدّمة الثّانية إشكالا قد تقدّم تفصيل القول فيه عند التّكلّم في حجيّة الظّن في أصول الدّين‌