بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٣

أجاب عنه بما يرجع حاصله إلى أنّ قوله بعدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الشّرعيّة إنّما هو من جهة التّعارض لا من جهة عدم شمول‌أصل الدّليل له فإنّ الأوّل غير مناف للاعتبار بل مثبت له حيث إنّ التّعارض و التّساقط فرع الاعتبار إذ لا تعارض إلاّ بين الدّليلين‌كما لا يخفى فعدم العمل بالاستصحاب لمكان المعارضة عين الالتزام بحجيّة المتعارضين كما أنّ عدم العمل بخبر من جهة تعارضه عين‌القول بحجيّته و إلاّ لزم عدم وجود القول بحجيّة الاستصحاب مطلقا لأنّه لم يقل أحد بحجيّة الاستصحاب بمعنى وجوب العمل به فعلا حتّى‌في مورد التّعارض بل لزم القول بعدم حجيّة شي‌ء من الأمارات و الأصول بقول مطلق إذ لا أقلّ من تعارضها و لو في مورد نادر هذاملخّص ما ذكره في الجواب عن الإيراد المذكور مع توضيح منّا و لكنّه لا يخفى عليك أنّه لا يخلو عن مناقشة واضحة ضرورة وضوح الفرق‌بين التّعارض الدّائمي و الاتّفاقي فتدبّر التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب قوله المتيقن السّابق إذا كان إلخ‌(١)
أقول قد عرفت شطرا من الكلام فيما يتعلّق بالمقام‌في طيّ كلماتنا السّابقة عند التّكلّم في أقسام الاستصحاب باعتبار الأمور المأخوذة فيه و لا بأس في أن نتكلّم فيه بعض التّكلّم في المقام‌أيضا تبعا لشيخنا دام ظلّه لعلّ به يحصل توضيح المرام فنقول إنّ الثّابت أوّلا قد يكون من مقولة الموضوع و قد يكون من مقولةالحكم و على الثّاني قد يكون عقليّا و قد يكون شرعيّا و على الثّاني قد يكون مستكشفا عن عقليّ و قد لا يكون كذلك لا كلام في جريان‌الاستصحاب في الأوّل و في الثّاني من قسمي الأخير إلاّ على إشكال يأتي دفعه و في خروجهما عن محلّ الكلام في المقام و إنّما الكلام في جريان‌الاستصحاب في الحكم العقلي و في الحكم الشّرعي التّابع له المتّحد معه موضوعا المستند إليه في الاستكشاف ثمّ الكلام فيهما قد يقع في جريان‌الاستصحاب في أنفسهما و قد يقع في إجراء الاستصحاب في موضوعهما فيما كان الشّك فيهما من جهة الشّك في الموضوع على ما هو الشّأن في‌استصحاب الموضوع فبالحريّ أن نحرر البحث في مقامات أربع الأوّل في إمكان جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقليّ كحرمة الظّلم‌العقليّة أي إلزام العقل بتركه و تقبيحه ارتكابه مع قطع النّظر عن حكم الشّرع به الثّاني في إمكان جريان الاستصحاب في الحكم‌الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي المستكشف بقاعدة التّطابق الثّالث في إمكان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي فيما علم به‌سابقا و شكّ في بقائه ليترتّب عليه الحكم العقلي الرّابع في إمكان جريانه فيه ليترتّب عليه الحكم الشّرعي المشارك للحكم العقلي‌في الموضوع بالفرض‌ في أنّه لا يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الأحكام العقلية فنقول أمّا الكلام في المقام الأوّل فالحق عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي و عدم إمكانه سواءكان من مقولة الإنشاء على ما هو محلّ البحث أو الإدراك و التّصديق بأنحائهما و أقسامهما وجوديّا كان أو عدميّا قطعيّاكان أو ظنيّا أمّا عدم إمكان جريانه في حكمه الإنشائي فلأنّ المعتبر في الاستصحاب موضوعا على ما هو من الأمور الجليّة الّتي‌لا يعتريها ريب الشّك في بقاء ما ثبت و من المعلوم بالضّرورة و الوجدان عدم تعقّل الشّك في بقاء الحكم لنفس الحاكم بشي‌ء سواءكان عقلا أو شرعا أو غيرهما لأنّه بعد الرّجوع إلى نفسه إمّا أن ينشأ ما أنشأه أوّلا في الزّمان الثّاني فلا معنى للاستصحاب أو لاينشؤه فلا معنى للاستصحاب أيضا للقطع بعدم الحكم واقعا إذ واقعه إنّما هو بنفس إنشاء الحاكم و لا يعقل شكّ المنشي‌في إنشائه بمعنى شكه في بقاء ما أنشأه أولا إذ لا يعقل بالنّسبة إلى نفس الحاكم الثّبوت النّفس الأمري حتّى يعقل شكّه فيه نظير سائر الأمور الثّابتة بحسب‌الواقع فالشّك إنّما يتعقل بالنّسبة إلى ما يتصوّر له واقعيّة مع قطع النّظر عن حكم الشّاكّ و عدم حكمه سواء كان من الموضوع‌أو حكم حاكم آخر فإنّه يمكن عروض الشّك في بقائه نظير سائر المحمولات الثّابتة للموضوعات الواقعيّة فتبيّن ممّا ذكرنا أنّ ما قرّرنالا يختصّ بالاستصحاب في الحكم العقلي بل يجري بالنّسبة إلى جميع الأحكام بالنّسبة إلى الحاكم بها فإنّهم إن علموا بوجود ما كان علّةتامّة في حكمهم في الزّمان الأوّل يحكمون في الزّمان الثّاني أيضا و إن لم يعلموا سواء قطعوا بعدمها أو شكّوا فيها لم يحكموا قطعاكما لا يخفى و إن كنت في ريب ممّا ذكرنا لك فافرض نفسك حاكما بشي‌ء و انظر هل ترى منها الشّك في الحكم في زمان و الوجه في ذلك‌أنّ الحاكم بشي‌ء لا يستقلّ في الحكم به إلاّ بعد إحراز جميع ما له مدخل في حكمه فإن وجده في الزّمان الثّاني يحكم به كما حكم في الزّمان‌الأوّل و إلاّ فلا يحكم به قطعا سواء كان قاطعا بعدمه أو شاكّا أو ظانّا لأنّ حكمه تابع لإنشائه و من مقولات أفعال نفسه لا التحقّق‌الموضوع واقعا حتّى يستلزم احتمال وجوده احتمال وجود الحكم على ما هو قضيّة التّبعيّة فالحكم من الحاكم بالنّسبة إلى موضوعه مترتّب‌عليه ما دام معلوما و من المعلوم أنّ الحكم العارض للموضوع بوصف العلم به يرتفع واقعا في صورة الشّك بحيث لو فرض ثبوت‌الحكم في صورة الشّك لم يعقل أن يكون هو هذا الحكم بل لا بدّ أن يكون حكما آخر في موضوع آخر و من هنا يعلم أنّه ليس للعقل حكمان‌حكم واقعيّ يحكم به في الموضوع الواقعي و حكم ظاهريّ يحكم به عند الشّك في حكمه الواقعي كما ربما تخيّله بعض من لا خبرة له نعم حكم‌