بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٩

فإن قلت إذا سلمت العموم بحسب الزّمان سواء كان بمقتضى الحكمة أو باللّفظ الدّال عليه بحيث يكون المخالف له بالنّسبة إلى جميع الأزمنةمستحقّا لعقوبات متعدّدة بحسب أجزاء الزّمان بالنّسبة إلى كلّ فرد فلا بدّ أن يكون في جميع الموارد كلّ جزء من أجزاء الزّمان مقصودابحياله و إلاّ لم يكن معنى لتعدّد المخالفة و العقاب فلا يستقيم ما ذكرته من الرّجوع إلى الاستصحاب إلاّ فيما إذا فرض العموم بدليّابحسب الزّمان و هو خارج عن الفرض فعلى هذا يتعدّد الموضوع هنا أيضا لاستحالة تعدّد الطّلب مع وحدة المطلوب قلت تسليم العموم بحسب الزّمان مع كونه تابعا لدخول الفرد في العام لا ينفع عند خروج الفرد عنه كما لا يخفى هذا مع أنّ ما ذكر إنّما هو بحسب‌الدّقة و التّحليل العقليّ و الاستصحاب ليس مبنيّا عليها بل إنّما هو مبنيّ على المسامحة و لهذا كثيرا ما يجرون الاستصحاب فيما ينحلّ إلى الأحكام‌المتعدّدة في نظر التّحقيق كما لا يخفى على من راجع إلى كلماتهم فحينئذ لا يرجع الشّك في المقدار الزّائد من الزّمان إلى الشّك في التّخصيص الزّائد لفرض‌وحدة الموضوع و لو بحكم العرف و قد عرفت أنّ المانع منه هو رجوع كلّ فرد من أفراد الموضوع بواسطة ملاحظة الحاكم إلى موضوعات‌متعدّدة بحسب تقطيع الزّمان لا يقال إنّ المسامحة العرفيّة إنّما ينتفع بها في جريان الاستصحاب و لا ينافي ذلك جريان أصالةالعموم أيضا بملاحظة الواقع فيكون التّعويل إذا على فرض تسليم جريان الاستصحاب المذكور بالنّظر إلى المسامحة على العموم أيضا و لعلّ هذامراد ثاني المحقّقين في جامع المقاصد أيضا لا نفي جريان الاستصحاب رأسا حتّى لو لم يكن ثمّة عموم و اعتبار المسامحة في تحقّق موضوع‌الاستصحاب و شمول لا تنقض لا يلازم اعتبارها بالنّسبة إلى العام أيضا إذ ليس هنا لفظ حتّى يحكم بصدقه واقعا بنفس المسامحة كمافي الرّوايات المشتملة على لفظ النّقض و نحوه بل مع وجود اللّفظ كثيرا ما لا تعتبر المسامحة العرفيّة لعدم إيجابها للصّدق حقيقةو لذا يحكم تبعا للمشهور على كون التّحديد في موارده تحقيقيّا لا تقديريّا مع الصّدق المسامحي لأنّا نقول أصالة العموم من الظّواهرالمعتبرة عند أهل العرف عند الشّك في التّخصيص الّذي لا يمكن إلاّ مع تكثّر الموضوع فإذا فرض بناؤهم على وحدة الموضوع في أمثال المقام‌فلا معنى لرجوعهم إلى العموم المنافي لفرض حكمهم بجريان الاستصحاب و الحاصل أنّه لا يمكن الجمع بين جريان الاستصحاب المبنيّ على وحدةالموضوع و الرّجوع إلى العموم المبنيّ على تعدّده و أخذ الموضوع واحدا تارة و متعدّدا أخرى لا معنى له أصلا و أخذ الدّوام في القضيّةأو استفادته منها إذا كان الغرض منه استمرار الحكم الواحد بحسب أجزاء الزّمان لا ينافي تعدّد الحكم بحسبها كما هو ظاهر فتدبّر هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه العالي مع توضيح منّا و لكنّه لا يخلو عن غموض و إشكال‌ في أنّ ما ذكره المحقّق الثّاني قدّس سره في المسألة لا يخلو عن مناقشة من وجوه‌ ثمّ إنّ ما ذكره المحقّق الثّاني في المسألة دليلاعلى مطلبه لا يخلو عن إشكال مع قطع النّظر عمّا ذكرنا أيضا أمّا أوّلا فلعدم الملازمة بين عموم الأفراد و الأزمان عقلا و عرفافلا معنى للحكم باستتباع الأوّل للثّاني بل العموم بالنّسبة إلى الزّمان لا بدّ من أن يستفاد من أمر آخر غير مجرّد العموم للأفراد الّذي‌يحصل مضمونه بإطاعته في بعض الأزمنة أيضا مثل الحكمة و نحوها و أمّا ثانيا فلأنّ مقتضى تبعيّة عموم الأزمان للأفراد هوارتفاع العموم للأزمان بارتفاع العموم للأفراد بالنّسبة إلى الفرد المخصّص و لازمه القول بعدم جواز الرّجوع إلى العموم على ما عرفت‌هذا و يمكن أن يقال إنّ المراد هو التّبعيّة بحسب أصل الاقتضاء الوضعي أو الظّهور العرفي فلا يفرق فيه دخول بعض الأفراد و خروجه‌في الجملة بل مطلقا في أصل الدّلالة بمعنى أنّ ما يكون ظاهرا في العموم الأفرادي يكون ظاهرا في العموم الأزماني بحسب أصل الوضع‌أو الظّهور الثّانوي العرفي على حسب اختلاف منشإ الظّهور في الأوّل هذا و قد يوجّه أصل كلام المحقّق في المسألة بحيث يوافق‌ما اختاره الأستاذ العلاّمة بأنّ ما ذكره في المسألة مبنيّ على استفادة العموم ممّا دلّ على وجوب الوفاء بالعقد على الوجه الأوّل‌و إن كان قد أخطأ في هذه الاستفادة فالكلام معه راجع إلى التكلّم في الصّغرى فتأمّل‌ ثمّ إنّ المستفاد من سيّد مشايخنا في‌الرّياض في المسألة الّتي عرفتها عن جامع المقاصد التّفصيل بين كون مستند الخيار الإجماع فوافق ثاني الشّهيدين في أنّه يتعيّن‌الرّجوع إلى الاستصحاب و أن يكون دليل نفي الضّرر فوافق ثاني المحقّقين قدس سرهما في الحكم بالرّجوع إلى ما دلّ على وجوب الوفاء بالنّسبةإلى زمان الشّك لاندفاع الضّرر بثبوت الخيار في الزّمان الأوّل هذا و فيه ما لا يخفى لأنّه إن بنى على تعدّد الموضوع بتعدّدالزّمان فلا ريب أنّ المتيقّن حينئذ الرّجوع إلى العموم في زمان الشّك سواء كان مدرك الخيار الإجماع أو دليل نفي الضّرر و إن بنى‌على وحدة الموضوع فالمتعيّن الرّجوع في زمان الشّك إلى الاستصحاب لا العموم و إن كان المدرك للخيار هو عموم دليل نفي الضّررإذ لم يرد أحد أن يتمسّك لإثبات الخيار في زمان الشّك بنفس دليل الخيار حتّى يقال بعدم دلالة نفي الضّرر على ثبوته لاندفاعه‌بثبوته في الزّمان الأوّل بل باستصحاب ما دلّ الدّليل على ثبوته في الزّمان الأوّل مع أنّه على هذا التّقدير لا بدّ من الحكم بالرّجوع إلى‌