بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٥

الإطلاقات و العمومات من حيث إنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة بل لا يمكن استفادة هذا المعنى من هذه الأوامرحسبما قرّر تفصيل القول فيه في محلّه و إن أريد به إطلاقات أوامر وجوب الإطاعة ففيه أنّ التّمسك بإطلاقاتها في صورة الشّك‌أيضا ممّا لا معنى له لأنّ غاية ما يستفاد منها هو أصل وجوب إطاعة الأمر المتوجّه إلى الشّخص و أمّا الإقدام بالفعل في صورة الشّك‌فلا يمكن أن يستفيد منها لأنّه من التّمسك بالعمومات و الإطلاقات مع الشّك في الموضوع و هو كما ترى هذا مع أن هذه الأوامرإمضاء لما يحكم به العقل فليست في مقام تأسيس حكم حتّى يتمسّك بإطلاقها و بالجملة الحكم بإلقاء العادة من جهة الإطلاق و الحكم‌باعتبارها أيضا مشكل في غاية الإشكال من عمل جماعة به في الجملة و كونه مقتضى قوله في بعض الرّوايات هو حين يتوضّأ أذكرمنه حين يشكّ و من كون البناء عليه مستلزم التأسيس فروع جديدة لم يلتزم بها أحد من الفقهاء فالحقّ أنّ الرّجوع إليه بإطلاقه‌لا يجوز و أمّا الحكم بمقتضاه في المورد الّذي حكموا به كما في الغسل و معتاد الاستنجاء حيث حكم بعض الأساطين بعدم اعتبار الشّك‌فيه بعد الخروج عن بيت الخلاء لمن كان الاستنجاء من عادته فلا يخلو عن إشكال أيضا و إن لم يكن بمثابة الالتزام بالإطلاق فإنّا نعلم‌إنّ حكمهم بعدم الاعتناء بالشّك فيما حكموا به ليس من أجل دليل تعبّدي خاصّ وصل إليهم بل من أجل نفس عموم الأخبار المتقدّمةفي بيان تعارض الأخبار و كيفيّته‌ قوله الدّخول في غير المشكوك إن كان محقّقا إلخ (١)أقول لا يخفى عليك أنّه ربّما يتراءى في بادي النّظر من هذه العبارة كون الدّخول في الغيرأعمّ من التّجاوز عن المحلّ مع وضوح فساده لأنّ الأمر بالعكس و ليس الأمر كذلك لأنّ المراد من العبارة حسبما يقتضيه التّأمل فيها هو أنّ‌الدّخول في الغير إن كان محقّقا للتّجاوز عن المحلّ بل تحقّق التّجاوز قبله ففيه إشكال و كيف كان الأمر في هذا سهل فبالحريّ أن نصرف‌عنان القلم إلى بيان تعارض الأخبار و الجمع بينها فنقول قد عرفت أنّ النّسبة بين ما دلّ على اعتبار التّجاوز من الأخبار و ما دلّ على‌اعتبار الدّخول في الغير عموم و خصوص مطلق فإنّ التّجاوز في غالب الأوقات و إن تحقّق بالدّخول في الغير إلاّ أنّه قد يتحقّق أيضا بدون الدخول‌في الغير كما إذا فرض حرف آخر الكلمة ساكنا شكّ في وجوده بعد أدنى فصل و لا إشكال في وقوع التّعارض بين الأخبار الظّاهرة في‌اعتبار التّجاوز و الظّاهرة في اعتبار الدّخول في الغير لأنّ الأولى تدلّ بظاهرها على كفاية التّجاوز عن المحلّ و عدم اعتبار الدّخول في الغيربمقتضى الحصر الموجود في بعضها و الثّانية تدلّ بالمفهوم على عدم كفاية التّجاوز عن المحلّ و الجمع بينهما يمكن بأحد الوجهين أحدهما حمل‌الإطلاق في الطّائفة الأولى على التّقييد في الطائفة الثّانية على ما هو الأصل في تعارض المطلق و المقيّد فيحكم بعدم اعتبار التّجاوزإذا تحقّق بغير الدّخول و وجوب الالتفات إلى الشّك ثانيهما حمل التّقييد في الطّائفة الثّانية على كونه واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى‌ و ربائبكم اللاّتي في حجوركم فليس لها مفهوم حتّى يعارض الإطلاق في الطّائفة الأولى بل يصير إذا من المطلق و المقيّد المثبتين اللّذين‌لا يحمل المطلق فيهما على المقيّد فيما كان من مقولة الوضع لعدم ثبوت التّنافي بينهما الّذي هو الدّاعي إلى الحمل كما هو واضح على من له‌أدنى دراية فيحكم إذا باعتبار التّجاوز عن المحلّ و إن انفكّ عن الدّخول في الغير و المسألة بالنّظر إلى ملاحظة نفس الجمعين في غاية الإشكال‌و الغموض و إن كان ربما يقال إنّ الجمع الأوّل أولى من حيث إنّ الغلبة إنّما تصلح مصحّحة لذكر القيد و عدم إرادة المفهوم منه و مجرّد هذالا يصلح معارضا للظّهور اللّفظي المستفاد من القضيّة المقيّدة إلاّ أنّ لكلّ من الجمعين مقرّبا و مبعّدا فالّذي يقرب الجمع الأوّل وجوه‌أحدها قوله عليه السلام في موثّقة ابن أبي يعفور إنّما الشّك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه فإنّ الظّاهر منه بمقتضى كونه في مقام الحصر كون المناطمجرّد عدم التّجاوز و هو آب عن التّقييد بالدّخول في الغير ثانيها ظاهر التّعليل الوارد فيما ورد في الوضوء و هو قوله عليه السلام هو حين يتوضّأأذكر منه حين يشكّ فإنّه لا إشكال في وجود العلّة بعد التّجاوز عن المحلّ و إن لم يدخل في الغير كما هو واضح ثالثها قوله عليه السلام في‌بعض الأخبار المذكورة في الكتاب كلّما مضى من صلاتك و طهورك الحديث فإنّ الظّاهر كونه واردا لبيان إعطاء الضّابطة فهو آب‌عن التّقييد بالدّخول في الغير فهذه وجوه مقرّبة للجمع الأوّل كما أنّها مبعّدة للجمع الثّاني و الّذي يقرب الجمع الثّاني و يعيّنه و يبعّدالجمع الأوّل قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن جابر إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض و إن شكّ الحديث فإنّ الظّاهر كونه في مقام‌التّحديد للقاعدة الكليّة الّتي ذكرها بعدها بقوله كلّ شي‌ء شكّ فيه الحديث و هو يمنع عن حمل القيد على الغالب كما هو واضح ضرورةأنّه لو لم يكن الدّخول في الغير معتبرا في القاعدة بل كان نفس التّجاوز عن المحلّ كافيا لقبح في مقام التّوطئة للقاعدة تحديد عدم‌الاعتناء بالشّك في الرّكوع بالدّخول في السّجود و الشّك في السّجود بالدّخول في القيام و القول بأن التّحديد بذلك مبنيّ على الغالب‌مع ما فيه فاسد جدّا إذ ليس أغلب صور الشّك في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود و كذلك ليس أغلب صور الشّك في السّجود بعد