بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٨
على الصّحة الّتي هي هنا الحكم بكونه قبل البيع حتّى يؤثر فسادا فصحيحه ذلك و فاسده الواقع بعد البيع لعدم تأثيره انتهى ما أردنا نقله منكلامه و هو كما ترى لا إشعار فيه بجريان أصالة الصّحة في الإذن كما لا إشعار فيما أهملنا نقله بل الظّاهر من مجموعه عدم جريان أصالةالصّحة في الإذن و إن صرّح بجريان الاستصحاب فيه في الجملة كما صرّح به غيره و بالجملة توهّم جريان أصالة الصّحة في الإذن ممّا لا معنى لهو لم يتوهّمه أحد و إن كان ما ذكره شيخنا المتقدّم في شرحه بالنّسبة إلى أصالة الصّحة في الرّجوع محلّ مناقشة من وجه آخر أيضا و هومعارضة أصالة الصّحة في الرّجوع مع أصالة الصّحة في البيع أو استصحاب الإذن لأنّ أصالة الصّحة في الرّجوع حاكمة على الأصلين كمالا يخفى مضافا إلى عدم جريان أصالة الصّحة بالنّسبة إلى البيع أصلا بعد الشّك في رضا من يعتبر رضاه لأنّ الصّحة الشّأنيّة مفروضةقطعا و غيرها ليس من آثاره لأنّ الأصل في بيع مال الغير أو ما يتعلّق به حقّ الغير الفساد مع قطع النّظر عن إذنه كما عرفته عن قريب كما أنّما أفاده قدس سره ردّا على المسالك من أنّه لا ريب في الحكم بحصول الشّرائط بعد وقوع الفعل محلّ مناقشة أيضا ضرورة افتراق أصالة الصّحةفي فعل النّفس الرّاجعة إلى قاعدة الشّك بعد الفراغ مع أصالة الصّحة في فعل الغير و قد عرفت تحقيق القول في مقتضى القاعدة عند التّكلّمفيهافي أنّ استصحاب الإذن و أصالة عدم البيع قبل الرّجوع و نحوهما من الأصول المثبتة قوله نعم بقاء الإذن إلى أن يقع البيع إلخ (١)أقول لا يخفى عليك أنّه قد تكرّر في كلماتهم التّمسك باستصحاب الإذن و أصالةعدم البيع قبل الرّجوع و نحوهما في المقام إلاّ أنّك خبير بأنّ أكثرها بل كلّها أصول مثبتة لا تعويل عليها عندنا نعم ذكر الأستاذالعلاّمة دام ظلّه أنّ استصحاب الإذن فيما لو شكّ المأذون حين إرادة البيع في رجوع الآذن عن إذنه ممّا لا ريب فيه و في إفادتهجواز البيع و ترتّب الآثار عليه لأنّه ممّا يترتّب على بقاء الإذن إلى زمان إرادة البيع بلا توسيط أمر عقليّ أو عاديّ و هذا بخلافاستصحابه بعد وقوع البيع فإنه ممّا لا يترتّب عليه صحّة البيع إلاّ بإثبات كونه واقعا عن إذن و هو ليس من الأحكام الشّرعيّة فتدخلبهذا الاعتبار في الأصول المثبتة ثمّ ذكر دام ظلّه أنّه لا غرابة فيما ذكرنا و لا تعجب فيه فإنّه كثيرا مّا يختلف حال الأصل قبل الفعلو بعده أ لا ترى أنّه لو شكّ أحد المتبايعين في بلوغ صاحبه حين إرادة البيع لم يكن له البيع و ترتيب الآثار عليه بخلاف ما لو شكّهذا الشّك بعد البيع فإنّه لا يلتفت إلى الشّك المذكور و هكذا الأمر في كثير من المقامات و لكنك خبير بإمكان المناقشة فيما ذكرهدام ظلّه و إن كان الفرق الّذي ذكره في المثال في المقيس عليه في غاية الاستقامة إلاّ أنّ القياس في غير محلّه حيث إنّ قضيّة قاعدة الشّكبعد الفراغ أو أصالة الصّحة في الفعل هو الحكم بصحّة البيع فيما لو شكّ في صحّته و فساده بعد وجوده حيث إنّه لا وجود لهما قبل الفعل وهذا بخلاف المقام الرّاجع إلى التمسّك بالاستصحاب فإنّ من آثار بقاء الإذن إلى حين وقوع البيع هو الحكم بحصول النّقل و الانتقال شرعاو لو كان الشّك حاصلا بعد البيع و لا يحتاج إلى إثبات واسطة حتّى يدخل في الأصول المثبتة و لو كانت هناك واسطة لم يفرق بينالصّورتين اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الأصل في بيع مال الغير أو ما تعلّق به حقّ الغير المانع من بيعه الفساد كما في بيع الوقف و أشباههو لا يجوز الحكم بالصّحة إلاّ بعد إثبات وقوع البيع عن إذن مجوّزه فتأمّلقوله و الحقّ في المسألة ما هو المشهور إلخ (٢)أقول لا يخفىعليك الوجه فيما أفاده دام ظلّه بعد التّأمّل فيما ذكرنا أمّا في الرّجوع و الإذن فواضح و أمّا في البيع فلما عرفت من أنّ صحّته في مرتبةذاته الّتي يعبّر عنها في لسان جمع بالصّحة الشّأنيّة موجودة قطعا و صحّته بمعنى حصول النّقل و الانتقال عقليّة ليست من آثاره بل منآثار المجموع المركّب منه و من رضا ذي الحقّ و لذا لم يقل أحد بجريان أصالة الصّحة في بيع مال الغير أو المرهون فيما إذا شكّ في تحقّق الرّضارأسا و إنّما أوجب التّوهّم في المقام تحقّق الإذن في السّابق فربما يتوهّم من جهة استصحابه أنّه يمكن إجراء أصالة الصّحة في المقام مع أنّكخبير بأنّ هذا التّوهّم في كمال الظّهور من الفساد لأنّ الاستصحاب المذكور لو كان جاريا في المقام لاقتضى الصّحة بنفسه و إن قطع النّظر عنه لميجر أصالة الصّحة أصلا فهي ساقطة على كلّ تقدير و هذا ما يقال إنّ الأصل الثّانوي في بيع مال الغير و شبهه الفساد و لا يجري فيهأصالة الصّحة بل لا بدّ في الحكم بصحّته من إحراز الإذن من ذي الحقّ و نحوه نعم قد يقع الإشكال بل الكلام في بعض الموارد من جهة الكلامفي تشخيص المشروط كما في بيع الوقف المشروط صحّته بوجود المسوّغات الشّرعيّة فإنّه إن كان شرطا في أصل تأثير العقد كالقصد و العربيّةو نحوهما كان مقتضى الأصل عند الشّك و وقوع النّزاع بعد البيع الحكم بالصّحة و إن كان شرطا في النّقل في قبال العقد كما في القبضالمعتبر في الوقف و الهبة و نحوهما كان مقتضى الأصل عند الاختلاف و الشّك بعد البيع الحكم بالفساد على ما أسمعناك و قد ذكرناما هو الحقّ عندنا و فصّلنا القول فيه فيما كتبناه في كتاب الوقف من أراد الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليهفي التّنبيه الرّابع من تنبيهات أصالة الصّحة في فعل الغير قوله الرّابع أنّمقتضى الأصل ترتيب الشّاك إلخ (٣)أقول الفعل الصّادر من المسلم قد لا يكون له صحيح و فاسد سواء تعلّق به حكم شرعيّ أم لا كالغسل