بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩١
التّعارض لأنّ اليقين بالحكم فيما يكون حاصلا كما في الزّمان الّذي يقطع
بكونه ممّا قبل الغاية لم يجئ من نفس الدّليل الّذي هو الكبرى كماأنّه لم
يجئ من نفس اليقين بكون الزّمان ممّا قبل الغاية بل القطع فعلا بالحكم
إنّما حصل منهما معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر لأنّكلاّ من الكبرى و
الصّغرى في باب القياس في مرتبة واحدة بالنّسبة إلى النّتيجة فاليقين بها
إنّما يكون مستندا بهما لا بإحداهمافجعل الكبرى مقتضيا للعلم بالحكم ممّا
لا معنى له ثالثها
ما يستفاد من قوله دام ظلّه مع أنّ المراد من الشّك هو زوال
اليقينبالصّغرى إلى آخره و جعله إيرادا برأسه حسب ما هو ظاهر كلامه دام
ظلّه لا يخلو عن تأمّل غير خفي وجهه في الإشارة إلى وجه الخصوصيّة الّتي ذكرها المصنّف في التخصيص بالغاية
قوله
دام ظلّه مدفوع بأن نقض العامإلخ(١)
أقول
قد عرفت توضيح ما ذكره دام ظلّه من فساد التّوهّم المذكور بما لا مزيد
عليه في طيّ كلماتنا السّابقة و أمّا الوجه في الخصوصيّة الّتيذكرها دام
ظلّه في التّخصيص بالغاية فهو أنّ الغاية من المخصّصات المتّصلة الّتي لها
مدخليّة في أصل اقتضاء العام للظّهور لا أن يكون منقبيل المانع عنه و لكن
هذا الّذي ذكره و ما ذكره بعده من قوله و الحاصل إلى آخره مبنيّ على ما
قرّره في مسألة العام و الخاصّ من كون العاممقتضيا و الخاصّ مانعا في
الجملة أي في المخصّص المنفصل و أنت خبير بمنافاته لما ذكره سابقا من نفي
هذا المعنى رأسا و إن كنّا قد نظرنافيه بعض النّظر ثمّ
إنّ ما ذكرنا من المنافاة بين كلاميه لا دخل له بدفع التّوهم المذكور فاسد
على كلّ تقدير بل قد يقال بأنّاندفاعه على تقدير القول بكون عدم المخصّص
ممّا له مدخل في أصل اقتضاء العام للعموم أوضح قوله
دام ظلّه و الحاصل أنّالمقتضي في باب إلخ(٢)
أقول
لا يخفى عليك أنّ المراد من كون الخاص مقتضيا إنّما هو بالنّسبة إلى ضدّ
الحكم الثّابت بالعام أو نقيضهو حاصل ما ذكره أنّ كلاّ من العام و الخاص
يقتضي حكما بالنّسبة إلى موضوعي المخصّص و المخصّص عنه فإذا تردّد أمر
موضوع بينهما بمعنى أنّهلم يعلم دخوله في الأوّل أو الثّاني فلا معنى
للحكم باقتضاء العام دخوله في الثّاني كما أنّه لا معنى للحكم باقتضاء
الخاصّ دخوله في الأوّلبل يصير كلّ منهما مجملا بالنّسبة إليه قوله
دام ظلّه هذا كلّه مع أنّ ما ذكره إلخ(٣)
أقول
لا يخفى عليك الوجه في عدم استقامة ما ذكرهالمحقّق من معنى النّقض
بالنّسبة إلى قوله في ذيل الصّحيحة و لكن ينقضه بيقين آخر لأنّه لا يمكن أن
يقال إنّ الدّليل الدّال على الحكم المغيّا يقتضياليقين لو لا اليقين
بالخلاف كما لا يخفى و هذا بخلاف ما ذكره دام ظلّه من معنى النّقض فإنّه
يستقيم على كلّ تقدير كما لا يخفى وجهه قوله
دام ظلّه و قوله في الصّحيحة المتقدّمة إلخ(٤)
أقول
لا يخفى عليك استقامة ما ذكره دام ظلّه من عدم استقامة ما ذكرهللصّحيحة
الواردة في بيان حكم الشّك بين الثّلاث و الأربع و غيره صدرا و ذيلا أمّا
صدرا فلما ذكره دام ظلّه من أنّ المستصحب في موردهاإمّا عدم فعل الزّائد و
إمّا عدم براءة الذّمة من الصّلاة إلى آخره و أمّا ذيلا فلأنّ من المعلوم
أنّه ليس هنا ما يوجب الشّك لو لا اليقينكما لا يخفى و هذا بخلاف ما ذكره
دام ظلّه في معنى النّقض فإنّه يستقيم مع الصّحيحة صدرا و ذيلا أمّا صدرا
فلأنّ المستصحب فيه هوالعدم و قد بنى دام ظلّه على كونه باقيا ما لم يوجد
علّة الوجود و أمّا ذيلا فلما ذكره دام ظلّه عند التّكلم في الأخبار من أنّ
الشّك إذاحصل لا يرتفع إلاّ برافع هذا ملخّص القول في بيان عدم انطباق
الصّحيحة على ما ذكره المحقّق و انطباقها على ما ذكره الأستاذ العلاّمةدام
ظلّه و إن كان للنّظر فيما ذكره في وجه الانطباق على ما ذكره دام ظلّه مجال
واسع هذا و يمكن أن يقال في دفع الإيراد عن المحقّقبالنّظر إلى الصّحيحة
إنّ متمسّك المحقّق إنّما هو غير الصّحيحة فلا يرد نقضا عليه اللّهمّ إلاّ
أن يقال إنّ عدم تمسّكه بها لا يمنع من جعلها دليلاعلى خلاف ما ذكره مع
تماميّتها في نظرنا فتدبّر في الفرق بين الشّبهة المفهوميّة المردّدة بين الأقلّ و الأكثر و المصداقية منها
قوله
دام ظلّه نعم لو فرض أنّه لم يثبت الأمر إلى آخره(٥)
أقول
لا يخفى عليك أنّ حاصلما ذكره دام ظلّه هو أنّه قد يأمر الشّارع بشيء
مبيّن بحسب المفهوم مردد مصداقه و ما يحصل به في الخارج بين الأقلّ و
الأكثر و قد يأمربما هو مردّد في نفسه بأحد أسباب التّردّد بين الأقلّ و
الأكثر و أمثلتهما كثيرة و يسمّى الشّك الأوّل بالشّك في المصداق و
الثّانيبالشّك في الحكم الشّرعي و أمّا ما كان من قبيل الأوّل فالّذي
اختاره الأستاذ العلاّمة وفاقا للمشهور و للمحقّق المتقدّم هو
لزومالاحتياط فيه بإتيان الأكثر و عدم جواز الرّجوع فيه إلى البراءة لرجوع
الشّك فيه إلى الشّك في حصول ما تعلّق أمر الشارع به مع تبيّنهو وصول
البيان التّام بالنّسبة إليه و العقل مستقلّ بوجوب الاحتياط بعد تبيّن
القضيّة الشّرعيّة في مقام الإطاعة و أمّا ما كان منقبيل الثّاني فالمختار
عند شيخنا و المحقّق فيه وفاقا للمشهور الحكم بالبراءة على سبيل الجزم و
القطع لرجوع العقاب بالنّسبة إلى المشكوكإلى العقاب من غير بيان فيحكم
العقل بقبحه و قد تقدّم شرح القول في المسألتين في الجزء الثّاني من الكتاب
و التّعليقة ففي المقاملو تعلّق الأمر الشّرعي بتحصيل التّطهير و الإزالة
فلا إشكال في وجوب الاحتياط بإتيان ما يحصل به العنوان المأمور به يقينا
فلايكفي الحجر الواحد ذو الجهات بناء على عدم وجود ما يقتضي بكفايته من
الأخبار حسب ما هو المفروض و إن تعلّق بالغسل المردّد بين الأقلّ