بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٨

لا يثبت خروج الدّم من المرأة كما أنّه لا يثبت اتّصاف الدّم الخارج بالحيضيّة عند الشّك في اليأس و من هناك لم يذكرهما في الكتاب على وجه‌الجزم فتأمّل و توهّم كون الشّك في بقاء المستصحب ناشئا من وجود جزء آخر و الأصل عدمه فيكون حاكما على الاستصحاب الوجودي‌مانعا عن جريانه مندفع مضافا إلى عدم إمكان إثبات ارتفاع الكلّي بنفي الفرد بما ذكره دام ظلّه من الوجهين في الكتاب فلا يكون‌إذا مانع عن جريان الاستصحاب في هذا القسم حيثما يساعد العرف على الحكم بالاتّحاد فيه و جعل الموجودات المتعدّدة الغير المجتمعة موجوداواحدا حتّى يتعلّق الشّك ببقائه و ارتفاعه فاسد فإنّ حكم العرف بذلك ليس دائميّا فإنّه كثيرا ما يحكمون بتعدّد الوجودات و تباينهامن جهة تعدّد الدّواعي الموجبة للفعل المستمرّ أو لطول الفصل و عدم الاشتغال بالفعل و إن كان الدّاعي واحدا أو لغيرهما من الأمورفإذا شكّ في بقاء القاري على صفة القراءة من جهة الشّك في حصول الصّارف مع اقتضاء الدّاعي قراءته في زمان الشّك أيضا فلا إشكال‌في جواز الاستصحاب بناء على المسامحة و لو مع تخلّل فصل قصير لا يعتدّ به و أمّا لو شكّ في قراءته من جهة الشّك في حصول داع آخر لاشتغاله‌بعد القطع بانتفاء الدّاعي الموجود أولا أو شكّ في قراءته بعد رفع يده عنها في زمان طويل و إن كان الدّاعي متّحدا فلا إشكال في عدم‌جريان الاستصحاب و هذا الّذي ذكرنا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا و ليس مختصّا بالمقام أيضا لأنّ مسامحة العرف في موضوع الاستصحاب‌غير مختصّ بالمقام و لكنّك عرفت عدم اطّراده فكلّما قطع بمساعدة العرف على الحكم بالوحدة فلا إشكال بناء على كون المناط هو الصّدق‌العرفيّ المبني على المسامحة و كلّما لم يقطع بذلك فيرجع فيه إلى استصحاب العدم سواء قطع بعدم المساعدة أو شكّ في ذلك لأنّ معه أيضالا يعلم صدق النّقض على عدم الالتزام بآثار الوجود و القول بأنّ الشّك في مساعدة العرف موجب لإلغاء الاستصحاب بالنّسبة إلى العدم أيضافيتعيّن الرّجوع إذا إلى أصل آخر غير استصحاب الوجود و العدم فاسد جدّا لأنّ المانع من استصحاب العدم مع كون المورد مورده بحسب الدّقةلم يكن إلاّ استصحاب الوجود بمساعدة العرف و شمول حكم الشارع بعدم جواز نقض اليقين بالشّك له الحاكم على استصحاب العدم فإذا لم يجر استصحاب‌الوجود من جهة الشّك في بقاء الموضوع أو القطع بانتفائه لم يكن المانع موجودا قطعا فيتعيّن الرّجوع إلى استصحاب العدم و ليس هنا استصحاب‌وجودي واقعي يحتمل وجوده في صورة الشّك في بقاء الموضوع حتّى يشكّ في وجود المانع لاستصحاب العدم لأنّ مع الشّك في الموضوع لايجري الاستصحاب واقعا لا أنّه محتمل الوجود و الجريان لكنّا لا نعلم به هذا حاصل ما أفاده دام ظلّه العالي في مجلس البحث و هو كما ترى لا يخلوعن مناقشة لأنّ الغرض منه إن كان القطع بانتفاء الدّلالة مع الشّك في بقاء الموضوع عند العرف فهو جيّد لا محيص عنه و إن كان القطع‌بانتفاء الإرادة على ما يقتضيه ظاهره فتطرّق المنع إليه جليّ فافهم هذا مجمل القول في القسم الثّاني و أمّا الكلام في القسم الثّالث‌و هو ما إذا كان الزّمان أو الزّماني قيد الحكم فملخّصه أنّه إن كان الشّك في الحكم من جهة الشّك في انقضاء الزّمان أو الزّماني و عدمه‌فيرجع إلى القسم الأوّل أو الثّاني فهو خارج عن مفروض البحث و إن كان الشّك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزّمان و الزّماني الّذي هو محلّ البحث فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لأنّ المقيّد مع فرض كونه‌مقيّدا لا يعقل بقاؤه مع فرض انتفاء القيد بل ربما يقال إنّ قضيّة التّقييد هي الدّلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد بالدّلالةاللّفظية من باب المفهوم لكنّه توهّم فاسد ليس المقام مقام التّكلّم فيه و الحاصل أنّ البقاء عبارة عن الوجود الثّانوي لما كان‌موجودا في الزّمان الأوّل و هذا لا يعقل في المقيّد بعد انتفاء قيده و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره دام ظلّه سابقا في حكم القسم‌الأوّل من قوله دام ظلّه العالي فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى لا يخلو عن مناقشة إلاّ أن يكون مبنيّا على جريان الاستصحاب‌في الزّمان بناء على الدّقة لكنّه مع ذلك لا أولويّة في البين مضافا إلى عدم وجود قائل بهذه المقالة ظاهرا قوله و قد تقدّم‌الاستشكال إلخ‌(١)
أقول و قد تقدّم أيضا منه دام ظلّه ما يدفع الاستشكال المذكور من جهة بناء الاستصحاب على المسامحةالعرفيّة فيصدق معها البقاء على وجود الحكم في الزّمان الثّاني فيما ساعد العرف على المسامحة كما أنّك عرفت اختصاصه بالشّك‌في المقتضي و أمّا الشّك في الرّافع سواء فرض في وجوده أو رافعيّته فلا يرد عليه الإشكال المذكور أصلا إلاّ أنّ الشّك في وجودالرّافع في الأحكام الشّرعيّة لا يتصوّر إلاّ من جهة الشّك في النّسخ و قد عرفت خروج استصحاب عدم النّسخ عن الاستصحاب الاصطلاحي‌و إن أدرجوه فيه من باب التّسامح كاستصحاب العموم و الإطلاق و نحوهما و الشّك في رافعيّة الموجود إنّما يتصوّر غالبا بالنّسبة إلى‌الأحكام الوضعيّة كالطّهارة و النّجاسة و الملكيّة و الزّوجيّة إلى غير ذلك إلاّ أن يقال إنّه بناء على القول بعدم جعلها يرجع الشّك‌إلى الشّك في رافعيّة الموجود للأحكام التّكليفيّة الّتي انتزعت منها الأحكام الوضعيّة لكن ظاهر كلام الأستاذ العلاّمة في المقام‌تخصيص الكلام بالشّك في الحكم التّكليفي ابتداء فتدبّر و إن كان كلامه في السّابق في مطلق الحكم الشّرعي فراجع‌ قوله إذا