بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٠
أيضا إلاّ أنّ الكلام في أنّ خروجهما من جهة عدم شمول الأخبار لهما بالذّات بمعنى خروجهما عنها بالذّات أو من جهة شمولها لهما و قيامالدّليل على تخصيصها بإخراجهما ظاهر بعض من قارب عصرنا الأوّل إلاّ أنّ الظّاهر من بعض أخبارها الثّاني كما لا يخفى على من راجع إليها نعم لو كان المدرك فيها الإجماع فقط صحّ القول بخروجهما موردا عنه بمعنى عدم دليل لفظيّ يفيد العموم كما لا يخفى فليكن هذا على ذكر منك لينفعكفيما بعد هذا مجمل الكلام في المقام الثّالثالكلام في المقام الثّاني و أمّا الكلام في المقام الثّاني فمحصّل القول فيه أنّه إن قلنا بشمول الأخبار الواردةفي القرعة للشّبهة الحكميّة و الشّبهة في الموضوعات المستنبطة و كون خروجهما عنها من باب التّخصيص فلا إشكال في تقديم أخبار الاستصحابعلى الأخبار الواردة في القرعة لأنّها أخصّ مطلقا بالنّسبة إليها كما لا يخفى فإنّ النّسبة بينهما بعد ملاحظة تخصيصها بالشّبهة الموضوعيّةبالإجماع و إن كانت أعمّ من وجه كما هو ظاهر إلاّ أنّه لا معنى لملاحظة النّسبة بينهما بعد التّخصيص بالإجماع بل لا بدّ من ملاحظتها قبلهلأنّ عموم أخبار الاستصحاب أخصّ منها كالخاصّ الّذي يقتضي خروج الشّبهة الحكميّة عن تحت أخبار القرعة و أمّا ما قرع سمعك من لزومتقديم الأخصّ في تعارض الأزيد من الدّليلين و إن أوجب انقلاب النّسبة فإنّما هو فيما إذا لم يكن معارض العام خاصّا آخر يقضي بتخصيصالعام كما إذا كان هناك أدلّة ثلثة متعارضة كانت النّسبة بين الدّليلين منهما الأعمّ من وجه مع كون الثّالث أخصّ من أحدهما فإنّهيقدّم الخاص و إن أوجب تقديمه انقلاب النّسبة لا في مثل المقام هذا و ستقف على تفصيل القول فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الرّابعمن التّعليقة و بالجملة لا إشكال في تقديم الاستصحاب على القرعة على هذا التّقدير و إن لم نقل بشمول أخبار القرعة لغير الشّبهة الموضوعيّةفقد يقال بتقديم الاستصحاب أيضا لا من جهة كونه أخصّ مطلقا كيف و إنّ النّسبة على هذا التّقدير العموم من وجه كما هو واضحبل من جهة حكومة أخبار الاستصحاب على أخبار القرعة حيث إنّ الاستصحاب و إن كان أصلا أيضا كالقرعة على ما هو قضيّة الفرضإلاّ أنّ لأخبار الاستصحاب جهة الطّريقيّة أيضا من حيث كون لسانها البناء على بقاء المتيقّن و أنّه لم يرتفع و لذا يكون حاكما علىأصالة الحلّية الشّرعيّة حسبما ستقف عليه مع كون كلّ منهما أصلا و حكما ظاهريّا في موضع الشّك هذا و لكن ذكر الأستاذ العلامةدام ظلّه أنّ قياس أخبار القرعة بأخبار أصالة الحلّية ليس في محلّه جدّا لأنّ لأخبار القرعة أيضا جهة طريقيّة في قبالها كأخبارالاستصحاب فلا وجه إذا للحكم بحكومة الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك على أخبار القرعة فكلّ مورد حكم بجريان القرعةمن جهة انجبار أخبارها بالعمل لا بدّ من الحكم بتعارضهما نعم أخبار القرعة لا يجري في أكثر موارد جريان الاستصحاب من جهة كونعموماتها من العمومات الموهونة بكثرة الخارج منها المحتاجة إلى الجبر بالعمل اللّهمّ إلاّ أن يرجّح أخبار الاستصحاب بورود أكثرهافي الشّبهة الموضوعيّة فلا بدّ من العمل بها لعدم إمكان تخصيص المورد و التّفصيل يرفعه عدم الفصل في المسألة فتأمّل هذا كلّهفيما لو استند في اعتبار القرعة إلى الأخبار و أمّا لو استند فيه إلى الإجماع فلا إشكال في تقديم الاستصحاب عليه لا للتّعارض والتّرجيح بل من جهة عدم الدّليل على اعتبار القرعة في مقابل الاستصحاب على هذا التّقدير كما هو ظاهر فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه أنّ الاستصحابيخالف سائر الأصول بالنّسبة إلى مقابلتها مع القرعة فإنّ القرعة واردة على جميعها إن كان اعتبارها من باب العقل ضرورة ارتفاعموضوعها و هو عدم البيان مطلقا و احتمال العقاب و التّحرير بواسطة قيام القرعة و حاكمة عليها إذا كان اعتبارها من باب الشّرع إلاّ أنّالتّمسّك بالقرعة في مواردها أيضا يحتاج إلى جبر عموماتها بعمل الأصحاب من جهة تطرّق الوهن بكثرة التّخصيص فيها و إلاّ فالمتعيّن العملبالأصول لسلامتها عن الوارد أو الحاكم هذا ما يقتضيه النّظر الدّقيق و لكن قد يتوهّم خلاف ما ذكرنا و أنّ القرعة مورودة أو محكومةبالنّسبة إلى جميع الأصول لارتفاع الاشتباه و الإشكال المأخوذين في موضوعها بقيام الأصول و لكنّك خبير بما فيه و ممّا ذكرناكلّه يعلم أنّ ما أفاده دام ظلّه من إطلاق القول بأعميّة أخبار القرعة من أخبار الاستصحاب لا بدّ من أن يحمل على القول بعموم أخبار القرعةللشّبهة الحكميّة و إن خرجت عنها بالإجماع و أمّا على القول باختصاصها بالشّبهة الموضوعيّة على ما عرفته فقد أسمعناك كون النّسبةبينهما العموم من وجه نعم هنا وجه آخر أشرنا إليه للحكم بكونها كالخاص بالنّسبة إلى أخبار القرعة من حيث اختصاص موارد الصّحاحمن أخباره و غيرها ممّا كان له مورد بالشّبهة الموضوعيّة فلا يمكن حملها على الشّبهة الحكميّة و منه يعلم أنّه لا بدّ من التّصرف فيأخبار القرعة و إن كان مبناها على الظّن ضرورة استحالة تخصيص المورد كما هو ظاهر فلعلّ ما أفاده من الأعميّة بقول مطلق مبنيّ على هذهالملاحظةفي تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول قوله دام ظلّه في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول إلخ (١)أقول لا يخفى عليك أنّ إطلاق القول بتأخّر أصالةالبراءة عن غير الاستصحاب من الأصول على فرض اجتماعها معه كما يجتمع مع الاستصحاب في الجملة ممّا لا معنى له سيّما إذا جعلنا المدرك