بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧٦
تعلّق به الحكم في الشّريعة فبعد انتفائه لا معنى للتّمسك بما دلّ على ثبوت النّجاسة و أمّا الاستصحاب فلا يجري بعد انتفاء الموضوعالّذي تعلّق به الحكم في الأدلّة الشّرعيّة فلا بدّ إذا من الحكم بالطّهارة إمّا أخذا بما دلّ على طهارة المستحال إليه كالملح أو بما دلّعموما على طهارة الأشياء حتّى تثبت نجاستها و عن الفاضلين و بعض آخر المصير إلى الثّاني و استدلّوا له بوجوه أحدها أنّ معروض النّجاسة هي نفس الأعيان النّجسة و ذواتها لا أوصافها الزّائلة بالاستحالة أو الذّوات باعتبار الأوصاف و من المعلومأنّ ذوات الأجسام لا ترتفع بارتفاع الأوصاف القائمة بها و هذا هو الّذي استدلّ به الفاضلان للحكم بالطّهارة الّذي أرادتصحيحه دام ظلّه بما ذكره من البناء على المسامحة و لكنّك خبير بأنّ ما ذكراه ليس مبنيّا على جعل الموضوع هو نفس الذّوات بالمسامحةالعرفيّة و لم يريدا التّمسّك بالاستصحاب أصلا و إنّما ادّعيا كون الموضوع قطعا ما هو باق جزما ثانيها ما عن الفخر في الإيضاحمن التّمسك لبقاء النّجاسة باستصحابها و أنت خبير بأنّه لو جعل الأستاذ العلاّمة ما ذكره من المسامحة مصحّحا لاستدلال الفخربالاستصحاب لكان أولى ثالثها ما عنه و عن غيره من أنّ الحكم و إن تعلّق في الأدلّة الشّرعيّة بما زال اسمه بعد الاستحالة كالكلبو الخنزير و العذرة و نحوها إلاّ أنّه لا إشكال في أنّ الاسم معرّف و أمارة فلا معنى لزوال الحكم بزواله هذا و هو كما ترى يرجعإلى الوجه الأوّل إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّها و عن بعض المتأخّرين المصير إلى الثّالث مستدلاّ في ظاهر كلامه المحكيّ عنهبأنّ معروض النّجاسة في الأعيان النّجسة ليس نفس الذّوات لأن للوصف العنواني مدخلا في العروض قطعا و هذا بخلاف المتنجّسات فإنّالنّجاسة فيها محمولة على الجسم و ليس للعنوان مدخل فيه جزما كما يكشف عنه قوله إنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس هذا في أنّ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر من كون الاستحالة من المطهّرات و لكنّك خبير بأنّ الحقّ هو ما ذهب إليه الأكثرون من كون الاستحالة من المطهّرات مطلقا أينما تحقّقت على سبيل القطع و الجزمفلا يرد النّقض بمثل صيرورة الحنطة المتنجّسة طحينا أو الطّحين عجينا أو العجين خبزا إلى غير ذلك من تغيّر العنوانات الّتي يعلم بعدممدخليّتها في أصل عروض النّجاسة و لا يحكم العرف بتحقّق الاستحالة بالنّسبة إلى موضوع النّجاسة و معروضها و الدّليل على ما ذكرناظهور القضايا في مدخليّة الوصف العنواني في عروض النّجاسة و كونها تابعة لها حدوثا و بقاء و على تقدير الشّك يحكم بالطّهارةأيضا من جهة قاعدة الطّهارة و لا يجري استصحاب النّجاسة حتّى يكون حاكما على القاعدة للشّك في بقاء ما هو الموضوع بعد فرضاشتباه الأمر و عدم العلم بمدخليّة الوصف العنواني هذا مضافا إلى جواز الاستدلال بما دلّ على حكم المستحال إليه في الجملةمن غير فرق بين أن يكون طهارة أو نجاسة حليّة أو حرمة فإنّه قد يستحيل الجسم الطّاهر إلى النّجس و قد يكون الأمر بالعكس إلاّ أن ظاهرهمالاتّفاق على الحكم في استحالة الطّاهر إلى النّجس و الحلال إلى الحرام و ممّا ذكرنا تعرف الجواب عن الوجوه الّتي استدلّوا بها للقول بالنّفيمطلقا و لا حاجة إلى تطويل الكلام و أمّا الجواب عمّا استدلّ به القائل بالتّفصيل فإنّه لم يقم برهان على كون المعروض للنّجاسة فيالمتنجّسات هو الجسم من حيث إنّه جسم من غير أن يكون للعنوان المستحيل مدخل فيه فإنّه و إن اشتهر في كلماتهم و وقع في معاقد إجماعاتهمالمنقولة ما ربما يستظهر منه ذلك في بادي النّظر و هو قولهم كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس إلاّ أنّ بعد التّأمّل يعلمعدم كونهم في مقام بيان ما هو المعروض للنّجاسة في الأجسام المنفعلة بل في مقام بيان قابليّة كلّ جسم للتّأثر و الانفعال فلا ينافيكون ثبوت النّجاسة لكلّ واحد منها من حيث الوصف العنواني الثابت له هذا مع أنّه لو فرض ظهور معقد الإجماعات المنقولةفي ذلك نمنع من اعتباره إذا لم يقم دليل عليه و مجرّد عدم الدّليل على كون معروض النّجاسة هو الجسم يكفي في الحكم بالطّهارة من جهةالقاعدة كما لا يخفى هذا مضافا إلى ما ذكره الأستاذ بعد تسليم الظّهور من أنّه بعد العلم بمستند حكمهم في الكليّة المذكورة لا معنىللتّعويل على ظهورها بل لا بدّ من صرفه لظهور المستند و من المعلوم أنّ المستند في هذه الكليّة في كلماتهم ليس إلاّ ما ورد في المواردالخاصّة كالثّوب و البدن و الماء و من الظّاهر أنّ استنباط الكليّة المذكورة منه لا يمكن إلاّ باعتبار عموم ما يحدث فيه النّجاسة لا مايقوم به النّجاسة فإنّه لا يمكن استفادته من ذلك إذ كما يحتمل كونه الصّورة الجسميّة الباقية بعد ارتفاع الصّورة النّوعيّة كذلكيحتمل أن يكون هي الصّورة النّوعيّة المرتفعة بالاستحالة قطعا فإذا لا يمكن الجزم بأنّ معروض النّجاسة في المتنجّسات هو الجسم في أنّه لا فرق بين الأعيان النّجس و المتنجّسة في الحكم بالطّهارة لأجل الاستحالة نعم الفرق بينالنّجس و المتنجّس على هذا التّقدير أنّ موضوع النّجاسة في الأوّل مرتفع بحسب ظاهر الدّليل و في الثّاني مشكوك الارتفاع و لكنهذا القدر لا يجدي في الفرق بينهما بعد البناء على لزوم إحراز الموضوع في باب الاستصحاب بطريق القطع سواء جعل الميزان فيهالعقل أو الرّجوع إلى الأدلّة أو حكم العرف بالبقاء أمّا على الأوّل فظاهر لاحتماله مدخليّة الصّورة النّوعيّة في عروض النّجاسة في كلا