بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٥

السّابقة مخصّص لعموم الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك من حيث كون كلّ منهما حاكما بحكم في موضوع الشّك فإنّ النّسبة بين‌ما قام على اعتبار الأمارة بل نفس الأمارة و العموم المذكور و إن كانت عموما من وجه إلاّ أنّ بعد قيام الإجماع على عدم الفرق بين مواردالدّليل يصير في حكم الخاص المطلق من حيث إنّ إخراج مورد الاجتماع منه مستلزم لطرحه كلّية على نحو ما عرفت تقريره في الجزء الثّاني من التّعليقةفي بيان توهّم كون الدّليل الاجتهادي مخصّصا لعمومات البراءة و لكنّك خبير بفساده أيضا لأنّ مفاد ما دلّ على اعتبار الدّليل القائم على‌خلاف الحالة السّابقة ليس مجرّد العمل به من حيث كون المقوم عليه مشكوكا بل مفاده تنزيل مفاد الأمارة منزلة الواقع و الحكم بأنّه واقع‌و البناء على عدم الشّك فيه و هكذا كما ترى معنى الحكومة لا التّخصيص و منه يظهر الوجه فيما اختاره الأستاذ العلاّمة من حكومة الأدلّة على‌الاستصحاب من حيث إنّ أدلّة اعتبارها حاكمة بخروج موردها عن مجاري الأصول و مفسّرة لما دلّ على وجوب البناء على الحالة السّابقةفما اختاره الأستاذ العلاّمة هو المختار و ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الرّابع من التّعليقة فقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ تقديم‌الدّليل القائم على خلاف الحالة السّابقة على الاستصحاب من باب الحكومة و أنّه لا مجرى للاستصحاب في مورده فإنّه يحكم بعدم وجود الشّك‌في مورد وجوده فلا يكون ترك العمل بالأصل طرحا له حتّى يحكم بوجود مورده حسب ما هو الميزان في وجود الموضوع هذا مجمل القول فيمالو قام الدّليل على خلاف الحالة السّابقة و أمّا الكلام فيما لو قام على طبقها فملخّص القول فيه أنّ حكمه حكم الصّورة السّابقة فإنّ ما ذكرنا وجهاللحكومة فيها يجري بعينه فيه أيضا كما هو ظاهر ضرورة أنّه لا يختلف مفاد دليل اعتبار الدّليل من حيث كونه منزّلا المشكوك منزلة الواقع‌بين قيامه على طبق الأصل أو خلافه نعم القول بالتّخصيص لا يجري في الفرض و أمّا القول بالورود فالظّاهر جريانه هذا مجمل الكلام على‌القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد في نسبة الاستصحاب بناء على الظّن مع الدّليل الاجتهادي‌ و أمّا بناء على القول باعتباره من باب الظّن فالّذي ينبغي أن يقال هو أنّ الأمرلا يخلو على هذا التّقدير من أنّه إمّا أن نقول باعتباره من باب الظّن الشّخصي حسب ما هو ظاهر شيخنا البهائي أو الظّن النّوعي المقيّد بعدم‌قيام الظّن على الخلاف و لو كان نوعيّا على ما يظهر من بعض أو الظّن النّوعي المطلق حسب ما هو قضيّة مقالة المشهور فإن قلنا باعتباره‌من باب الظّن الشّخصي فلا إشكال في كون الدّليل الظنّي القائم على خلاف الحالة السّابقة واردا على الاستصحاب على تقدير منعه عن حصول‌الظّن من الاستصحاب على ما هو قضيّة تقابلهما لو خلّيا و طبعهما بل ذلك غير مختصّ بالدّليل المعتبر بل يجري في الأمارة الغير المعتبرة أيضاإلاّ أنّه لا يسمّى واردا لأنّ الورود مختصّ ظاهرا برفع الدّليل المعتبر موضوع الدّليل الآخر لا مطلق رفع الأمارة و لو لم يكن معتبرة و أمّالو فرض عدم رفعه للظّن الحاصل منه و لكن كان اعتباره من باب الظّن النّوعي المطلق فحكمه حكم الصّورة الثّالثة و إن قلنا باعتباره‌من باب الظّن النّوعي المقيّد على ما هو قضيّة كلام العضدي على بعض الوجوه فلا إشكال في ورود الدّليل عليه لو حصل منه ظنّ بخلاف‌الحالة السّابقة و أمّا لو لم يحصل منه ظنّ بالخلاف فيدخل في الفرض الثّالث و إن قلنا باعتباره من باب الظّن النّوعي المطلق حسب ماهو قضيّة مقالة المشهور على ما استظهره الأستاذ العلاّمة فيما سبق فتأتي فيه الوجوه الثّلاثة المتقدّمة على تقدير القول باعتبارالاستصحاب من باب التّعبّد فالحقّ هو كون الدّليل حاكما عليه و إن كان كلّ منهما دليلا اجتهاديّا إذ الحكومة و الورود ليسا من خصائص‌الدّليل الاجتهادي بالنّسبة إلى الأصول بل قد يوجدان بين الأصلين كما يوجدان بين الدّليلين أيضا على ما عرفت بعض الكلام فيه و ستعرف تفصيله‌إن شاء اللّه تعالى‌ نعم قد يقال إنّ هذا إنّما هو على القول باعتبار الاستصحاب من باب الغلبة و أمّا بناء على اعتباره من باب‌بناء العقلاء فالحقّ ورود الدّليل عليه كما هو الشّأن في تقديم الخاصّ الظّني السّند النّص بحسب الدّلالة على أصالة العموم في العام‌بناء على القول باعتبارها من باب بناء العقلاء من حيث الظّهور النّوعي فعدم إناطة اعتباره بالظّن الشّخصي أو عدم قيام الظّن على‌الخلاف إنّما ينفع في مقابل الأمارة الغير المعتبرة لا الأمارة المعتبرة لأنّ بناء العقلاء ليس موجودا مع قيام الدّليل على الخلاف هذاو لكنّك خبير بعدم الفرق بينهما إذ عدم بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في مورد لا يكشف عن عدم جريانه لأنّ عدم العمل أعمّ من‌الورود لأنّه يجامع الحكومة أيضا هذا و ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى كما أنّه قد يقال بورود الدّليل‌الظّني المعتبر على الاستصحاب مطلقا من غير فرق بين كون المدرك فيه الغلبة أو بناء العقلاء من جهة ملاحظة نفس الحالة السّابقةإذ الغلبة إنّما تلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب و لذا يحكم بعدم جريان غلبة الأعمّ إذا كانت في مقابلها غلبة الأخصّ و إن كان هذافاسدا أيضا بأنّ هذا خروج عن الفرض كما هو واضح هذا و ممّا ذكرنا كلّه يعرف ما وقع من الأستاذ العلاّمة في المقام من المسامحةفي البيان فإنّ قوله و إن أخذ من باب الظّن فالظّاهر أنّه لا تأمّل لأحد في أنّ المأخوذ إلى آخره مناقض صريح لما حكاه سابقا من المشهور