بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٩

من حيث هو غسل و التّطهير و نحوهما و قد يكون له صحيح و فاسد كالغسل بعنوان التّطهير مثلا أمّا الأوّل فلا إشكال في خروجه عن محلّ‌النّزاع و أمّا الثّاني فهو على وجهين أحدهما ما ترتّب على صحيحة رفع تكليف عن المكلّف و إسقاطه عنه ثانيهما ما لا يكون كذلك بل‌ترتّب عليه آثار أخر و في كلّ منهما قد يترتّب الحكم الشّرعي على ما كان صحيحا و لو عند الفاعل كصّحة صلاة المأموم البعيد عن الإمام المترتّبةعلى صحّة صلاة غيره القريب عنه و لو باعتقاده المخالف لاعتقاد هذا المأموم و هذا بخلاف صحّة صلاة الإمام فإنّ المعتبر منها الصّحةالواقعيّة و الفرق ما استفيد من الدّليل من أنّ المانع من اقتداء النّائي هو أجنبيّته عن الإمام المرتفعة بتوسّط غيره من المأمومين‌المشغولين بالصّلاة المحكومة بصحّتها و لو باعتقادهم و هذه بخلاف صلاة الإمام فإنّ المعتبر فيها ليس ما ذكر و كالصّلاة على الميّت‌المسقطة للتّكليف عن غير المصلّي من المكلّفين بها على الكفاية و لو كانت صحيحة باعتقاد المصلّي المخالف لاعتقاد غيره من المكلّفين‌على ما هو قضيّة كلمة جماعة من الأصحاب و قد يترتّب على ما يكون صحيحا واقعيّا و أمثلته كثيرة في كلّ من القسمين و قد عرفت حكم القسم الثّاني من‌القسمين بقسميه مرارا و لا إشكال في القسم الأوّل من أوّلهما أيضا إنّما الكلام في القسم الثّاني منه فنقول إنّ رفعه التّكليف‌عن الغير قد يكون من حيث كون الفاعل نائبا عنه كالحجّ عن العاجز و كالصّلاة عن الميّت بالنّسبة إليه و قد يكون من حيث كونه آلة كإعانةالعاجز في وضوئه و قد يكون من حيث كونه سببا سواء كان بتسبيب من الغير كالصّلاة عن الميّت من جهة استئجار الوليّ أو لم يكن له مدخل‌في إقدامه بالفعل كالصّلاة على الميّت بمعنى كون إقدام المكلّف بمقتضى تكليفه و إتيانه به رافعا للتّكليف عن الغير كما هو الحال في جميع‌الواجبات الكفائية لا إشكال في القسم الأخير من هذه الأقسام بل لم يخالف أحد في جريان أصالة الصحّة فيه و اقتضائها رفع التّكليف عن‌الغير و أمّا غيره من الأقسام المتقدّمة عليه فقد يستشكل فيها بأنّ الفعل فيها ذو جهتين جهة استناد إلى الفاعل و جهة استنادإلى غيره و الّذي يقتضيه أصالة الصّحة في فعل المسلم إنّما هو الحكم بصحّته من الجهة الأولى و ترتيب آثار الفعل الصّحيح عليه من هذه الجهةكوجوب إعطاء الأجرة و نحوه فيما لو فرض وقوع الفعل بعنوان الاستئجار لا الحكم بحصول براءة ذمّة الغير المترتّب على الجهة الأخرى فإنّه‌لا يكفي فيه أصالة الصّحة بل لا بدّ من طريق شرعيّ آخر كعدالة الفاعل أو إخباره و إن لم يكن عادلا بناء على اعتبار خبر الفاسق في المقام‌و نحوه ممّا لا يعلم غالبا إلاّ من قبل المخبر فتأمّل و من هنا اشترط جماعة العدالة في المتوضّي غيره و النّائب عن العاجز في الحجّ و من‌الميّت في صلاته بل نسب اعتبارها إلى المشهور و أولى بالإشكال القسم الأوّل و هو ما لو كان الفاعل نائبا عن غيره فإنّه إن لوحظالفعل من حيث قيامه بالفاعل على ما هو قضيّة أصالة الصّحة لم يقتض الحكم بصحّة الحكم ببراءة ذمّة المنوب عنه لأنّه ليس من آثاره‌فإثباته بها يشبه التّعويل على الأصل المثبت و إن لوحظ من حيث كونه فعل المنوب عنه بالتّنزيل لم يجر فيه أصالة الصّحة لأنّه ليس فعل‌الغير هذا حاصل ما أفاده دام ظلّه من الإشكال و إن كان بعض مواضع بيانه غير نقيّ عن الاضطراب و لكنّك خبير بإمكان التّفصّي‌عن الإشكال المذكور بأنّ الصّحة من الجهة الثّانية من آثار الصّحة من الجهة الأولى إذ لا معنى لحكم الشارع بالبناء على صحّة فعل المتوضي‌إلاّ البناء على براءة ذمّة العاجز من الوضوء كاستحقاقه الأجرة لو كان فعله بعنوان الاستئجار و أمّا حكم بعض باشتراط العدالةفي المتوضّي و حكم المشهور باشتراط العدالة في النّائب عن الحيّ و الميّت فليس من جهة عدم كفاية أصالة الصّحة في الحكم بحصول براءة ذمّة العاجزأو المنوب عنه بعد إحراز كون الفاعل في مقام إبراء ذمّتهما و كون صدور الفعل عنه بهذا العنوان و الشّك في إخلاله ببعض الأمورالمعتبرة في صحّته شرعا كما يشكّ في إخلاله ببعض الأمور المعتبرة في المكلّف به فيما يأتي به عن نفسه بل من جهة إحراز كونه في مقام الإبراءبناء على كفاية ما يحصل من عدالته من الظّن في الحكم بحصول المعنى المذكور شرعا على ما ستقف عليه عن قريب إن شاء اللّه و لم يعلم منهم‌اشتراط العدالة على تقدير إحراز كون الفعل صادرا عن الفاعل بعنوان الإبراء و لو ظهر من بعضهم فلا دليل له أصلا هذا مجمل القول‌في التّفصّي عن الإشكال الوارد بقول مطلق و أمّا الإشكال الوارد في خصوص القسم الأوّل فيمكن الذّب عنه بأنّ الفعل الصّادر عن‌الغير بعنوان النّيابة و إن كان له اعتباران و جهتان إلاّ أنّ اعتبار صدوره بعنوان النّيابة لا يوجب خروجه عن فعل الغير واقعاكيف و هو خلاف الحسّ فللشّارع أن يأمر المنوب عنه بالبناء على صحّة الفعل الصّادر عنه من حيث كونه فعلا صادرا عن مسلم بعنوان‌النّيابة عنه و كذا من يستأجر عن الغير كالوصيّ و الولد الأكبر فيما يستأجر عن الموصي أو والده من العبادات البدنية هذا فالحقّ أنّ‌أصالة الصّحة في نفسها يقضي بعدم الفرق بين الأقسام و الحكم بحصول براءة الذّمة و رفع التّكليف في جميعها إلاّ أنّ هنا شيئا يمكن‌أن يحكم بالنّظر إليه بوجوب رفع اليد عن أصالة الصّحة في مواضع الإشكال من الأقسام المذكورة الّتي عرفتها و هو أنّ قضيّة آية النّبإ