بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١٩
إلاّ أنّا نذكر بعضها منها تيمّنا فمنها ما رواه الصّدوق في الفقيه و الشّيخ في التّهذيب عن محمّد بن حكم قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القرعةفي أيّ شيء فقال كلّ مجهول ففيه القرعة فقلت له أنّ القرعة تخطئ و تصيب فقال كلّ ما حكم اللّه تعالى به فليس بمخطئ قال بعض منقارب عصرنا من الأفاضل بعد نقل الحديث أنّه يحتمل معنيين أحدهما أنّ حكم اللّه تعالى لا يخطئ في القرعة أبدا الثّاني أنّ ما خرجبالقرعة فهو حكم اللّه و إن أخطأت القرعة فإنّ الحكم ليس بخطاء و منها مرسلة الفقيه عن الصّادق عليه السلام فقال ما تقارع قوم ففوّضواأمرهم إلى اللّه تعالى إلاّ ما خرج سهم الحقّ و قال أيّ فقيه أعدل من القرعة إذا فوّض أمره إلى اللّه تعالى أ ليس اللّه تعالى يقولفساهم فكان من المدحضين و منها ما رواه في التّهذيب صحيحا عن جميل قال قال الطّيار لزرارة ما تقول في المسامهة أ ليس حقّاقال زرارة هل هي حقّ فقال الطّيار أ ليس قد ورد أنّه يخرج سهم الحقّ قال بلى قال فقال يقال حتّى ادّعى أنا و أنت شيئا ثمّ تشاهمعليه و ينظر هكذا هو فقال زرارة إنّما جاء الحديث بأنّه ليس قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه تعالى ثمّ أقرعوا إلاّ ما خرج سهم الحقّ فأمّاعلى التّجارب فلم يوضع على التّجارب فقال الطّيار أ رأيت إن كانا جميعا مدّعيين ادّعيا ما ليس لهما من أن يخرج سهم أحدهما فقال زرارةإذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح إلى غير ذلك من الرّوايات الكلام في المقام الأوّل من المقامات الثّلاثة إذا عرفت ذلك فلنرجعإلى التّكلم في المقامات الثّلاثة فنقول أمّا الكلام في المقام الأوّل فملخّصه أنّه قد يقال بل قيل إنّ القرعة من الأمارات الجليّةبمعنى أنّ أماريّتها بجعل الشارع كالاستخارة فأماريّتها إنّما هي بملاحظة ما وصل من الشّارع في شأنها أنّ اللّه تبارك و تعالى بعد تفويضالأمر إليه يرشد العبد إلى الواقع لا ممّا يكون أماريّتها بالوجدان مع قطع النّظر عن الشّارع كأكثر الأمارات في الأحكام و الموضوعاتمستشهدا على ذلك بما ورد في القرعة من الأخبار فإنّ ظاهر أكثرها كما لا يخفى على من أعطي حقّ النّظر فيها يعطى هذا المعنى فالقرعة إذامثل البيّنة في كونها من الأمارات لا مثل أصالة الطّهارة و الحليّة و نحوهما من الأصول فإنّ تسميّة الشّيء دليلا و أمارة في الاصطلاحمبنيّة على كونه ناظرا إلى الواقع بالذّات أو بجعل الشارع مع كون الوجه في اعتباره جهة نظره إلى الواقع هذا بالنّسبة إلى ما كان له واقعمجهول للمكلّف لا إشكال فيه أمّا بالنّسبة إلى ما لا يتعيّن له واقع فربما يتراءى في بادي النّظر عدم تصوّر الطّريقيّة الجليّةفيه من حيث عدم وجود واقع مجهول فيه بالفرض إلاّ أنّه يمكن تصوّر الطّريقيّة فيه بعد التّأمّل أيضا فإنّه و إن لم يكن فيه واقع مجهولإلاّ أنّه يحتمل أن يكون هناك أمور أوجبت أحقيّة أحد الطّرفين بالتّقديم بالنّسبة إلى الآخر و إن كانت ممّا لا ندركه اللّهمّ إلاّ أنيدّعى أنّ الأمارة في اصطلاح الأصوليّين ما كانت أماريّتها بالذّات مع قطع النّظر عن بيان الشارع و إحداثه القرب فيها فتأمّل أو يقالالأولويّة في التّقديم لا تعلّق لها بالطّريقيّة أو يقال بعدم حصول الظّن من القرعة و لو نوعا بعد ملاحظة ما ورد من الأخبار فيه و هوكما ترى هذا كلّه على تقدير الاستناد في القرعة إلى الأخبار أمّا لو استند فيها إلى الإجماع فالظّاهر أنّه لا إشكال في عدم دلالتهعلى اعتبارها من باب الطّريقيّة فيلحق بما كان اعتباره من باب التّعبّد في الحكم كما هو قضيّة القاعدة فتأمّل ثمّ إنّه لا إشكالعلى تقدير كون اعتبار القرعة من باب التّعبّد و كونها من الأصول في عدم انتقاض الحصر الّذي أفاده دام ظلّه للأصول في أوّل الكتابمن جهتها لما عرفت الإشارة إليه ثمّة من كون الحصر إضافيّا بالنّسبة إلى الأصول الحكميّة و إن جرت في الموضوعات في قبال ما يختصّبالموضوع نعم في انتقاضه بأصالة الطّهارة وجه عرفته في الجزء الأوّل من التّعليقة هذا مجمل الكلام في المقام الأوّل الكلام في المقام الثّالث منهما و لنقدّم الكلامفي المقام الثّالث على الكلام في المقام الثّاني لتقدّمه عليه ببعض الاعتبارات و مجمل القول فيه أنّه قد تكرّر في لسان ثاني الشّهيدينفي المسالك و الرّوضة القول باختصاص القرعة بما له تعيّن في الواقع مجهول في نظر المكلّف و قد استند فيه ظاهرا إلى ظهور الأخبارفي ذلك حسبما هو ظاهر لكلّ من راجع إليها و لكنّ الّذي يقتضيه النّظر تبعا للأستاذ العلاّمة دام ظلّه و بعض الأجلّة ممّن قارب عصرناثبوت الإجماع على عدم الفرق إذ المراد من عدم الخطاء في أخبار القرعة أعمّ من الإيصال إلى الواقع المجهول أو الّذي أحقّ بالتّقديم في نظرالشارع هذا مضافا إلى أمر الإمام عليه السلام بالإقراع في كثير من الموارد الّتي ليس فيها واقع مجهول أصلا و الظّاهر عدم التّفصيل و بالجملة كلّ منراجع كلمات الأصحاب يعلم أنّه لا فرق في اعتبار القرعة بين الموردين و هو مقتضى بعض الأخبار العامّة أيضا و لا ينافيه اختصاصأكثر أخبارها بما له واقع مجهول ضرورة عدم مفهوم لها يعارض ما يقتضي بعموم اعتبارها هذا مجمل الكلام في تشخيص مجراها بالنّسبة إلىالموردين بقي الكلام في تشخيص مجراها من حيث اختصاصها بالشّبهات الموضوعيّة الصّرفة أو شمولها لكلّ مشتبه سواء كان من الموضوعاتالخارجيّة أو الموضوعات المستنبطة أو الأحكام الشّرعيّة لا إشكال بل لا خلاف في اختصاصها بالأولى بل الإجماع المحقّق على الاختصاص