بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤١

معنى لما ذكره و إن صدر عن غيره أيضا و الحقّ أنّ المراد من العلم في جميع أدلّة الأصول و القواعد هو معناه الحقيقي و أمّا الظّن المعتبر فليس منه‌حقيقة و إنّما هو قائم مقامه بأدلّة اعتباره حكومة فهو داخل في موضوع العلم تنزيلا لا حقيقة في ردّ ما في الفصول من إمكان الجمع بين الاستصحاب و القاعدة في الرّواية قوله نعم إرادة قاعدة الطّهارة والاستصحاب معا إلخ‌(١)
أقول قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة عدم إمكان الجمع بين القاعدة و الاستصحاب حيث إنّ المناط في القاعدةنفس الشّك في الطّهارة و هو العلّة للحكم بها و الحكم المنشأ فيها هو الحكم بأصل الطّهارة و في الاستصحاب هو اليقين السّابق و الحكم المنشأفيه هو الحكم باستمرار الطّهارة و شتّان بينهما و من هنا يظهر فساد ما زعمه بعض المحقّقين من دلالة الرّواية على أصلين أحدهما الاستصحاب‌و الثّاني القاعدة خلافا لما ذكره الفاضل القمي من عدم إمكان الجمع بينهما لعدم الجامع بينهما حيث قال ثمّ اعلم أنّ الرّوايتين الأوليّين‌تدلاّن على أصلين الأوّل أنّ الحكم الأوّلي للمياه أو الأشياء هو الطّهارة و لو بحسب الظّاهر عند عدم العلم بالنّجاسة و هذا لا تعلّق له‌بمسألة الاستصحاب و إن تعلّق به جملة من أحكامه الثّاني أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمان العلم بالنّجاسة و هذا من موارد الاستصحاب‌و جزئيّاته انتهى كلامه رفع مقامه و العجب أنّه كيف اشتبه عليه الأمر و تخيّل إمكان الجمع بينهما مع أنّه لا جامع بينهما حسب ما عرفت وأعجب منه ما ذكره أخيرا من قوله الثّاني أنّ هذا الحكم مستمر إلى آخره لأنّ المشار إليه بهذا إن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الّذي ذكره أوّلاأي الطّهارة الظّاهريّة المستفادة من قاعدة الطّهارة فيرد عليه أوّلا أنّ هذا الحكم لا رافع له إلاّ النّسخ و أمّا العلم بالنّجاسة فلا يعقل أن‌يكون رافعا له إذ به ينعدم موضوع الحكم حيث إنّ عدمه مأخوذ فيه قيدا و بعبارة أخرى أوضح الحكم لا يكون حكما ظاهريّا و لا يتحقّق له هذاالعنوان إلاّ بعد ملاحظة تقيّده بعدم العلم سواء كان حكما بالطّهارة أو غيرها و من المعلوم ضرورة أنّ الحكم بالطّهارة في موضوع الشّك وعدم العلم لا يكون الرّافع له عن موضوعه إلاّ النّسخ في الشّريعة و لا ينافي هذا ما ذكرنا و ذكره الأستاذ العلاّمة سابقا من كون العلم غاية للحكم‌بالطّهارة و رافعا له في القاعدة حيث إنّ المقصود من الحكم فيما سبق نفس إنشاء الطّهارة مع قطع النّظر عن اتّصافه بكونه ظاهريّا فتدبّرو ثانيا أنّه إذا جعل قوله حتّى تعلم من قيود الحكم الأوّل و توابعه من حيث توقّف تحقّقه حسب ما عرفت على تقييده به فلا يمكن جعله قيداللحكم الثّاني الّذي هو في قوّة المحمول للحكم الأوّل و هو في قوّة الموضوع له للزوم تقدّم الشّي‌ء على نفسه حيث إنّ كونه قيدا للموضوع أي الحكم‌الأوّل يقتضي تقدّمه على الحكم الثّاني بالطّبع لأنّ قيود الموضوع في مرتبة الموضوع فلا بدّ من أن تكون مقدّمة على المحمول كما أنّ الموضوع‌مقدّم عليه حسب ما هو قضيّة العروض و الحمل و كونه قيدا للمحمول أي الحكم الثّاني يقتضي تأخّره عن المحمول أو كونه في عرضه فيلزم ما ذكرنا كمالا يخفى فلا يمكن أن يجعل المستصحب هو الحكم الظّاهري المدلول للأصل الأوّلي و إن كان المشار إليه هو الحكم الواقعي المعلوم تحقّقه أي الطّهارةالمتيقّنة في السّابق ليكون القضيّة مسوقة لبيان وجوب الحكم باستمرار الطّهارة المعلومة في الزّمان السّابق ظاهرا فلا شي‌ء يدلّ على الأصل‌الأوّلي أي قاعدة الطّهارة فيما شكّ في طهارته من حيث الشّك و لعمري إنّ منشأ ما وقع من الخلط و الاشتباه في المقام هو شمول القاعدةلمورد الاستصحاب من دون تأمّل في أنّ مجرّد الاجتماع الموردي في بعض الأعيان لا يصلح أن يجعل أحد المجتمعين مصداقا للآخر مع تباين المناطفيهما حسب ما عرفت و لهذا استظهرنا سابقا جريان القاعدة في مستصحب النّجاسة أيضا بل التّحقيق عدم إمكان جعل أحد العامين من وجه‌و لا دليله دليلا على الآخر مع اجتماعهما مصداقا في الجملة فكيف بمحلّ البحث الّذي لا يتصوّر فيه الاجتماع المصداقي كما هو ظاهر و يتلو الاستدلال‌بالرّواية للاستصحاب في الضّعف الاستدلال له بسائر ما له اجتماع موردي مع الاستصحاب كقاعدة الحلّ فالتّمسك بروايات الحلّ في باب‌الاستصحاب و ذكرها فيه كما صنعه صاحب الوافية فاسد جدّا في الإشارة إلى فساد الاستصحاب البراءة قوله ثمّ على هذا كان ينبغي ذكر أدلّة البراءة إلخ‌(٢)
أقول ما ذكره دام ظلّه‌مبنيّ على ما عليه المشهور من اجتماع أصالة البراءة مع الاستصحاب بحسب المورد حيث إنّك تراهم يتمسّكون كثيرا باستصحاب البراءة و إلاّفالّذي يقتضيه التحقيق المحقّق عند الأستاذ العلاّمة أيضا عدم جريان استصحاب البراءة أصلا من حيث إنّ نفس الشّك في التّكليف علّةتامّة في حكم العقل بالبراءة فلا يبقى هنا مورد للاستصحاب و المفروض أنّه ليس هناك أثر للبراءة الواقعيّة و عدم التّكليف الواقعي حتّى يستصحب‌و هذا بخلاف الطّهارة و الحلّ فإنّه يجري الاستصحاب فيهما فيما لو كان لهما حالة سابقة فإنّ الطّهارة و الحلّ الثّابتين بالقاعدة غير ما يجري‌الاستصحاب فيه فإنّه الطّهارة الواقعيّة و الحلّ الواقعي و إن كان ثبوتهما بالاستصحاب أيضا ظاهريّا لكنّ المستصحب نفس الطّهارة الواقعيّة و قدتقدّم جملة من الكلام في ذلك في الجزء الأوّل من التّعليقة عند تكلّم الأستاذ العلاّمة في تأسيس الأصل في الظّن فراجع و لعلّنا نشرح لك‌القول في هذا فيما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى هذا و يمكن أن يقال إنّ المراد من التّصادق الموردي ليس هو جريان كلّ من البراءة و الاستصحاب فيه بل‌المراد هو جريان البراءة في محلّ الاستصحاب و إن لم نقل بجريانه بالملاحظة المذكورة فالغرض ممّا أفاده عدم الفرق بين القواعد الثّلاث في شمول‌