بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٢

على الوجه الكلّي إلاّ أنّا سلّمنا وجود المانع عنه في بعضها الّذي عرفت تفصيل القول فيه و لا ريب أنّ الأصل في المقام يرجع‌إلى ما هو الممنوع عندنا فإنّه ما لم يثبت بأصالة عدم أحد المحتملين كون الحادث المحتمل الآخر لم يترتّب عليه أثر أصلا مثلا إذاشككنا في شخص أنّه زيد العالم الغير الواجب إكرامه أو عمرو العالم الواجب إكرامه لا يمكن إثبات وجوب إكرامه إلاّ بإثبات كونه عمروالعالم و من المعلوم أنّ إثبات هذا المعنى لا يجوز بالأصل هذا و لكن لا يخفى عليك أنّ هذا لا يتمّ في جميع الصّور فإنّه إذا شكّ في أنّ‌الخارج هل هو البول النّاقض للطّهارة يقينا أو المذي الغير النّاقض كذلك لا مانع من التمسّك بأصالة عدم كونه بولا فإنّ المقصودليس إلاّ إثبات كون الشّخص متطهّرا و لا يكون المقصود إثبات كونه غير البول و هو المذي حتّى يصير من الأصول المثبتة إذ من المعلوم أنّ‌الحكم الشّرعي إنّما يترتّب على مجرّد عدم خروج البول لا على كون الخارج مذيا حتّى يحتاج إلى إثباته فتدبّر في أنّ ما ذكر قدّس سره في الكتاب منظور فيه بما أفاده قدّس سره في مجلس البحث‌ و لكن لا بدّ من التّأمّل‌في أنّ ما ذكرنا هل يجري بالنّسبة إلى الشّك في التّخصيص أيضا أم لا هذا محصّل ما ذكره دام ظلّه في الكتاب في وجه عدم دلالة كلام المحقّق‌على اعتبار الاستصحاب عنده في الشّك في وجود الرّافع فيما إذا كان مراده من المقتضي السّبب و لكن ذكر في مجلس البحث أنّ الحقّ فساد ماذكرنا من الوجه لعدم الدّلالة و عدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى الشّك في وجود الرّافع لو كان التّمسك في باب الاستصحاب‌بما ذكره المحقّق قدس سره لأنّه إن كان المراد من تقييد الاقتضاء و التّأثير هو الشّأني بمعنى أنّ تأثير السّبب شأنا مشروط بعدم العلم بوجودالرّافع الثّابت الرّافعيّة بخلاف الموجود المشكوك رافعيّته ففيه أنّ التّأثير الشّأني المسبّب بمعنى المقتضي المقابل للمانع لا يعقل‌تقييده بشي‌ء بل هو موجود و لو مع القطع بوجود المانع أيضا لأنّه بمعنى السّبب كما لا يخفى و إن كان المراد هو التّأثير الفعلي ففيه أنّه‌إنّما يتحقّق مع القطع بعدم المانع و أمّا مع الشّك فيه فلا يعقل الفرق بين الصّور لرجوع الشّك في جميعها إلى الشّك في التّأثيرالفعلي فإن ادّعي أنّ بناء العقلاء على التّمسك بالمقتضي في صورة الشّك في التّأثير الفعلي حسب ما هو ظاهر كلام المحقّق فلا يعقل الفرق‌بين الصّور أيضا و إن ادّعي عدم بنائهم على ذلك إلاّ إذا ثبت التّعبد به من الشارع حسب ما يقتضيه التّحقيق عندنا على ما عرفت تفصيل‌القول فيه فلا يعقل الفرق أيضا بينها و ليس حال السّبب كحال العموم و الإطلاق اللّفظيين حتّى يقال بالمقالة المذكورة بل المقيّدبه التّأثير الفعلي للسّبب و هو عدم المانع الواقعي عن تأثيره فيلزمه الشّك فيه في جميع الصّور من غير فرق و ليس هناك قضيّةلفظيّة حتّى يفرق فيها بين الصّور بل الموجود هي القضيّة اللبيّة الّتي لا يفرق فيها بين الصّور المزبورة بل يمكن أن يقال بمثل ذلك‌في العموم و الإطلاق أيضا لكن لا من حيث التّمسّك باللّفظ و ظهوره بل من حيث إنّ العامّ و المطلق يكشفان عن أنّ الموضوع فيهماهو المقتضي للحكم المعلّق عليه على ما هو الشّأن في جميع القضايا اللّفظيّة الواردة مورد الإنشاء فإنّ الشّأن في جميعها ما ذكرنا من‌كشفها عن كون الموضوع فيها هو المقتضي للمحمول و المخصّص و المقيّد يكشفان عن كون موضوعهما هو المانع عن تأثير المقتضي في العام والمطلق فحينئذ يرجعان بهذا الاعتبار إلى السّبب و المانع فيأتي فيهما ما عرفته فيهما ثمّ إنّه لو سلّمنا سكوت كلام المحقّق عن حكم‌الشّك في وجود الرّافع من حيث ملاحظة ظاهر دليله و تمثيله لكن يمكن الحكم باعتبار الاستصحاب عنده فيه أيضا لجريان مناط دليله‌فيه و عدم تعرّضه له في أثناء كلامه لا ضير فيه حيث إنّ كلامهم و عنوان بحثهم لما كان في الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فلهذالم يتعرّضوا لغيره فتدبّر هذا ملخّص ما ذكره دام ظلّه في مجلس البحث‌ في توضيح عدم استقامة ما أفاده المصنّف قدّس سره‌ و لكنّك خبير بأنّ ما ذكره في العموم و الإطلاق من إلحاقهما بالمقتضي‌في جريان ما ذكره فيه بالنّسبة إليهما من التّعميم في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في وجود المخصّص و مخصّصيّة الموجود ليس بمستقيم قطعا أمّا أوّلا فلكونه منافيا لما عرفت منه سابقا من عدم كشف العموم عن المقتضي إلاّ بضميمة أصالة عدم التّخصيص حيث إنّ كشفه إنّماهو باعتبار ظهوره و ظهوره إنّما هو من حيث لحاظ التّجرد عن القرينة و المخصّص فجعل العام كاشفا عن المقتضي في نفسه غير مستقيم بناء على ما عرفت‌منه سابقا نعم بناء على ما استقربناه من كون المخصّص مانعا في الجملة و أنّ عدمه من أجزاء العلّة التّامّة لا أن يكون جزءا للمقتضي‌لأنّه ليس هناك جزء آخر يتمّ به العلّة التّامة و ما ربما يستفاد من قوله في المقام و هو ما ذكره بقوله فإنّ العام يكفي لإثبات حكمه في موردالشّك من جعله العام دليلا مع قطع النّظر عن ضميمة أصالة عدم التّخصيص يمكن جعل العام كاشفا عن المقتضي و الخاصّ كاشفا عن المانع‌لكن يمكن مع ذلك المناقشة في الإلحاق حسب ما ستعرفه و أمّا ثانيا فلأنّ جعل العام كاشفا عن المقتضي في الجملة لا ينفع في الإلحاق‌المزبور فإنّ كشفه عنه إنّما هو باعتبار ظهوره و قد عرفت أنّه لا ظهور له بالنّسبة إلى وجود المخصّص المعلوم المخصّصيّة فتأمّل فإنّه يمكن‌أن يقال إنّ هذا خروج عن الفرض و أمّا ثالثا فلأنّ تسليم كشفه عن المقتضي و الخاصّ عن المانع مطلقا لا يثبت جواز الإلحاق فإنّ‌