بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨
من عنوان المبادي التّصوريّة و التّصديقيّة في نفس العلم في علم الأصول و غيره من العلوم و من هنا عنون القدماء كثيرا ممّا دوّن فيطيّ مسائل العلم في طيّ عنوان المبادي اللغويّة و الأحكاميّة هذا فيما لو كان التّكلّم في المسألة في الكبرى بعد مسلّميّة حكم العقل الظّني كما يظهرمن بعضهم و أمّا لو كان البحث في المسألة عن الصّغرى بعد مفروغيّة حجيّة حكم العقل المذكور على تقدير ثبوته و إن كان ظنيّا كما يظهر من كلماتالأكثرين من الخاصّة و العامّة فالظّاهر عدم الإشكال في رجوع البحث عن المسألة إلى البحث عن المبادي التّصديقيّة على كلّ تقدير لأنّ المفروضكون البحث عن أصل وجود الدّليل فكيف يرجع إلى البحث عن عوارضه بعد الفراغ عن ثبوته و إن كان البحث عن الكبرى و الصّغرى معا كانتالمسألة ذات وجهين لا محالة كما هو ظاهر فتدبّر و القول بأنّ مرجع البحث في المسألة إذا كان إلى البحث عن الصّغرى تدخل في مسائل العلمعلى كلّ تقدير من حيث رجوعه إلى البحث عن ثبوت ما فرغ عن دليليّته و حجيّته نظير البحث عن ثبوت السّنة بخبر الواحد فاسد جدّا نظرا إلى أنّالبحث عن الثّبوت في المقام يرجع إلى البحث عن أصل وجود حكم العقل فكيف يدخل في البحث عن العوارض و هذا بخلاف البحث عن ثبوت السّنة بخبرالواحد لأنّ البحث فيه ليس بحثا عن أصل وجود السّنة ضرورة عدم توقّفه على الإخبار عنه فضلا عن حجيّته فلا دخل لأحدهما بالآخر بل نظيرالمقام البحث عن الاستلزامات العقليّة و نحوها فإنّ مرجعه إلى البحث عن أصل وجود حكم العقل كما هو ظاهر و القول بأنّ الدّليل هو الحكم العقليعلى سبيل القضيّة الكلّية فالبحث عن خصوصيّاته و أشخاصه يرجع إلى البحث عن العوارض فاسد أيضا لأنّ الدّليل العقلي بحسب المفهوم و إن كانكلّيا كالدّليل الشّرعي إلاّ أنّ الدّليل على الحكم الشّرعي إنّما هو مصاديق هذا المفهوم الكلّي لا نفس هذا المفهوم الصّادق عليها كما هو ظاهر هذابعض الكلام في الاستصحاب الجاري في الحكم الفرعي إذا كان التكلّم فيه من حيث حكم العقل و أمّا إذا كان التكلم فيه من حيث حكم الشّرع في تحقيق أنّ البحث عن الاستصحاب من مسائل الفقه أو من مسائل الأصول فهل البحثعنه بهذه الملاحظة يدخل في البحث عن مسائل علم الفقه أو مسائل علم الأصول وجهان أوجههما الأوّل نظرا إلى أنّ البحث في المسألة بهذهالملاحظة ليس بحثا عن أحوال الأدلّة و عوارضها و إنّما هو بحث عن عوارض فعل المكلّف ظاهرا على سبيل الكلّية و العموم فيدخل في مسائلعلم الفقه من حيث إنّ المبحوث عنه محمول أوّلي لفعل المكلّف من دون توسيط شيء آخر غاية ما هناك كون الفعل المعروض له ملحوظا بلحاظ الكلّيةفي مرحلة الظّاهر و هذا غير مانع عن اندراجه تحت مسائل علم الفقه قطعا و إن هو إلاّ نظير التّكلّم في قاعدة الحلّية للأشياء الّتي لا يعلمحرمتها في الشّبهة الحكميّة و قاعدة الطّهارة في الشّبهة الحكميّة بل نظير قاعدة نفي الحرج و الضّرر و نحوهما من حيث الكلّية فلا يتوهّم منع كليّتهاأو ظاهريّتها عن اندراجها تحت مسائل علم الفقه و بالجملة مقتضى تعريف الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّةو كون البحث في المسألة عن عوارض فعل المكلّف أوّلا و بالذّات دخول المسألة على الأخبار في مسائل الفقه أمّا الثّاني فقد عرفت الكلامفي اقتضائه و أمّا الأوّل فلأنّ المستنبط من أخبار الباب و الحاصل منها العلم بالحكم الفرعي و هو حرمة نقض المتيقّن و وجوب إبقائه عند الشّك نعم لا بدّ في استنباط هذا الحكم من إعمال جملة من المسائل الأصوليّة كما هو الشّأن في استنباط كلّ حكم فرعيّ فإنّه معنى حصول العلم بهمن الدّليل كما هو ظاهر نعم مقتضى تدوينهم للمسألة في الأصول كونها من مسائلها لكنّه لا يعارض ما عرفت لكون التّدوين أمارةظنيّة لا يقبل المعارضة للوجهين سيّما الثاني و من هنا ذكروا أنّ تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها فإنّه كثيرا ما يتسامح في التّعريف مضافاإلى كون تدوينهم لها في الأصول عند القائل بها من جهة الأخبار من جهة مجرّد التّبعيّة على ما عرفت الإشارة إليه و من هنا خالفهم بعض المحقّقينمثل المحقّق الخوانساري فعنون المسألة في الفقه و من هنا يظهر أنّ تصريح بعضهم بكونها من مسائل الأصول مضافا إلى عدم الجدوى في شهادةبعض أهل الفنّ لا يفيد شيئا بعد احتمال ابتنائه على كون التكلّم فيها من جهة العقل نعم عجز العامي عن أعماله في الشّبهة الحكميّة علىما هو محلّ الكلام ربما يقتضي الوجه الثّاني حيث إنّها لو كانت من مسائل الفقه لزم تسوية المجتهد و العامي في العمل به بعد الاستنباط كما هو شأنجميع المسائل الفقهيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين و أمّا عجز العامي عن أعماله فلا شبهة فيه حيث إنّه مشروط بالفحص الّذي لا يتمكّن العامي منهو هذا من خواص المسألة الأصوليّة فإنّها لما مهّدت للاستنباط فلاحظ لغير المستنبط فيها فكلّ حكم يستنبطه المجتهد من الأدلّة بإعمالما أثبته في الأصول إن كان بعد الاستنباط يشترك فيه المجتهد و العامي فهو حكم فرعيّ فقهي و كلّ حكم يختصّ بالمجتهد بعد الاستنباط فهو حكمأصولي لا محالة و الاستصحاب من القسم الثّاني و القول بأنّ هذا الاختصاص عرضي لا ذاتي بمعنى أنّ المخاطب بأخبار الاستصحاب ليس خصوص المجتهدكما في الخطاب بالحدّ حيث قيل إنّ المخاطب به خصوص الحكام و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر حيث توهّم كون المخاطب بهما خصوص الإمام عليه السلام أو منأذن له في ذلك بالخصوص بل المكلّف الجامع لشروط تعلّق التّكليف به من غير فرق بين المجتهد و العامي غاية ما هناك كون المجتهد نائبا عن العاميفي تحصيل شرط العمل بالاستصحاب و هو الفحص في الشّبهة الحكميّة و إلاّ فأصل العمل بمقتضى المتيقّن السّابق يشترك فيه المجتهد و العامي فيه أنّ