بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧
أنّ من التّقسيم المسلّم عندهم للدّليل العقلي في الأدلّة العقليّة تقسيمه
إلى المستقلّ و غيره و ليس المراد بغير المستقل كما ربما يتوهّمه
الجاهلكون العقل غير مستقلّ في الحكم في القضيّة الّتي يحكم فيها إنشاء أو
إدراكا ضرورة عدم معنى له أصلا بل المراد به أنّه لا يتوصّل به فقط إلى
الحكمالشّرعي بل يحتاج في التوصّل إلى ضمّ مقدّمة أخرى غير حكم العقل و إن
كان مستقلاّ فيما يحكم به فإنّهم بعد تعريف الدّليل العقلي بأنّه حكم
عقلييتوصّل به إلى حكم شرعيّ و وجدان عدم التّوصل بحكم العقل فقط من دون
ضمّ مقدّمة إليه إلى الحكم الشّرعي في بعض موارد حكمه ألجئواإلى التّقسيم
المذكور و مثّلوا للمستقلّ بالتحسين و التّقبيح العقليّين على القول بكون
الملازمة عقليّة و لغير المستقلّ بالاستلزاماتكوجوب المقدّمة و حرمة الضّد
و المفاهيم بناء على كون الدّلالة من الالتزام الغير البيّن أو البيّن
بالمعنى الأعمّ لا البيّن بالمعنى الأخصّفإنّه على التقدير المذكور من
مداليل اللّفظ عند الأصوليّين و لذا عنونها غير واحد في باب الألفاظ و إن
كان على التّقديرين الأوّلين أيضامن دلالة اللّفظ عند المنطقي المخالف
للاصطلاح في دلالة اللّفظ مع الأصولي فإنّ العقل في الاستلزامات مثلا إنّما
يحكم بثبوت التّلازم بينوجوب الشّيء و وجوب ما يتوقّف عليه و يحكم
بالحكم الإدراكي بأنّ طالب الشّيء طالب لمقدّماته و كذا يحكم بثبوت
التّلازم بين الأمر بالشّيء و حرمةأضداده الخاصّة و من المعلوم أنّه لا
يمكن التوصّل بهذا الحكم الكلّي إلى وجوب الوضوء مثلا إلاّ بعد إثبات وجوب
الصّلاة و توقّفها عليه فيقالإذا أريد ترتيب القياس و أخذ النّتيجة أن
الصّلاة الواجبة تتوقّف على الوضوء و مقدّمة الواجب واجبة عقلا فالوضوء
واجب و من هنا يعلمأنّه لو كان الحاكم بالملازمة الشّرع في مسألة التّحسين
و التّقبيح لم يصح عدّ الحكم المذكور من العقل المستقلّ فالمدار في
الاستقلال على كون مجموعالمقدّمتين في القياس عقليّا و في عدمه على كون
إحدى المقدّمتين غير عقلية و من هنا يظهر أنّه فيما يكون وجوب ذي المقدّمة
بحكم العقلو مقدّميّة المقدّمة بحكم العقل أيضا كوجوب المعرفة المتوقّفة
على النّظر فهو من العقل المستقلّ فالمدار على ما ذكرنا من المناط فتدبّر
و هكذاالأمر في باب المفهوم فإنّ حكم العقل في موارده إنّما هو على الوجه
الكلّي و هو أنّ الارتباط بين الشّيئين إذا كان على وجه السّببيّة التّامة
لزمهاانتفاء التّالي من انتفاء المقدّم و أمّا أنّ التّعليق بالشّرط أو
الغاية أو الوصف مثلا يدلّ على الارتباط المذكور فلا دخل للعقل فيه لكنّه
ممّا يتوقفعليه أخذ النّتيجة إذا عرفت ذلك لم يبق لك ريب في كون الدّليل
العقلي في المقام من العقل الغير المستقلّ فإنّ الّذي يحكم به العقل على
الوجه الكلّيكون الثّابت في السّابق يظنّ بقاؤه لاحقا و أمّا ثبوت الحكم
الفلاني الّذي يتوقّف عليه أخذ النتيجة و هو الظّن به لاحقا فلا تعلّق له
بحكم العقلأصلا إلاّ إذا فرض كون المستصحب ممّا يحكم به العقل و قلنا
بجريان الاستصحاب فيه كما زعمه غير واحد هذا بالنّسبة إلى أصل الظّن
بالبقاء و أمّاالحكم بحجيّته فهو أمر آخر لا تعلّق له بمحطّ البحث و من هنا
يظهر فساد ما ذكره غير واحد من المتأخّرين من كون الاستصحاب على العقل من
العقليّاتالمستقلّة كالبراءة و الاشتغال العقليّين فإنّك قد عرفت وضوح
فساده كفساد الزّعم المذكور في البراءة و الاشتغال أيضا في أنّ مسألة الاستصحاب من المسائل أو من المبادي
قوله
قدس سرهإنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة أصوليّة(١)
أقول
توضيح القول في هذا الأمر أنّ الاستصحاب بحسب الموردلا يخلو أمره إمّا أن
يجري في الحكم الشّرعيّ الفرعي أو الحكم الشّرعي الأصليّ العمليّ أو
الموضوع الخارجي أمّا على الأوّل فإن كان التكلّم فيه من باب حكمالعقل و
كان النّزاع فيه كبرويّا أي في حجيّة حكم العقل المذكور مع كون الصّغرى
مسلمة عندهم فدخول المسألة في مسائل العلم أو في المباديالتّصديقيّة له
مبني على كون الموضوع لعلم الأصول ذوات الأدلّة الأربعة فيدخل البحث عن
حجّيتها و دليليّتها في البحث عن عوارضها فيدخلفي مسائل العلم كما يظهر عن
بعض أفاضل من قارب عصرنا أو عاصرناه أو هي بعد الفراغ عن دليليّتها يعني
بعنوان كونها أدلّة فيكون الوصفالعنواني مأخوذا في موضوعيّتها فيدخل البحث
عن حجيّتها في البحث عن إثبات موضوعيّة الموضوع فيدخل في البحث عن المبادي
التّصديقيّةكما حكاه شيخنا قدس سره في الكتاب عن المحقّق القمّي قدس سره و
هو الظّاهر من تعريف الأصول بأنّه العلم الباحث عن أحوال الأدلّة و إن كان
الظّاهر منتعريفه الآخر بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام
الفرعيّة عن أدلّتها هو الوجه الأوّل كما استظهره شيخنا قدس سره منه نظرا
إلىكون الغرض الأصلي من عنوان مسائل حجيّة الأدلّة و إثبات حجيّتها و
تمهيدها استنباط الأحكام الفرعيّة بمعونتها عن الأدلّة و إن كانالاستظهار
لا يخلو عن نظر فإن ذكر عن أدلّتها بما يمنع الظّهور المذكور نعم
قد أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة عند التكلّم في حجيّةأخبار
الآحاد و نقل الإجماع أنّ مرجع البحث في المسألتين إلى أنّ السّنة و
الإجماع بعد الفراغ عن حجيّتهما هل يثبتان بواسطة النّقل الواحد كمايثبتان
بالنّقل المتواتر و النقل الواحد المحفوف أم لا ضرورة أنّ البحث فيهما ليس
بحثا عن حجيّة السّنة و الإجماع المحقّق و هذا البحث كما ترىيرجع إلى
البحث عن عوارض الأدلّة بعد الفراغ عن دليليّتها فيدخل في مسائل العلم على
كلّ تقدير و قول و هذا بخلاف البحث عن حجيّة حكم العقلفي المقام فإنّ
دخوله في البحث عن مسائل العلم مبنيّ على الوجه الأوّل لا محالة و مجرّد
عنوانه في العلم لا يدلّ على كونه من مسائله بعد ما نشاهد كثيرا