بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٧
الثّاني قد يكون مقتضيا لأصل الوجود مؤثّرا فيه و قد يكون مقتضيا للعلم به مع عدم تأثير في الوجود أصلا و بعبارة أخرى قد يكون واسطة في الثّبوت و قد يكون واسطة في الإثبات محضا بمعنى أنّه لا يكون مؤثّرا في الثّبوت أصلا حيث إنّ كلّ ما يكون واسطةفي الثّبوت يكون واسطة في الإثبات أيضا بمعنى أنّ العلم به يستلزم العلم بالمثبت و لكن لا عكس إذ ربما يكون الشّيء واسطة في الإثباتو لا يكون واسطة في الثّبوت كأكثر وسائط معلوماتنا و الثّاني يسمّى بالدّليل الإنّي و الأوّل يسمّى بالدّليل اللّمي إن لوحظ من حيثالتّوسّط في الإثبات و إلاّ فلا يسمّى دليلا و بهذه الملاحظة جعله الأستاذ العلاّمة مقابلا للدّليل حيث إنّ جهة تأثيره في الوجودليست من جهة الدّليليّة حيث إنّ معنى الدّليل هو الواسطة في العلم في تقريب كلام المحقّق قدّس سره فإذا عرفت معنى المقتضي و إطلاقاته فنقول إنّه لا يخلو إمّاأن يريد المستدلّ من قوله المقتضي للحكم الأوّل ثابت هو العلّة التّامّة أو السّبب الأصولي و على كلّ تقدير إمّا أن يريد من ثبوتههو الثّبوت في الزّمان الأوّل أو الثّبوت في الزّمان الثّاني فإن كان المقصود منه هو العلّة التّامّة سواء كانت علّة لأصل الشّيء أو للعلمبه فلا بدّ من أن يكون مراده من ثبوتها هو الثّبوت في الزّمان الأوّل ضرورة أنّ ثبوتها في الزّمان الثّاني لا يجامع الاستصحاب و احتمالوجود الرّافع كما هو المفروض في كلامه و حينئذ يرد عليه أنّ مجرّد وجود العلّة في زمان لا يقتضي بوجود المعلول في جميع الأزمنة و ليس هنادليل على وجوب البناء على وجود المعلول فيما لا يثبت وجود العلّة من الأزمنة بمجرّد وجودها في الزّمان السّابق لا من العقل و لامن الشّرع فلو فرض قيام دليل عليه فلا تعلّق له بالدّليل المذكور أصلا كما لا يخفى و بالجملة لا يظنّ أن يكون هذا المعنى مراد المستدلّبل يقطع بعدم إرادته له و إن كان المقصود منه المقتضي بالمعنى الثّاني أي السّبب فلا بدّ من أن يكون مراده من ثبوته كما يشهد به سياقالعبارة هو الثّبوت في الزّمان الثّاني إذ ثبوته في الزّمان الأوّل لا ينفع بالأولويّة القطعيّة و أمّا لزوم إرادته لوصف الاقتضاء علىهذا التّقدير كما جزم به الأستاذ العلاّمة دام ظلّه فليس له معنى محصّل بل ربما لا يجوز إرادته لأنّه إن كان المراد من الاقتضاء هوالاقتضاء الذّاتي و الثّاني فلا يخفى أنّه لا ينفكّ عن وجود السّبب بعد فرض كونه سببا أينما وجد و إن كان المراد الاقتضاء الفعليفهو لا ينفك عن وجود العلّة التّامّة فلا معنى لإرادته فإذا كان المقصود هو وجود المقتضي بالمعنى الثّاني في الزّمان الثّاني فيردعليه أوّلا أنّه أخصّ من المدّعى حيث إنّه أعمّ من موارد الشّك في البقاء من جهة الشّك في المقتضي و هذا الدّليل على فرض تماميّتهلا يدلّ إلاّ على اعتبار الاستصحاب في الشّكّ في الرّافع و ثانيا أنّ مجرّد معارضة احتمال الرّافع احتمال عدمه كيف يصلح للحكم بثبوتالمقتضي بالفتح لأنّ المراد من التّساقط إن كان هو تساقط الاحتمالين و ارتفاعهما فهو ممّا لا يعقل له معنى لأنّ الشّك بحسب الموضوعقائم بهما و من هنا يعلم أنّ إطلاق التّعارض هنا مبنيّ على التّسامح ضرورة أنّه لا تنافي بين نفس احتمال وجود الشّيء و عدمه وإلاّ لم يجتمعا كما لا يخفى هذا مضافا إلى أنّ تساقطهما لا يلزم أن يكون موجبا للقطع ببقاء المقتضى بالفتح لم لا يكون موجبا للقطعبعدم بقائه و إن كان هو سقوط المحتملين عن الاعتبار حتّى لا يحكم بوجود الرّافع و لا بعدمه و لا برافعيّة الموجود و لا بعدمها فنتيجة ذلكليس هو الحكم بعدم الرّافعيّة و بقاء المقتضى بالفتح بل التّوقف عن الحكم بالبقاء و عدمه و عدم الحكم بأحدهما و إلاّ كان ترجيحا لأحدهماعلى الآخر و هو خلاف فرض تساقطهما بالمعنى الّذي عرفته و الحاصل أنّ نتيجة هاتين المقدّمتين ليست اعتبار الاستصحاب و الحكمبمقتضى الحالة السّابقة بل عدم الحكم باعتباره في توجيه الدّليل المذكور بوجوه ثمّ إنّ ظاهر هذا الدّليل لمّا كان هو القطع بثبوت المقتضي حسب ما ذكره الأستاذالعلاّمة دامت إفادته من جهة ظهور تساقط الاحتمالين في ارتفاعهما مراد المستدلّ ليس هذا قطعا و إلاّ لخرج عن الاستصحابتمحّلوا لتوجيهه بوجوه أحدها أن يكون المراد من قوله فيجب الحكم بثبوته هو الحكم الظّنّي بالثّبوت لا القطعي حسب ما اعترف بهفي المعارج في أجوبة النّافين و صرّح برجحان البقاء و ربما يحكى إبدال قوله فيجب الحكم بثبوته بقوله فيظنّ به في المقام أيضا فيصير مرجعهذا الدّليل إلى دليل آخر ذكره العضدي و غيره و هو أنّ ما ثبت في وقت و لم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء لأنّ معنى الحكم الظنّيبالبقاء ليس إلاّ الظّن بالبقاء على ما عرفته في طيّ كلماتنا السّابقة في تعريف الاستصحاب في توجيه ما ذكره الفاضل القمي رحمه الله و سيجيءالكلام على هذا الكلام صغرى و كبرى مضافا إلى خروجه عن التّمسك بنفس ثبوت المقتضي في الزّمان الثّاني و الشّك في وجود الرّافعحسب ما هو مقتضى الدّليل على بعض التّقادير كما لا يخفى ثانيها أن يكون المراد من قوله فيجب الحكم بثبوته هو الحكم بثبوته تعبّدا عقليّامن جهة استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الرّافع بعد إحراز وجود المقتضي و فيه مضافا إلى كونه خروجا أيضا عنقضيّة الدّليل و مبنيّا على مقدّمة أخرى حسب ما صرّح به الأستاذ العلاّمة أنّ دعوى بناء العقلاء في أمورهم على مجرّد التعبّد