بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤
الأخير و باحتمال البقاء احتماله واقعا و ظاهرا مع قطع النّظر عن وجوه حجيّة الاستصحاب فلا يرد أنّه إن اعتبر البقاء بالقياس إلى الواقع انتقضطرد الحدّ بما علم عدم بقائه ظاهرا لقيام أمارة معتبرة عليه فإن الاستصحاب قد يطلق عليه عرفا و إن اعتبر بالقياس إلى الظّاهر فهو معلوم لأدلّة الاستصحابو يدخل فيه مشكوك البقاء و مظنونه و موهومه و يخرج مقطوع البقاء و عدمه لخروجه عن مورد الاستصحاب أمّا في جانب العدم فواضح و أمّا في جانبالبقاء فثبوته حينئذ باليقين لا بالاستصحاب لاختصاص مورده عقلا و نقلا بمورد عدم العلم بالبقاء لكن يشكل بأنّ هذا إنّما يتمّ فيما علم بقاؤهواقعا فإن علم بقاؤه في الظّاهر بغير دليل الاستصحاب قد يستند فيه إلى الاستصحاب و أيضا هو متداول بين الفقهاء و دفع هذه الوصمة عنالحدّ لا يخلو عن ارتكاب تعسّف أو تمحّل انتهى كلامه رحمه الله و أنت خبير بتطرّق المناقشة إلى ما أفاده في تحقيق المقام من وجوه سيّما في جعل الحكمفي موارد الشّك السّاري من الاستصحاب حقيقة و موضوعا مع أخذه الحكم بالبقاء في الحدّ و الحكم بجريان الاستصحاب و اعتباره في مورد وجود الدليلعلى البقاء مع أنّ الاستناد فيه ليس إلى الوجود السّابق أصلا بل إلى وجود الدّليل عليه لاحقا و أمّا تمسّك الأصحاب بالاستصحاب و ساير الأصولفي موارد وجود الأدلّة على الحكم فإنّما هو بملاحظة الواقعة من حيث الشّك فيها مع الإغماض عن الأدلّة القائمة عليها و من هنا يتمسّك بهامع وجود الأدلّة القطعيّة أيضا كما لا يخفى على من راجع كلماتهم في موارد الاستدلال فراجع في الوجوه الّتي وجه بها تعريف المحقق القمي قدّس سره و المناقشة فيها و أمّا ما أفاده المحقّق القمّي في تعريفه فالظّاهرمنه في ابتداء النّظر جعل الاستصحاب عبارة عن محلّه و مورده و من هنا حكم شيخنا قدس سره بكونه أزيف التّعاريف لأنّ الإيراد على سائر التعاريفإنّما هو بملاحظة الإخلال الواقع فيها ببعض القيود المعتبرة فيرجع إلى كونه أعمّ من المحدود و أمّا التعريف المذكور ففيه إخلال بتمام الحقيقةو القيود و لكن وجّه بوجوه بعضها يرجع إلى إبقائه على ظاهره و بعضها يرجع إلى التّصرف فيه أحدها ما في الكتاب من أنّ المحدود هو الاستصحابالمعدود من أدلّة الأحكام أي الاستصحاب الحكمي مع ابتنائه على الظّن و ليس الدّليل عندهم إلاّ ما أفاد العلم بالحكم أو الظّن لأنّ المراد من التّوصلإلى الحكم الشّرعي المأخوذ في الدّليل عبارة عن أحدهما أي التّوصّل العلمي أو الظّني و ليس ما يوجب الظّن بالبقاء إلاّ كونه متيقّن الحصول في الآنالسّابق فلا مناص عن تعريف الاستصحاب الّذي هو من أدلّة الأحكام إلاّ بما ذكره قدس سره و فيه أوّلا المنع من كون الدّليل عندهم ما ذكرهكيف و الحجّة للمجتهد في الأحكام الشرعية و الدّليل عليها على زعم المحقّق المذكور الظّن بها من غير مدخليّة للأسباب هذا مع أنّ التّوصّل بمايوجب الظّن إلى الحكم الشّرعي من غير ضمّ دليل اعتباره لا معنى له أصلا كما لا يخفى و بعد ضمّه يتوصّل به إلى الحكم الفرعي الظّاهري على سبيل القطعو اليقين من غير فرق بين جعل الدّليل ما يوجب الظّن بالحكم أو نفس الظّن بالحكم نعم ما قام على حجيّة الظّنون الخاصّة إنّما أفاد اعتبارما يوجب الظّن بالحكم من حيث إفادته له شخصا أو نوعا و أين هذا من جعل الدّليل في كلّ مورد ما يفيد الظّن لا نفس الظّن فإذا فرض هناكإجماع من العقلاء على حجيّة الظّن الاستصحابي كما ادّعي يحصل بملاحظته التّوصّل بالظّن الاستصحابي إلى الحكم الشّرعي من غير مدخليّته لسبب الظّنفي التّوصّل إلاّ من حيث كونه سببا لما يتوصّل به إلى الحكم و كذا إذا قيل باعتباره من جهة دليل الانسداد المقتضي لحجيّة مطلق الظّن من حيثوصف الظّن نظرا إلى كونه أقرب إلى الواقع على ما هو المختار في تقرير الدّليل على وجه الحكومة على ما أسمعناك في الجزء الأوّل و إن أوهم كلام المحققالقمّي كون الحجّة بمقتضى الدّليل الأمارات الظّنية دون مطلق الظّن النّفس الأمري على ما وجّه به خروج القياس و أشباهه من الدّليل العقليكما عرفت في محلّه و بالجملة ما ذكر لا يصلح وجها للعدول عن تعريف القوم و ثانيا أنّ سبب الظّن بالبقاء في الاستصحاب على ما صرّح بهالمحقّق القمّي فيما سيأتي من كلامه غلبة البقاء في الموجودات السّابقة لوجودها الأولى و أين هذا ممّا ذكر و ثالثا أنّ سبب الظّن على زعمالقوم هو الثبوت في السّابق من غير مدخليّة لاعتبار المشكوك لاحقا فيه و ظاهره اعتبارهما معا و رابعا أنّ المحدود في كلامه ليس هو خصوصالاستصحاب الحكمي الّذي هو من أدلّة الأحكام على العقل بل يعمّه و الاستصحاب الموضوعي الّذي هو من الحكم الفرعي و إن قلنا باعتباره من باب الظّنكما ستقف عليه و خامسا أنّ التّحديد بما ذكر يوجب إلقاء اعتبار ملاحظة الحالة السّابقة المعتبرة في الاستصحاب جزما اللّهم إلاّ أن يقال إنّإلقاءه ليس أشدّ من إلقاء أصل الحكم في التّعريف مع ظهور أخذه فيه و سادسا أنّه مناف لما أفاده في أوّل القوانين في ردّ الزّاعم بكون الاستصحابدليلا مستقلاّ في قبال الأدلّة الأربعة من أنّ الاستصحاب إن أخذ من العقل فهو داخل في الدّليل العقلي و إن أخذ من الأخبار فهو داخل في السّنةفلا يصلح جعله دليلا مستقلاّ من حيث إنّ الثّابت بالشّرع و العقل على ما عرفت ليس إلاّ الحكم بالبقاء فكيف يستقيم تعريف الاستصحاب الّذيهو دليل عقليّ بمعنى الحكم العقلي المتوصّل به إلى الحكم الشّرعي على ما قضت به كلمتهم في تعريف الدّليل العقلي بما ذكره و هذا الكلام منه قدس سرهفي أوّل الكتاب و إن كان منظورا فيه حيث إنّه بناء على أخذه من السّنة يكون مدلول السّنة على ما ستعرفه و لا يدخل في السّنة إلاّ أنّ الكلامفي المقام مبنيّ على ما ذكره بزعمه لا في صحّته في نفسه إلى غير ذلك ممّا يتوجّه عليه مع إبقائه على ظاهره ثانيها أن يجعل الكون في قوله كون حكم