بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٠

السّابقة فيهما النّجاسة و علم بزوالها عن أحد المستصحبين فقد يقال بجريان الاستصحابين بل رجّحناه في بعض كلماتنا السّابقةفي طيّ الأجزاء وفاقا لشيخنا دام ظلّه العالي في مجلس البحث في المقام و في باب البراءة من حيث إنّ العمل بهما لا يوجب طرح خطاب إلزاميّ‌متوجّه إلى المكلّف و من هنا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما و هذا بخلاف ما لو حكمنا بوجوب الاحتياط عنهما في الفرض فإنّه لا يحكم‌بوجوب الاجتناب عنه على ما أسمعناك في الجزء الثّاني من التّعليقة نعم لو فرض هناك تعلّق خطاب إلزاميّ بالطّاهر المردّد بينهمالم يجر الاستصحابان جزما فلو علم ببقاء الحالة السّابقة في أحدهما دخل الفرض في الشّبهة المحصورة هذا و لكن في الكتاب في الحكم‌بعدم جريان الاستصحابين و الإرجاع إلى قواعد أخر في حكم المسألة التّصريح بعدم الفرق بين كون الحالة السّابقة في المشتبهين‌الطّهارة أو النّجاسة قال و لذا لا يفرق في حكم الشّبهة المحصورة بين كون الحالة السّابقة في المشتبهين هي الطّهارة أوالنّجاسة و بين عدم حالة سابقة معلومة فإنّ مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما و لكنّ المستفاد من إفاداته في مجلس البحث‌الميل إلى الفرق كما اخترناه و كلامه في الجزء الأوّل من الكتاب عند البحث عن دليل الانسداد لا يأبى من الحمل على كلّ من الوجهين‌و إن كان محتملا لوجه ثالث قد أشرنا إليه ثمّة فراجع‌ثمّ إنّ توضيح الوجه فيما ذكرنا ما أسمعناك مرارا من أنّ الغاية الرّافعةللأصول أعمّ من العلم التّفصيلي و الإجمالي المتعلّق بالخطاب الإلزامي المنجّز المتوجّه إلى مكلّف خاصّ لا الأعمّ من العلم الإجمالي بقول مطلق‌و هذا التّقييد و إن كان يأباه الجمود على ظواهر الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير اليقين و من هنا ربما توهّم الفرق بين‌الاستصحاب و أصالة البراءة إلاّ أنّه لا مناص عنه بعد التّأمّل و من هنا اختار شيخنا في الصّورة الثّالثة العمل بالاستصحابين‌معا مع فرض العلم بارتفاع الحالة السّابقة في أحدهما فليس مطلق اليقين بارتفاع الحالة السّابقة إجمالا مانعا عن جريان‌الاستصحابين ما لم يستلزم من أعمالهما طرح الخطاب التّكليفي المنجّز فكلامه في المقام ربما ينافي ما أفاده في الصّورة الثّالثة هذاكلّه فيما لو علم ببقاء إحدى الحالتين و ارتفاع الأخرى فيما كانت الحالة السّابقة فيهما النّجاسة و أمّا لو علم بارتفاع إحدى الحالتين‌مع عدم العلم ببقاء الأخرى فلازم ما أفاده في المقام من عدم جريان الاستصحابين الرّجوع إلى قاعدة الطّهارة لا الحكم بوجوب‌الاحتياط و إن كان لازم ما ذكرنا العمل بالاستصحابين في الفرض أيضا كما هو ظاهر فكأنّ هذا الفرض خارج عن مورد كلامه‌و لازم ما أفاده في المقام من انتقاض الاستصحابين بالعلم الإجمالي مطلقا هو الرّجوع إلى قاعدة الطّهارة في الفرض بالنّسبة إلى‌كلّ من المشتبهين لعدم العلم بنجاسة شي‌ء منهما و عدم جريان استصحاب النّجاسة فيه أيضا للعلم بعروض الطّهارة لأحدهما و دعوى‌جريان استصحاب النّجاسة بالنّسبة إلى أحد المشتبهين في الفرض فيجب الاجتناب منهما احتياطا في امتثال الحكم الظّاهري الاستصحابي‌المتعلّق بأحدهما كما هو أحد محتملات الكتاب بل أظهرها فيما تقدّم عند الكلام في حجيّة الظّن المطلق إذ ليس العلم الإجمالي بعروض‌الطّهارة لأحد المشتبهين في الفرض أولى من العلم التّفصيلي بعروض الطّهارة لأحدهما المعيّن فاسدة بما عرفت شرحه من أنّ‌تعلّق حكم العموم بالفرد سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا كما في المقام لا بدّ له من عنوان صالح لتعلّق الحكم به الّذي هو الموضوع للحكم حقيقةو ليس في الفرض ما يصلح لذلك لأنّ عنوان مشكوك الزّوال بخصوصه صادق على كلّ من المشتبهين و ليس هنا علم بالبقاء بالنّسبةإلى أحدهما بالفرض مع أنّه على تقديره لا يصلح لتعلّق الحكم الظّاهري به على ما تقدّم تفصيل القول فيه و قياس ذلك بالعلم التّفصيلي‌بزوال الحالة السّابقة بالنّسبة إلى أحد المشتبهين بالخصوص قياس مع الفارق لأنّه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى غيرمعلوم الزّوال تفصيلا أصلا كما لا يخفى فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه أنّه لا محصّل لفرض جريان استصحاب واقعيّ مردّد موردا بين المشتبهين‌حتّى يجب الاحتياط بمراعاته ثمّ إنّ ما أفاده في ذيل المقام من نفي الفرق في الحكم بتساقط الأصول في الصّورتين بقوله و ممّاذكرنا يظهر أنّه لا فرق في التّساقط بين أن يكون في كلّ من الطّرفين أصل واحد إلى آخر ما أفاده ممّا لا سترة و لا غبار فيه أصلا بعد البناءعلى التّساقط لأنّ الترجيح مبنيّ على عدمه إلاّ أنّه لا بدّ من أن يعلم أنّ جريان أزيد من أصل واحد لا يمكن بالنّسبة إلى شي‌ء واحد إذاكان الأصلان في مرتبة نعم يمكن فيما كان أحدهما في طول الآخر كاستصحاب الطّهارة و قاعدتها نعم يمكن ذلك في تعارض الأمارات‌و وجه الفرق لا يخفى و أمّا ما وجهه من التّرجيح بكثرة الأصول من باب الظّن فهو مبنيّ على ما عرفت من تسليم قيام الإجماع على التّرجيح بين الأمارات‌المتعارضة المعتبرة من حيث الظّن النّوعي المطلق من غير اختصاص بالأخبار المتعارضة كما هي مورد الأخبار العلاجيّة و كون اعتبار الأصل‌المرجح من باب الظّن أيضا و إن لم تخل عن مناقشة بل منع ستقف عليهما في الجزء الرّابع من التعليقةقوله و أمّا الصّورة الثّالثة هي ما يعمل فيه بالاستصحابين إلخ (١)أقول ضابط هذه الصّورة ما إذا ترتّب أثر