بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣

و إمّا من حيث الشّك في كونه مصداقا للرّافع المجهول مفهومه أو معلوم المفهوم المشكّك ببعض التشكيكات المانعة عن الاستدلال و يسمّى‌الأوّل من القسمين الأخيرين بالشّبهة في الموضوع الخارجي و الموضوع الصّرف في لسان بعض و الثّاني منهما بالشّبهة في الموضوع المستنبط أي‌المستنبط منه الحكم الّذي يوجب الشّك فيه الشّك في الحكم الكلّي الصّادر من الشّرع أمّا الشّك في المقتضي فالظّاهر أنّ جميع أقسامه‌محلّ للخلاف بمعنى وجود القائل باعتبار الاستصحاب فيه و عدم الاتّفاق على عدم اعتباره فيه و إن كان ظاهر بعض استدلال المثبتين بأنّ‌المقتضي للحكم الأوّل موجود ربما يوهم الخلاف و كون عدم اعتباره فيه موضع وفاق و أنّ مقصود المثبت غيره لكن من المعلوم لكلّ من راجع‌إلى كلماتهم كونه مشمولا لمحلّ الخلاف بل ربما قيل باختصاص محلّ الخلاف به‌ في عدم خروج الشّكّ في الرّافع عن حريم النّزاع‌ و أمّا الشّك في الرّافع فالظّاهر أنّ جميع أقسامه محلّ للخلاف بمعنى‌توجّه إنكار المنكر المطلق إليها أيضا كما يظهر من استدلال المثبتين لما عرفت سابقا من أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود إلخ فإنّه لو كان‌اعتبار الشّك في الرّافع من الاتّفاقيّات و اختصّ الخلاف بالشّك في المقتضي لم يكن معنى للتمسّك بالدّليل المذكور كما لا يخفى و من استدلال‌النّافين بأنّه لو كان حجّة لكانت بيّنة النّافي أولى لاعتضادها بالاستصحاب و من إنكار السيّد لاعتباره في البلد المبني على ساحل البحرو زيد الغائب عن النّظر إلى غير ذلك و من إنكار صاحب المدارك لاستصحاب عدم التّذكية مع كون الشّك في جميعها من الشّك في الرّافع‌هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة في الرّسالة و في مجلس البحث لكن قد يتأمّل في كون الشّك في الموت في استصحاب الحياة و الشّك في الوجود في‌استصحاب العدم من الشّك في الرّافع حيث إنّ الحياة ليس لها اقتضاء استمرار دائما بالنّسبة إلى جميع أفراد الإنسان حتّى يكون الموت رافعالها بل أصل اقتضائها ينقضي كثيرا فيحصل الموت‌ نعم لو شكّ في الموت العارض و سانح اتّفاقيّ مع وجود المقتضي للحياة بحسب الحرارةالعزيزيّة كان من الشّك في الرّافع و كذلك العدم ليس له مقتضي يقتضي استمراره إلى زمان الوجود بل العدم مستند إلى عدم المقتضي للوجودفإذا حصل فليس هنا شي‌ء يرفعه و مثل الموت و الوجود في عدم كونهما من الرّافع الزّمان فيما يجعل غاية لحكم كما في اللّيل بالنّسبة إلى وجوب‌الصّوم فإنّ وجود اللّيل ليس رافعا لوجوب الصّوم بل ينقضي اقتضاؤه بوجوده من حيث عدم صلاحيّة موضوعه لا زيد من ذلك فاللّيل‌ليس رافعا للحكم و لا للموضوع المعلّق عليه الحكم حتّى يكون استصحابه من استصحاب الشّي‌ء مع الشّك في وجود الرّافع له لأنّ اليوم الّذي هو موضوع‌لوجوب الصّوم ليس له اقتضاء الاستمرار و البقاء دائما و إنّما هو برهة من الزّمان سمّي باليوم بملاحظة سير الكوكب فما دامت الشّمس فوق‌الأفق يسمّى الزّمان يوما فليس له اقتضاء استمرار حتّى يكون اللّيل رافعا له و سيجي‌ء الكلام في توضيح ذلك في تنبيهات المسألة إن شاء اللّه‌هذا و لكن يمكن التّفصّي عن هذا الإشكال بأنّ الموت و الوجود و اللّيل و إن لم يكن كلاّ منهما من الرّافع حقيقة إلاّ أنّه لا شكّ و لا ريب‌أنّ كلاّ من هذه باق ما لم يوجد هذه الأشياء المقابلة لها فكأنّها من الرّافع من حيث إنّها ما لم توجد لم ينقض اقتضاؤها و إن شئت قلت‌إنّها من الرّافع عرفا و إن لم يكن منه حقيقة و إن شئت قلت إنّها ملحقة به حكما من حيث إنّ في زمان الشّك فيها لو رفع اليد عن الحالة السّابقةصدق النّقض عليه و لو لم يرفع اليد عنه صدق البقاء عليه و هما المناط في اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك‌كما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء اللّه تعالى هذا ثمّ إنّ الفرق بين الرّافع و المانع مع كون عدم كلّ منهما من أجزاء العلّةالتّامّة لوجود الشّي‌ء هو أنّ الأوّل يلاحظ بالنّسبة إلى الوجود الثّانوي و الثّاني بالنّسبة إلى مطلق الوجود كما أنّ الدّافع يلاحظ بالنّسبة إلى‌الوجود الأوّلي فالرّافع أيضا مانع من اقتضاء المقتضي و تأثيره لكن بالنّسبة إلى الزّمان الثّاني و الوجود اللاّحق لا أن يكون رافعا للوجودالأوّلي ضرورة أنّه بعد الوجود يمتنع عروض ما يرفعه فلا بدّ أن يكون الرّافع أيضا عدمه جزءا من العلّة التّامة حتى يستحيل بوجوده المعلول‌و يلحق الممتنع بالعرض‌ البحث في أقوال الاستصحاب‌ البحث في قول التاسع من أقوال الاستصحاب‌ في بيان مراد المحقّق قدس سره من كلامه المحكّي‌ قوله ثمّ قال و الذي نختاره أن ننظر في دليل إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام في بادي النّظرهو ما استظهره صاحب المعالم و جمع ممّن تأخّر عنه من كون مقصود المحقّق من هذا الكلام كون الدّليل مقتضيا للحكم في الزّمان الثّاني بإطلاقه الّذي‌هو خارج عن الاستصحاب عندنا بل عند غيرنا أيضا في الجملة كما يظهر من كلام صاحب المعالم و سيّدنا المرتضى و غيرهم قدّس اللّه أسرارهم لا أن يكون‌دالاّ على اقتضاء المستصحب للبقاء ما لم يوجد الرّافع عنه كما استظهره الأستاذ العلاّمة و جملة ممّن تقدّم عليه و عاصره و لهذا جعله‌صاحب المعالم من المنكرين و ذكر أنّ كلامه هذا رجوع عمّا اختاره أوّلا حتّى يكون نسبة الرّجوع إلى المحقّق شهادة من صاحب المعالم على كون اعتبارالاستصحاب في الشّك في الرّافع من الاتّفاقيّات و لكن مقتضى التّأمّل في كلام المحقّق كون مقصوده هو ما استظهره الأستاذ العلاّمة دام ظلّه‌العالي و من وافقه من كونه في مقام التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في المقتضي و الشّك في الرّافع و أنّ المراد من دلالة الدّليل‌هو دلالته على كون المستصحب مقتضيا للدّوام و الاستمرار لو لا الرّافع له كما يظهر من تمثيله بعقد النّكاح و ما ذكره بعده بقوله لا يقال إلى آخره‌