بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٥

(١)أقول لا يخفى عليك أنّه أراد دام ظلّه بذلك الكلام الإيراد على العلاّمة و المحقّق الثّاني بأنّ ظاهرهما التّسالم على جريان أصالةالصّحة فيما إذا اختلف البائع و المشتري في الصّغر و عدمه فادّعى البائع الصّغر حال البيع و المشتري البلوغ و إن عارضها العلاّمةبأصالة عدم البلوغ و ضعّفها المحقّق الثّاني بأنّه لا معنى للمعارضة الّتي ذكرها بعد جريان أصالة الصّحة هذا و لكن ذكر دام ظلّه‌في مجلس البحث بأنّه لم يظهر من المحقّق الثّاني في باب البيع تسليم جريان أصالة الصّحة و إنّما أراد مجرّد الاعتراض على العلاّمة بأنّه لا معنى‌للمعارضة المذكورة بعد تسليم جريان أصالة الصّحة و لكن بزعمي القاصر أنّ كلامه في هذا الباب صريح في جريان أصالة الصّحة قبل‌إحراز الأركان و هو مناف صريح لما ذكره في الضّمان و الإجارة و لذا أورد عليه بعض مشايخنا بثبوت التّنافي بين كلامه في هذاالباب و كلامه في باب الضّمان و الإجارة فالمتعيّن إذا نقل كلامهما في باب البيع حتّى يعلم حقيقة الأمر قال العلاّمة في القواعدفي الفرض المذكور احتمل تقديم قول البائع مع يمينه لأنّه مدّع للصّحة و تقديم قول المشتري لأصالة البقاء انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه‌و قال في جامع المقاصد أنّ الاحتمال الثّاني في غاية الضّعف لأنّ أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصّحيح شرعافإنّ صحّته يقتضي عدم بقاء الصّبوة فلا يعدّ معارضا كما لا يعدّ احتمال الفساد معارضا لأصالة الصّحة في مطلق الإقرار بوقوع عقدالبيع فإن قلت أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصّبوة سابقا قلت قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع‌المحمول على الصّحيح كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحّته و فساده و لو ثبت في هذه المسألةتعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قالا تبايعنا و ادّعى أحدهما الفساد و الفرق غير واضح و كون الصّبوة مستمرّة لا دخل له في الفرق‌انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و هو كما ترى مناف صريح لما ذكره في البابين‌قوله و الأقوى بالنّظر إلى الأدلّة السّابقة من السّيرة(٢)أقول لا يخفى عليك أنّ ما اختاره دام ظلّه من التّعميم ممّا لا ريب في استقامته و وضوح صحّته لأنّ جريان السّيرة على التّعميم و لزوم الاختلال‌من التّخصيص ممّا لا ينبغي أن يكون محلاّ للإنكار بل أقول إنّه يمكن دعوى الإجماع المحقّق قولا على بطلان التّخصيص بما ذكره ثاني المحقّقين لأنّه‌معنى عدم اعتبار أصالة الصّحة رأسا فإنّه بعد إحراز أركان العقد من المتعاقدين الكاملين من الجهات المعتبرة فيهما و العوضين الجامعين‌لجميع ما اعتبر فيهما من الشّروط إذا شكّ في وجود ما يبطل العقد و يمنع من صحّته و هو الشّرط المفسد مثل الشّرط المنافي لمقتضى العقد ونحوه لم يكن إشكال في الحكم بالصّحة لا من جهة أصالة الصّحة بل من جهة أصالة عدم اشتراط هذا الشّرط في ضمن العقد و أصالةعدم وجود المانع من صحّته و من المعلوم أنّه لا دخل لها بأصالة الصّحة في فعل المسلم كما هو واضح فالإجماع على اعتبار أصالة الصّحةيقتضي الحكم باعتبارها فيما إذا لم يكن هناك أصل يقتضي الحكم بصحّة العقد إذ دعوى اختصاص الإجماع بما إذا كان هناك أصل على‌طبقها كما ترى لأنّ مرجع التّخصيص المذكور حقيقة إلى إلقاء أصالة الصّحة و عدم اعتبارها رأسا فكيف يمكن أن يراد من الإجماع‌على اعتبارها و دعوى أنّ الشّك في الصّحة و الفساد و إن كان مسبّبا عن الشّك في وجود المفسد و المبطل إلاّ أنّه لا يمكن خلوّ العقدعنه إلاّ على القول بالأصل المثبت فأصالة الصّحة محتاج إليها فاسدة مضافا إلى منافاتها لمقالة المخصّص بعدم وجود الواسطةأصلا مع أنّه على تقدير وجودها من الوسائط الخفيّة فتدبّرقوله و لو قيل إنّ ذلك من حيث الشّك إلخ (٣)أقول لا يخفى عليك أنّه ينبغي‌للأستاذ العلاّمة أن يجيب عن التّوهّم المذكور ثانيا بأنّا نفرض الكلام فيما إذا وقع الشّك المذكور مع الشّك في بلوغ البائع أيضافإنّ الظّاهر جريان السّيرة على الحمل على الصّحة كما أنّ الظّاهر عدم الخلاف أيضا في الحمل على الصّحة اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ ذلك‌ليس من جهة أصالة الصّحة بل من جهة قاعدة الشّك بعد الفراغ و التّجاوز عن المحلّ بناء على تعميم القاعدة لما يشمل المقام و لا دخل لهابأصالة الصّحة فاستقرار السّيرة على الحمل على الصّحة مسلّم إلاّ أنّ مستند عمل المسلمين ليس أصالة الصّحة بل قاعدة الشّك بعد التّجاوزعن المحلّ حتّى لو فرض القطع ببلوغه و شكّ بعد العقد في بلوغ البائع فإنّه يوجب الشّك في صحّة عمله أيضا لأنّ العقد قائم بهمامعا و بفساد كلّ من الإيجاب و القبول يفسد أصل العقد كما هو واضح فتدبّرقوله ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد من أنّه لا وجودللعقد إلخ (٤)أقول يرد على ما ذكره زيادة على ما ذكره دام ظلّه النّقض بما سلّم جريان أصالة الصّحة فيه فإنّه كما قال بعدم وجودالعقد قبل إحراز شرائط المتعاقدين و العوضين كذلك نقول بعدم وجوده قبل إحراز ما هو المبطل له فإن أجاب بأنّ‌وجود العقد محرز في هذا الفرض و إن لم يحرز وجوده شرعا لاستلزامه القطع بالصّحة نجيب عمّا ذكره بأنّ وجود العقد فيما فرضه‌أيضا محرز عرفا و الحاصل أنّ الفرق في صدق العقد عند الشّك في وجود ما هو المعتبر في صحّته أو عدم ما يعتبر فيه ضعيف جدّا