بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠

أن يكون متعدّدة بالنّظر إلى حاكمين لا بمعنى اعتقاد كلّ منهما انحصار العلّة فيما حكم لأجله حتّى يلزم خطاء أحدهما بل بمعنى عدم حكم أحدهما إلاّمن جهة ما أدركه و إلاّ كان شاكّا في العدم فمعنى حكم العقل بالعدم من جهة الوقوف على وجود المانع أنّه لو لم يقف عليه لما حكم به مع تجويزه كون‌العدم في الواقع مستندا إلى غير وجود المانع إلاّ أنّ الواسطة في علمه هو وجود المانع و هذا بخلاف طرف الوجود فإنّ حكم العقل به لا يمكن‌إلاّ بعد الاطّلاع بالمناط الأوّلي بحيث لو فرض عدمه لما جوّز الوجود و إلاّ لزم عدم علّية ما حكم بعليّته فالعلّة للحكم في طرف الوجود علّة للوجوددائما و ليست هي مجرّد الواسطة في الإثبات كما في طرف العدم فمن تعدّدها يلزم تعدّد العلّة التّامة للشّي‌ء و هو محال هذا ملخّص ما يقال في وجه‌الفرق‌ في المناقشة على الفرق بين الوجود و العدم‌ و يمكن أن يورد عليه أمّا أوّلا فبأنّ الحكم بجواز تعدّد سبب الحكم في طرف العدم بمعنى جواز كون الواسطة في علم العقل بالعدم غيرما هو مستند إليه العدم واقعا في مقام الفعليّة إنّما هو من حيث كون انتفاء كلّ من المقدّمات سببا للانتفاء فبعد وقوف العقل على‌انتفاء إحداها يحكم بالعدم و إن كان في الواقع مستندا إلى غيره بمعنى كونه سابقا في الانتفاء و هذا المعنى بعينه يوجد في طرف الوجودأيضا لأنّه قد يكون للشي‌ء أسباب متعدّدة و مقتضيات مختلفة فيجوز أن يحكم العقل بالوجود من جهة العلم بوجود بعضها مع إحراز عدم المانع‌عنه مع كونه في الواقع مستندا إلى السّبب الآخر المتقدّم على السّبب الواقف عليه العقل بحسب الوجود و هذا لا يرد عليه شي‌ء من المحذورين‌و إلاّ لورد على ما ذكر في طرف العدم لا يقال انتفاء كلّ من المقدّمات لا يمكن أن يتخلّف عنه الانتفاء بخلاف وجود بعض الأسباب‌في طرف الوجود فإنّه يمكن أن يتخلّف عنه الوجود من جهة المانع لأنّا نقول هذا المقدار من الفرق غير مجد بعد فرض علم العقل بعدم‌وجود المانع للمقتضي و تجويزه كون الوجود في الواقع مستندا إلى غيره من الأسباب الجامعة لعدم المانع لها فإن أريد كون انتفاء كلّ من المقدّمات‌علّة تامّة لأصل العدم بحيث لو وجد لوجد العدم من جهته و إن انتفى انتفى العدم من جهته فهذا أمر غير معقول قد بني في بيان الفرق على‌عدم معقوليّته بل العلّة التّامة في جانب انتفاء الانتفاء ليس إلاّ وجود علّة الوجود و في طرف الانتفاء ما هو السّابق من المقدّمات‌بمعنى استناد العدم إليه فعلا و إن صلح انتفاء غيره له أيضا و إن أريد أنّ انتفاء كلّ منها في نفسه يقتضي العدم بمعنى أنّه لو فرض سبقه‌لكان العدم الفعلي مستندا إليه لجرى مثله في طرف الأسباب المتعدّدة للوجود بعد أخذ خلوّها عن المانع و بالجملة كلّ ما تقول به في طرف‌العدم نقول به في طرف الوجود أيضا حرفا بحرف و أمّا ثانيا فبأنّ الفرق المذكور على تقدير صحّته إنّما يثمر في صورة القطع بانتفاءعلّة الوجود فإنّه لا يمكن حينئذ إجراء الاستصحاب فإنّ القطع بانتفاء علّة الحكم يستلزم القطع بانتفائه و أمّا في صورة الشّك فيه فيمكن القول بجريان‌الاستصحاب و تحقّقه موضوعا حينئذ ولو في بعض الصّور كما إذا كان الحكم في القضيّة الشّرعيّة غير متعلّق بالعلّة العقليّة المتّحدة مع العلّة الشّرعيّةبناء على ما تقدّم من إمكان صيرورة الموضوع في القضيّة الشّرعيّة غير المناط الأوّلي نعم لو لم يكن هناك قضيّة شرعيّة أصلا أوكانت و كان الموضوع فيها نفس العلّة الأوّليّة لصحّ ما ذكر من عدم تحقّق الاستصحاب موضوعا و لو في صورة الشّك ثمّ إنّ ما ذكرناأخيرا إنّما هو مبنيّ على ما بنينا عليه من أنّ العلم التّفصيلي بالمناط لا يوجب صرف الحكم إليه و أمّا بناء على ما ذكره الأستاذ العلاّمة فلاورود له أصلا كما لا يخفى هذا و قد ذكر الأستاذ العلاّمة دامت إفادته كلاما لدفع ما ذكرنا أوّلا قد بنى وجه الفرق فيه على غير الوجه‌المذكور بعد ما خصّ الكلام بما لم يكن هناك قضيّة شرعيّة أصلا و هو أنّ الأعدام لمّا كان تحقّقها محرزا في زمان عدم وجود الموضوع‌للمعدوم فبعد وجود موضوعه إذا حكم العقل بعدم انقلابه إلى الوجود و استمراره على ما كان عليه من جهة وجود المانع عنه في‌الموضوع فما كان متيقّنا في الزّمان السّابق معلوم الانتفاء في الزّمان اللاّحق و ما أريد إثباته لم يتيقّن ثبوته سابقا حتّى يمكن استصحابه‌في صورة انتفاء المانع العقلي للشّك في انقلابه إلى الوجود إذ لعلّ كان المقتضي للوجود غير موجود فيصدق الاستصحاب موضوعا و القول‌بأنّ العدم المستند إلى عدم الموضوع غير العدم المستند إلى المانع عن وجود المحمول فالشّك في الوجود الثّابت بالقضيّة العقليّة لا بدّ من‌أن يكون مسبّبا دائما عن الشّك في الموضوع و هذا بخلاف العدم فإنّه قد يمكن كون الشّك فيه من غير جهة الشّك في الموضوع ممّا لا يصغى‌إليه لما قد تقرّر أنّه لا تمايز بين الأعدام و هذا بخلاف الوجود فإنّه إذا أحرز بالعلّة العقليّة لا يمكن الحكم بأنّه استمرار للوجود و إن‌احتمل ذلك من حيث احتمال كونه مستندا إلى السّبب السّابق في نظر الشّارع إلاّ أنّ مجرّد الاحتمال لا يجدي في الحكم بالاستمرار كما لا يخفى‌فعدم التكليف في حال الصّغر يمكن استصحابه بعد ارتفاع الصّغارة من حيث وجود الحالة السّابقة له في حال عدم وجود الصّغيرغاية الأمر أنّ الكاشف عن بقائه بعد الوجود و استمراره هو العقل و هذا لا يمنع من صدق الاستصحاب و أمّا حرمة صدق الضّار في‌صورة الشّك في وجود الضّرر فلا يمكن استصحابها لأنّ الّذي كشف عنه العقل هو الحرمة فيما كان مضرّا و أمّا الحرمة مع قطع النّظر