بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٧

مطلقا و إلحاق الغسل لا يخلو عن إشكال و إن كان هو الأوجه من القول بعدمه و إن كان الأصل معه‌في توجيه كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة بوجوه و الإيراد عليها قوله إلاّ أنّه يظهر من روايةابن أبي يعفور إلخ (١)أقول قد وجّه ظهور كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة من الرّواية لا خارجا عنها بعد ظهور قوله عليه السلام في ذيل‌الرّواية إنّما الشّك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه في التّعليل للحكم المذكور كما هو من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان بأمور أحدها استلزام الحكم بخروج الوضوء تخصيص المورد و هو قبيح فتدبّر ثانيها الاستدلال لما هو خارج عن القاعدة بالقاعدة و هوأمر قبيح برأسه لا دخل له بقبح تخصيص المورد كما هو واضح لمن له أدنى دراية ثالثها لزوم التّناقض بين المفهوم و عموم التّعليل‌و لكن يتفصّى عن الإشكال المذكور بوجوه أحدها جعل المراد من قوله إنّما الشّك إذا كنت الحديث إلقاء الشّك الواقع في أثناءالشّي‌ء فيختصّ مدلوله بالأثناء فلا يلزم شي‌ء من المحذورين لأنّه يصير المعنى حينئذ إنّما يعتبر الشّك و يلتفت إليه إذا كانت في أثناء الشّي‌ء فيدلّ‌بمفهوم الحصر على إلقاء الشّك بعد الفراغ عن الشّي‌ء المركّب و ليس هذا مثل قوله إذا شككت في شي‌ء و دخلت في غيره الحديث الظّاهرفي الشّك في الوجود على ما عرفت تفصيل القول فيه بل قوله في المقام ظاهر في الشّك في الأثناء كما هو واضح و قد كان الأستاذ العلاّمةيدّعي أنّ إرادة القدر المشترك من الشّك في الأثناء و غيره في المقام ليس فيه محذور أصلا لوجود الجامع بين الكون في الشّي‌ء و هو مطلق‌الثّبوت على الشّي‌ء و الكون عليه سواء تحقّق بالكون في أثنائه أو في محلّه لأنّه قسم من الكون في الشّي‌ء و لكنّك خبير بأنّ ما ذكره دام‌ظلّه لا يخلو عن تأمّل هذا ملخّص هذا الوجه و أورد عليه الأستاذ العلاّمة بأنّ لازم هذا التّوجيه عدم الالتفات إلى الشّك الواقع‌في غسل جزء من الوجه أو اليد بعد الفراغ عن غسلهما لعموم الشّي‌ء و شموله لأجزاء الأجزاء كنفس الأجزاء و دعوى اختصاصه بالأجزاءالأصليّة ممّا لا شاهد لها بعد شمول لفظ الشّي‌ء بحسب اللّغة و العرف و عمومه لمطلق الأجزاء إذ لا صارف لهذا العموم من الخارج ثانيها ما ذكره الأستاذ العلاّمة دام ظلّه في مجلس البحث من جعل قوله في ذيل الرّواية إنّما الشّك إذا كنت الحديث تعليلا لمنطوق صدرهافإذا جعلنا مفهوم الذّيل تعليلا لمنطوق الصّدر وحده لا لمنطوقه و مفهومه لم يلزم عليه شي‌ء من المحاذير لعدم كون الشّك في أثناءالوضوء إذا داخلا في عموم التّعليل حتّى يتوجّه عليه خروج المورد القبيح على تقدير لزومه على فرض القول بالتّعميم أو التّناقض‌الصّوري الرّاجع إلى تعارض عموم التّعليل مع مفهوم الصّدر بالتّعارض العموم و الخصوص الّذي ليس هو في نفسه محذورا مستقلاّبل لا معنى لجعله محذورا أصلا كما لا يخفى و لا كون الكلام مسوقا لبيان علّية حكم الشّك في الأثناء حتّى يرد عليه لزوم الاستدلال‌بما هو خارج عن القاعدة بنفس القاعدة هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه في مجلس البحث و لكنّك خبير بأنّ هذا التّوجيه أيضا لا يخلو من‌المناقشة لأنّ الحكم بعدم كون الذّيل تعليلا لمفهوم الصّدر ممّا لا معنى له بعد ظهور الكلام في المفهوم فإنّ الظّاهر أنّه أراد بيان العلّةلجميع ما حكم به في الرّواية لا لبعضه و بالجملة هذا التّوجيه و إن كان مستقيما على تقدير تماميّته إلاّ أنّه خلاف ظاهر الرّواية فيتوقّف‌ارتكابه على شاهد من الخارج يشهد عليه ثالثها ما أفاده دام ظلّه أيضا في مجلس البحث و في الكتاب من جعل الوضوء في نظر الشارع‌أمرا بسيطا باعتبار وحدة مسبّبه لا تركيب فيه أصلا حتّى يصدق مفهوم التّعليل على الشّك في غسل عضوين المختلفين و يلزم من‌الالتزام بعدم ثبوت حكمه فيه بالإجماع المحذور الظّاهر اللّزوم على تقدير تسليم التّركيب عند الشارع على ما عرفت تفصيل القول فيه‌و هذا ليس تخصيصا في الشّي‌ء و لا في الغير و لا ارتكاب مجاز فيهما و لا في غيرهما و إن كنّا لو خلّينا و أنفسنا حاكمين بكون الوضوء مركّبافي نظر الشّارع من شرائط و أجزاء كالصّلاة و غيرها حسبما ظهر لنا في أنظارنا من جهة قصورها فهذا نظير ما حكم به جماعة في الشّك‌في الكلمات و أجزائها بعد الدّخول في غيرها بل في الشّك في الآية بعد الدّخول في غيرها بل في الشّك في الحمد بعد الدّخول في السّورةكما يظهر من بعض الأصحاب من أنّ الشّك في القراءة قبل الدّخول في الرّكوع يلتفت إليه معلّلين ذلك بأنّ هذه الأمور في نظر الشّارع بسيطةو إن كانت في نظرنا مركّبة من أفعال و إن كان ما ذكروه في محلّ التّأمّل بل المنع نظرا إلى عدم الدّاعي إلى هذا الكلام بعد القول من جماعةكثيرة بجريان القاعدة بالنّسبة إلى الشّك في حروف الكلمات بعد الدّخول في غيرها فضلا عن جريانها بالنّسبة إلى الشّك في الكلمات‌و الآيات بعد الدّخول في غيرهما فضلا عن الشّك في الحمد بعد الدّخول في السّورة و هذا بخلاف الفرض فإنّ الدّاعي إلى ارتكاب‌ما ذكر موجود فيه جزما نظرا إلى ما عرفت من لزوم المحذور على تقدير عدمه على ما عرفت تفصيل القول فيه فإن قلت تصحيح كلام‌الشّارع و دفع المحذور عنه لا ينحصر في ارتكاب ما ذكر حتّى يرتكب دفعا للمحذور المذكور فيبنى على دفعه بالتزام التّوجيه الثّاني وبالجملة احتمال توجيه آخر غير ما ذكر يمنع من جعل الوجه في دفع الإشكال ما ذكر على سبيل الحصر قلت احتمال توجيه آخر لا ينفع بعد