بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩
بالوجدان فلا معنى لصرف الحكم عنه بعد العلم بالمناط و هذا أمر لا سترة فيه
عند ذوي الأفهام المستقيمة هذا و يحتمل أن يكون المراد من العبارةالإشارة
إلى الحكم المستكشف من القضيّة العقليّة فيخرج عن مفروض البحث فلا يتوجّه
عليه شيء فتأمّل في أنّ العدم المستند حكمه حكم الوجود المستند
قوله
و لا في الأحكام الشّرعيّة المستندةإليها سواء كانت وجوديّة أو عدميّة إلخ(١)
أقول
الوجه فيما ذكره من تعميم عدم الجريان ممّا لا خفاء فيه لوجود ما ذكرنا من
دليل المنع فيجميع الصّور و عدم اختصاصه ببعضها فالعدم المستند إلى
القضيّة العقليّة كالوجود المستند إليها في كون الشّك في كلّ منهما في
أيّزمان فرض لا بدّ من أن يكون مستندا إلى الشّك في وجود الموضوع و
المعروض له في عالم اللّب فلا يوجد الاستصحاب موضوعا في كلّ منهما كما
أنّهلا إشكال في تحقّق الاستصحاب بحسب الموضوع لو كان العدم مستندا إلى
القضيّة الشّرعيّة كما في الوجود المستند إليها و ممّا ذكرنا يظهر فسادما
صدر عن بعض الأصحاب من إجراء الاستصحاب في العدم المستند إلى القضيّة
العقليّة كاستصحاب عدم وجوب بعض الأجزاء الثّابتبحكم العقل في حقّ ناسيه
بعد الالتفات إليه و استصحاب عدم تنجّز الحكم الواقعي في حقّ من كان غافلا
عنه آتيا بما يعتقد كونه المأمور به كمافي الجاهل المركّب بعد زوال الغفلة
إذ من المعلوم أنّ حكم العقل بعدم الوجوب في المقامين إنما كان من جهة
العذر و عدم قابليّة المكلّفلتوجّه الخطاب إليه و عدم قدرته على الامتثال و
بعد زوال هذا العنوان لا معنى للحكم ببقاء عدم الوجوب و ارتفاع الحكم
الواقعي الّذي لميوجد إلاّ المانع عن تنجّزه و ارتفاعه بحكم الفرض هذا مع
أنّه لو قلنا بجريان الاستصحاب فيما إذا شكّ في بقاء الموضوع العقلي لم
يعقل القولبه في المقام من حيث القطع بارتفاع الموضوع فيه لأنّ الموضوع
فيه حسب ما عرفت هو المكلّف الغير القابل لتوجّه الخطاب إليه و معلوم
ارتفاعهذا الموضوع في صورة زوال الغفلة و النّسيان فالحكم بالإجزاء في
المثالين من جهة الاستصحاب في غاية الضّعف و أضعف منه الحكم به منجهة
اقتضاء امتثال الأمر العقلي للإجزاء كما صدر عن آخر ضرورة عدم الأمر من
جانب العقل في المورد المذكور بالنّسبة إلى المكلّفالمزبور و إنما الصّادر
منه الحكم بمعذوريّته و سقوط الأمر الفعلي عنه و هذا أمر ظاهر قد فصّلنا
القول فيه في محلّه و قد عرفتبعض الكلام فيه في الجزء الثّاني من
التّعليقة نعم
فيما قام هناك دليل في الشّرعيّات على عدم وجوب الإعادة على النّاسي كما
فيغير الأركان من أجزاء الصّلاة مثلا إذا حصل الالتفات بعد التّجاوز عن
محلّ التّدارك يحكم بحصول الغرض من الأمر بالمركّب التّام فلامقتضي للأمر
حينئذ بالنّسبة إلى النّاسي فيرتفع الأمر عنه بحسب الواقع و إن لم يحدث
بسبب النّسيان أمر بالنّسبة إلى ما أتى به على ما عرفتشرح القول فيه في
الجزء الثّاني من التّعليقة لكنّه لا تعلّق له بحكم العقل و لا بحكم الشّرع
المستكشف عنه بل و لا بحديث رفع التّسعة على ماأسمعناك هناك في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود
قوله
و أمّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة إلخ(٢)
أقول
ما ذكره دام ظلّه ممّا لا سترة فيه بناء على ماعرفته سابقا و إنما الكلام
في تصوير الفرق بين العدم و الوجود حيث إنّ الأوّل يمكن أن يكون في مورد
حكم العقل مستندا إلى غير القضيّة العقليةو الثّاني لا يمكن أن يكون كذلك
حسب ما هو صريح كلام الأستاذ العلاّمة المبتنى عليه دفع الاعتراض عن القوم و
إلاّ لجرى مثل ما ذكره في الوجودالثّابت في مورد القضيّة العقليّة أيضا
فيبقى الاعتراض بحاله فنقول
ملخّص الفرق بينهما هو أنّ العدم يكفي في الحكم به انتفاء إحدى
مقدّماتالوجود حيث إنّ انتفاء كلّ من مقدّمات الوجود سبب لانتفائه حسب ما
هو قضيّة التّوقّف و المقدّميّة فيمكن على هذا أن يحكم العقل بالعدمفي
مورد من جهة اطّلاعه على انتفاء إحدى المقدّمات كعدم المانع و يكون العدم
في الواقع مستندا إلى غيره كانتفاء المقتضي للوجود فيمكنأن يحكم العالم
بالغيب في مورد حكم العقل بالعدم به لكن لا من الحيث الّذي حكم العقل به بل
من جهة اطّلاعه و وقوفه على عدم المقتضي للوجودفعلى هذا يجوز أن يصير علّة
الحكم بالعدم متعدّدة بالنّظر إلى حاكمين و هذا بخلاف الوجود فإنّ الحكم
به لا يمكن إلاّ بعد الوقوف على وجودجميع ما له دخل فيه من المقتضي و عدم
المانع فإذا اطلع العقل عليه في مورد و حكم بمقتضاه فلا يجوز أن يحكم
الشارع عليه في هذا المورد من جهة أخرىو إلاّ لزم إمّا خطاء العقل في
إدراكه أو جواز اجتماع العلل المتعدّدة على المعلول الواحد و كلاهما باطلان
أمّا الثّاني فظاهر و أمّا الأوّل فلأنّهبعد قطع العقل بشيء فلا يمكن أن
يجوز خطاؤه و إلاّ لم يكن قاطعا على أنّ الكلام مفروض في صورة عدم خطائه
لأنّهففي جواز تعدّد ما يصلحواقعا للحكم لا باعتقاد الحاكم فبناء على ما
ذكر إذا فرض في مورد القطع بانتفاء العلّة العقليّة في طرف الوجود يلزمه
القطع بانتفاء أصلالوجود بقول مطلق لا يقال
ما ذكرته من لزوم أحد المحذورين في طرف الوجود على تقدير الالتزام بتعدّد
علّة الحكم يلزم بعينه في طرفالعدم على هذا التقدير أيضا بيان الملازمة
أنّ ما حكم العقل بالعدم من جهته إمّا أن يكون في الواقع علّة للعدم أو لا
فعلى الأوّليلزم الثّاني و على الثّاني يلزم الأوّل و المفروض أنّ البرهان
على فساد المحذورين هو برهان العقل الغير القابل للتّخصيص لأنّا نقول
لسنا ندّعي جواز استناد العدم في الواقع في مورد واحد إلى أشياء متعدّدة كيف و هو مستحيل إلاّ أنّا ندّعي أنّ علّة الحكم فيه يمكن