بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧٠

احتماله يحتمل الإرادة من أخبار الاستصحاب و إن لم يكن ظاهرة فيها الثالث حكم العرف بذلك بالنّظر إلى أخبار الاستصحاب لعدم صدق‌نقض اليقين بالشّك الّذي نهي عنه في الأخبار إلاّ مع اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوكة من جميع الجهات إلاّ من حيث قطعيّة ثبوت المحمول‌للموضوع في الزّمان الأوّل و عدم قطعيّته و كونه مشكوكا في الزّمان الثّاني بحكم العرف الواضح لمن له أدنى خبرة بالمحاورات العرفيّة و قضيّةنفس الأخبار حيث إنّ قضيّة صراحتها كون القضيّة متيقّنة في زمان و مشكوكة في زمان آخر فلو كانت القضيّة المشكوكة غير القضيّةالمتيقّنة سواء كان من جهة تبدّل ذات الموضوع أو قيد من قيوده الّذي يرجع حقيقة إلى تبدّل الموضوع أو المحمول لم يتحقّق الاستصحاب‌موضوعا و منه يعلم أنّه كما يشترط بقاء الموضوع في تحقّق الاستصحاب موضوعا كذلك يشترط وحدة المحمول أيضا ثمّ إنّ المغايرةالمذكورة إن كانت قطعيّة كان انتفاء موضوع الاستصحاب أيضا قطعيّا و إن كانت محتملة كان تحقّقه محتملا فلا يعلم كون رفع‌اليد عن الحكم السّابق نقضا لليقين السّابق حتّى يعلم بكونه موردا للنّهي فيرجع إلى عدم التّكليف المدلول عليه بالأخبار النّاهية لأنّ حال‌أخبار الاستصحاب كحال سائر الأدلّة الدّالّة على ثبوت الحكم للموضوعات الواقعيّة الّتي لا يوجب إلزاما فعليّا منجّزا إلاّ مع العلم بتحقّق الموضوع‌بل قد يقال إنّ مع الشّك في الموضوع يعلم بعدم تحقّق الموضوع لأخبار الاستصحاب و إن كانت هذه المقالة فاسدة جدّا ثمّ إنّه‌لا فرق فيما ذكرنا كما هو واضح بين القول باستحالة بقاء العرض لا في موضوع و استحالة انتقاله و القول بإمكانه لأنّ ما ذكرنا كان‌مبنيّا على وحدة القضيّة في باب الاستصحاب و من المعلوم عدم الفرق فيه بين القولين في باب العرض هذا على القول باعتبار الاستصحاب‌من باب الأخبار و أمّا على القول به من باب الظّن فالأمر كذلك لأنّ الظّن ببقاء المستصحب من جهة نفس الوجودات السّابقة أو غلبته‌في الموجودات جنسا أو نوعا أو صنفا لا يمكن إلاّ مع اتّحاد القضيّتين ضرورة استحالة الظّن ببقاء نفس الموجود في موضوع وعارضه ارتفاع الموضوع و المعروض فإذا قطع بانتفاء الموضوع أو شكّ فيه لم يعقل حصول الظّن به من جهة شي‌ء من الوجهين‌بل قد عرفت و ستعرف أنّه على القول بكفاية إحراز الموضوع بالمسامحة العرفيّة بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لم يكن معنى للقول بكفايته على القول باعتباره من باب الظّن‌ في أنّه هل يكفي إحراز الموضوع بالاستصحاب أم لا نعم ما ذكرنا لا يدلّ على لزوم إحراز الموضوع بطريق القطع بل أعمّ منه و من إحرازه على وجه الظّن كما لا يخفى فتحصّل ممّا ذكرنا كلّه أنّه‌كما لا يجري الاستصحاب على القولين مع القطع بانتفاء الموضوع كذلك لا يجري مع الشّك في بقائه فإن قلت الشّك في‌بقاء الموضوع إنّما يمنع من استصحاب المحمول أوّلا و بالذّات و أمّا مع استصحاب الموضوع فلا فيستصحب أوّلا الموضوع ثمّ الحكم المحمول‌عليه فلا يشترط إحراز الموضوع بطريق القطع بل يكفي إحرازه بالاستصحاب فهذا حقيقة و إن كان التزاما بلزوم إحراز الموضوع‌و لو في حال الشّك إلاّ أنّه يردّ القول بلزوم القطع ببقاء الموضوع و عدم جريان الاستصحاب مع الشّك فيه قلت ما ذكرته‌في غاية الفساد من وجوه و توضيح القول فيه يقتضي بسطا في بيان أقسام الشّك الواقع في الحكم حتّى يبيّن فساد التّوهّم المذكورو إن لم يكن لبعضها تعلّق بالمقام كما ستقف عليه‌ فنقول إنّ الشّك في بقاء الحكم قد لا يكون مسبّبا عن بقاء الموضوع بل على تقديرالقطع ببقاء الموضوع أيضا يشكّ في ارتفاع الحكم إمّا من جهة الشّك في المقتضي و تماميّة الاستعداد أو من جهة الشّك في الرّافع‌غاية الأمر كون الموضوع أيضا مشكوك البقاء فيكون هنا مشكوكان بشكّين مستقلّين من غير أن يكون أحدهما مسبّبا عن الآخر كما يشكّ‌المقلّد في عدالة مقلّده من جهة الشّك في أمر آخر غير الحياة كصدور الكبيرة منه أو يشكّ في بقاء سائر ما له دخل في تقليده من جهةالشّك في زوالها على تقدير الحياة و إن اتّفق الشّك في الحياة أيضا و كما يشكّ في بقاء الأحكام الشّرعيّة من جهة الشّك في نسخهاو إن كانت موضوعاتها أيضا مشكوكة البقاء في زمان إرادة استصحابها و قد يكون مسبّبا عن بقاء الموضوع و هذا على قسمين‌ أحدهما أن يكون الموضوع معلوما معيّنا في الدّليل الشّرعي شكّ في بقائه كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف‌التّغير و شكّ في بقاء التّغير في الماء و حصل من جهة الشّك في بقاء النّجاسة مع القطع ببقائها على تقدير بقاء التّغير و هذا يسمّى بالشّبهةالموضوعيّة ثانيهما أن يكون الموضوع في دليل الحكم مردّدا بين ما هو باق جزما و مرتفع كذلك من جهة أحد أسباب التّردد كما إذا لم‌يعلم أنّ الموضوع في نجاسة الماء هو الماء بوصف التّغير أو ذات الماء و كون حدوث التّغير شرطا في النّجاسة من غير أن يكون بقاؤه شرطافي بقائها و كما إذا لم يعلم في باب استحالة أعيان النّجسة أنّ المعروض للنّجاسة و الموضوع لها هي نفس الذّوات من دون مدخليّة للصّورةالنّوعيّة أو هي مع الصّورة النّوعيّة مثل أن يشكّ في أنّ المعروض للنّجاسة في الكلب هي ذاته حتّى يكون النّجاسة باقية في صورة صيرورته‌ملحا أو هي مع وصف الكليّة فيكون الموضوع منتفيا فيما صار ملحا إلى غير ذلك من صور الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشّك‌