بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٦
بإرادته في المقام لوجود صوارف في الأخبار عن هذا الظّهور هي ما ذكره الأستاذ العلاّمة في الكتاب و إن كان قد يتأمّل في الأوّلمنها بأنّ تقابل الشّك و اليقين في الأخبار لا يقتضي أن يكون على وجه الإيجاب و السّلب لم لا يكون على وجه التّضاد فتأمّل و في الثالث و الرّابع بأنّهما لا يدلاّن على إرادة خلاف اليقين من لفظ الشّك فيحتمل كون المراد من كلّ منهما ما هو الظّاهر منه أو يتصرّففي لفظ اليقين بقرينة الشّك و إن كان ما ذكر أخيرا في غاية الفساد لأن كلاّ من اللّفظين لم يقع في حديث غير ما وقع فيه الآخرحتّى يحتمل ما ذكر بل هما واقعان في حديث واحد و من المعلوم ضرورة كون المراد منهما واحدا و على تقدير وقوعهما في حديثينو حمل كلّ منهما على ظاهره يتم المدّعى أيضا لأنّ نتيجة العمل بهما بعد عدم تنافيهما هو القول باعتبار الاستصحاب في صورة الظّنبالخلاف أيضا غاية الأمر قصور الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك عن الدّلالة عليه هذا و أمّا ما ذكر أخيرا من التّصرففي لفظ اليقين بقرينة لفظ الشّك دون الشّك ففيه ما لا يخفى من الضّعف و الفساد من وجهين أو وجوه و بالجملة لا ينبغي الارتيابلمن راجع الأخبار و تأمّل فيها في فساد التّوهم المذكور و كون المراد من الشّك فيها هو مطلق غير العلم هذا في أنّ الظّن الغير المعتبر على خلاف الاستصحاب هل يقدح في حجيّته أم لا و استدلّ الأستاذ العلاّمةعلى المدّعى بوجهين آخرين غير خاليين عن المناقشة و التّأمل أحدهما الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من بابالأخبار و فيه أنّ حصول الاستكشاف عن هذا النّحو من الإجماع في حيّز المنع و قد ردّه الأستاذ العلاّمة في غير واحد من موارد تمسّكهمبه على ما هو ببالي ثانيهما أنّ الظّن الغير المعتبر إن كان ممّا قام دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس و نحوه فلا إشكال في عدمقدحه لأنّ معنى ما قام على عدم اعتباره هو أنّ وجوده كعدمه عند الشّارع بمعنى أنّ كلّ أثر يترتّب في صورة عدمه لا بدّ من أن يترتّبفي صورة وجوده فلو لم يكن قائما على خلاف الحالة السّابقة لم يكن إشكال في وجوب الأخذ بها فلا بدّ من أن يؤخذ بها في صورة قيامه علىخلافها أيضا و إن كان ممّا شكّ في اعتباره و حكم بعدم اعتباره من جهة الأصل الأولي فكذلك أيضا لأنّ مرجع رفع اليد عناليقين بالحكم الفعلي السّابق بسببه إلى ما نهي في الأخبار عنه من نقض اليقين بالشّك هذا محصّل ما ذكره دام ظلّه و أنت خبيربتطرّق المناقشة فيما ذكره دام ظلّه أمّا فيما ذكره على التقدير الأوّل فبأنّ ارتفاع الشّك بمعنى التّسوية الّذي هو الموضوع للحكمفي الأخبار بالفرض بقيام الظّن على الخلاف قهريّ و ليس باختيار المكلّف و التّنزيل إنّما هو بالنّسبة إلى الآثار الغير المترتّبة على الموضوعالمرتفع بواسطة الظّن المذكور قهرا فتأمّل هذا و إن شئت توضيح القول في ذلك و تفصيله فراجع إلى الجزء الأوّل من التّعليقةعند التّكلّم في ترتب غير الحجيّة من الآثار على الظّن الغير المعتبر و أمّا فيما ذكره على التّقدير الثّاني فبأنّ عدم قيام الدّليل على اعتبارالظّن و كونه مشكوك الاعتبار لا يوجب خروج الظّن عن كونه ظنّا ضرورة استحالة انقلاب الشّيء عمّا هو عليه فبعد فرض كون الظّاهرمن الشّك من الأخبار هو الاحتمالان المتساويان على ما عليه اصطلاح أهل المعقول الّذي ربما يدّعى كونه حقيقة فيه في العرفالمتأخّر بالتّعين لا معنى للقول بدلالة الأخبار على الأخذ بالحالة السّابقة في صورة الظّن بالخلاف فلا وجه إذا للحكم بحرمة العملبالظّن إذا لم تكن على وجه التّدين بل يكون حاله حال نفس الاستصحاب في جواز العمل به إذا لم يكن على وجه التّديّن و حرمته إذا كانعلى هذا الوجه و ممّا ذكرنا كلّه يظهر فساد ما ربما يقال في توجيه ما ذكره دام ظلّه على التّقديرين من أنّ المقصود منه أنّ لفظ الشّكو إن كان ظاهرا في المعنى الأخصّ في نفسه مع قطع النّظر عن قيام الدّليل الخارجي على ما هو قضيّة التّسليم إلاّ أن قضيّة دليل عدماعتبار الظّن القائم على الخلاف على سبيل الحكومة كون المراد من الشّك في أدلّة الأصول هو المعنى الأعمّ توضيح الفساد أنّ النّهيعن العمل بالظّن على وجه التّشريع لا يقتضي إلاّ حرمة العمل بالظّن من حيث التّشريع سواء طابق الاستصحاب أو خالفه إن فرض تحقّقهفي الأوّل و هذا لا تعلّق له بمسألة الحكومة على أدلّة الأصول كما لا يخفى بل و كذلك الأمر لو فرض كون حرمة العمل بالظّن ذاتيّا كماهو واضح و منه يعلم أن حكومة دليل اعتبار الظّن الاجتهادي على الاستصحاب فيما لو كان على خلاف الأصل إنّما هو إذا جعل الشّكفي أدلّة الأصول هو المعنى الأعمّ و أمّا إذا جعل المراد منه المعنى الأخصّ فلا تعلّق لدليل اعتبار الظّن حينئذ بدليل اعتبار الأصل حتّى يجعلحاكما عليه لأنّ كلاّ منهما يثبت حكما في موضوع غير الموضوع الّذي يثبت فيه الحكم الدّليل الآخر و لعلّ ما ذكرنا هو الوجه في أمر الأستاذالعلاّمة بالتّأمل و إرجاعه إلى ما ذكره في كلّ من التّقديرين أولى و إن كان بعيدا في الغاية هذا مجمل القول في المقام على تقدير القولباعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد و أمّا على القول باعتباره من باب الظّن فالّذي يظهر من الأكثرين عدم اعتبار الظّن الشّخصي بليعملون به في صورة قيام الظّن الغير المعتبر على الخلاف فضلا عن صورة التّسوية كما يظهر من حكمهم بمقتضيات الأصول مطلقا