بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٥

ضرورة عدم توقّف صدق الشّرطيّة على صدق الشّرط هذا و إن شئت توضيح القول في ذلك و تفصيله فراجع إلى ما ذكرنا سابقامن الكلام في دفع توهّم عدم جريان الاستصحاب التّعليقي و بين القسمين الأخيرين هو أنّ وجوب الخروج عن عهدة التّكليف في زمان‌التّمكن عمّا يشكّ في جزئيّته إنّما هو من جهة حكم العقل بعد القطع باشتغال الذّمة بالتّكليف المردّد بين تعلّقه بالأقلّ أو الأكثر و من‌المعلوم ضرورة عدم وجود هذا المناط في صورة عدم القدرة على الإتيان بالزّائد لرجوع الشّك إذا إلى الشّك في أصل التّكليف واستصحاب الوجوب مع قطع النّظر عن ابتنائه على المسامحة في إحراز الموضوع غير جار فيه كما في القسم الأوّل حيث إنّ الوجوب الغيري على‌تقدير ثبوته قد ارتفع قطعا و الوجوب النّفسي المراد إثباته لم يعلم ثبوته من أوّل الأمر أيضا فليس بدّ إذا من جعل المستصحب هو القدرالمشترك أو الوجوب النّفسي باعتبار إحدى المسامحتين المتقدّمتين و أمّا جعل المستند في وجوب الاحتياط استصحاب التّكليف والاشتغال ففيه مع ما عرفت سابقا من فساد التّمسّك به من وجوه أن التّمسك به في المقام لا يجوز إلاّ باعتبار ما ذكرنا فتأمّل‌ قوله و إن كان بينهما فرق من حيث إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ مقتضى ما ذكره من الفرق بينهما بما ذكره هو لزوم الفرق بينهما بحسب الجريان‌و الاعتبار على ما اختاره في الأمر الأوّل حيث إنّك قد عرفت تصريحه فيه بالفرق بين القسمين في جريان الاستصحاب فراجع إليه‌حتّى تقف على حقيقة الأمر قوله و يحتمل أن يراد منه الاستصحاب إلخ‌(٢)
أقول ذكر الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث أنّ هذا الاحتمال‌هو الأظهر من بين الاحتمالات فإنّ ظاهر كلامهما التّعويل على الأصل فيما راموه فالنّسبة في محلّه و لكن للقاصر فيه تأمّل و ربما يساق‌إلى النّظر ظهوره في التّمسّك بالقاعدة قوله لكنّه ضعيف احتمالا و محتملا إلخ‌(٣)
أقول أمّا ضعفه احتمالا فأظهر من أن يخفى و أمّا ضعفه‌محتملا فلأنّ جزئيّة المفقود ليست مقيّدة لإطلاق دليل الأجزاء حتّى يقتصر في تقييده بصورة التمكن فإنّ الأوامر في الأجزاء غيريّةتبعيّة كالأمر المتعلّق بالجزء المفقود فلا يعقل أن يجعل أحدها مقيّدا للآخر و إنّما يكون دليل الجزء المفقود مقيّدا لإطلاق الأمر المتعلّق‌بالكلّ لو كان له إطلاق هذا كلّه مع أنّ هذا الكلام على تقدير صحّته لا تعلّق له بالمقام فإنّ المقصود الحكم بوجوب غسل ما بقي من‌اليد و من المعلوم أنّه ليس لغسل كلّ عضو من أعضاء اليد دليل مستقلّ نعم لو استدلّ لبقاء الوجوب بإطلاق الأمر المتعلّق‌بالكلّ فيما كان له إطلاق و كان الجزء ثابتا بدليل خارجيّ لا إطلاق له كان الاستدلال في محلّه على ما عرفت تفصيل القول فيه في‌الجزء الثّاني من التّعليقة في فروع الأقلّ و الأكثر لكنّه لا تعلّق له بما ذكره المتوهّم و لا بالمقام كما لا يخفى‌ التنبيه الثاني عشر في التّكلّم في الاستصحاب من حيث الشّك المأخوذ في موضوعه‌ قوله إنّه لا فرق في احتمال‌خلاف الحالة السّابقة إلخ‌(٤)
أقول لا يخفى عليك أنّ هذا الأمر ممّا يتكلّم فيه من حيث الشّك المأخوذ في الاستصحاب كما أنّ الأمرالسّابق لو كان التكلّم فيه من حيث المستصحب و السّابق عليه من حيث الدّليل الدّال على ثبوته في الزّمان الأوّل و قد تقدّم بعض‌الكلام فيما يتعلّق بالمقام في أوّل المسألة من الأستاذ العلاّمة و منّا إلاّ أنّ الأستاذ العلاّمة دام ظلّه أعاد الكلام للتّعرض لمالم يتعرّض له ثمّة و لا بأس في أن نكرّر القول فيه أيضا لترتّب بعض الفوائد عليه من توضيح بعض ما أجمل القول فيه الأستاذ العلامةو الإشارة إلى بعض وجوه المناقشات فيما ذكره دام ظلّه فنقول أمّا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فلاإشكال في وجوب الرّجوع إليه حتّى مع قيام الظّن الغير المعتبر على خلاف الحالة السّابقة فضلا عن صورة تساوي الاحتمالين فإنّ‌الظّاهر بل المقطوع عدم اشتراط أحد حصول الظّن الشّخصي من الاستصحاب على القول باعتباره من باب الأخبار نعم في القوانين‌احتمال ذلك في موضع و إن صرّح في موضع آخر بخلافه نعم ربما يتوهّم عدم اعتباره في صورة قيام الظّن على الخلاف و صيرورةالحالة السّابقة مرجوحة من جهة انصراف الأخبار المتضمّنة للفظ الشّك إلى صورة التّسوية و لكنّه وهم فاسد و تحمّل بارد أمّا أوّلا فلأنّه لا موجب للانصراف المذكور بعد كون الشّك في اللّغة حسب ما هو قضيّة المحكيّ عن الصّحاح حقيقة في الأعم‌من التّسوية و هو خلاف اليقين و إن كان ربما يظهر من بعض كتب اللّغة تفسيره بخصوص التّسوية لكن من المعلوم أنّ المقصود بيان‌المستعمل فيه لا المعنى الحقيقي أو المعنى الحقيقي بحسب اصطلاح أهل المعقول فتأمّل لأنّ الصّالح له ليس إلاّ كثرة الاستعمال البالغةحدّا تغلب على ظهور أصالة الإطلاق و الحقيقة و يوجب ظهورا ثانويّا للّفظ بالنّسبة إلى ما استعمل فيه كثيرا و من المعلوم عدم‌الجزم بحصول هذه المرتبة في زماننا فضلا عن زمان صدور الرّواية الّذي هو المتّبع في أمثال المقام بل الثّابت استعمال الشّك‌كثيرا في المعنى الأعمّ في الرّوايات على ما ذكره الأستاذ العلاّمة نعم علم استعماله في خصوص معنى الأخصّ في بعض الأخبار أيضاكالأخبار الواردة في شكوك الصّلاة و أمّا ثانيا فلأنّه على تقدير تسليم ظهور الشّك في المعنى الأخصّ مطلقا لا معنى للحكم‌