بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٣

الفرد و رجوع عموم الزّمان إلى استمرار الحكم الواحد فلا إشكال في تعيّن الرّجوع إلى الاستصحاب في زمان الشّك لعدم رجوع الشّك‌إلى الشّك في التّخصيص لفرض كون العموم تابعا لدخول الفرد فإذا فرض خروجه فلا معنى لبقاء العموم بالنّسبة إلى الزّمان بل لو فرض‌عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض لرجوع الشّك إلى الشّك في المقتضي و نحوه لم يكن معنى للرّجوع إلى العام لارتفاع العموم‌بالنّسبة إلى الزّمان قطعا فصحّ من ذلك أن يقال إنّ كلّ مورده لا يرجع فيه إلى الاستصحاب من محلّ الفرض لا يرجع فيه إليه و إن فرض‌عدم العموم و كلّ مورد يرجع فيه إلى الاستصحاب لا يرجع فيه إلى العموم و إن فرض عدم جريان الاستصحاب فهذا هو المراد ممّا ذكره دام ظلّه‌بقوله لما عرفت من أنّ مورد جريان العموم إلى آخره لا أنّ كلّ مورد لا يرجع فيه إلى العموم لا يرجع فيه إلى الاستصحاب و إن فرض عدم العموم‌لوضوح فساد ذلك إذ كثيرا ما لا يعمل بالاستصحاب من جهة وجود العموم أو الإطلاق أو غيرهما من الأدلّة الاجتهاديّة في مقابله‌بحيث لو لم تكن موجودة يرجع إلى الاستصحاب قطعا هذا و أمّا بناء على ما اختاره المحقّق الثّاني فيرجع في القسم الثّاني إلى الاستصحاب‌لو فرض عدم عموم ثمّة لأنّ رفع اليد عن الاستصحاب على ما اختاره بواسطة العموم كما لا يخفى هذا حاصل ما ذكره دام ظلّه ولكنّك خبير بأنّ تصديق ما أفاده دام ظلّه يحتاج إلى مزيد تأمّل فتأمّل‌ قوله لأنّه من قبيل الشّك في موضوع الحكم الشّرعي لافي نفسه إلخ‌(١)
أقول لا إشكال فيما ذكره دام ظلّه لأنّه بعد ما ثبت بالدّليل الخارجي حرمة العصير العنبي بعد الغليان ما لم يذهب‌ثلثاه بالنّار فقد خرج هذا الموضوع عن العمومات الاجتهاديّة الدّالة على حلّية الأشياء فإذا شكّ في تحقّق الثّلثان و عدمه‌فيشكّ في تحقّق المخرج و الخاص و عدمه بعد القطع بثبوت التّخصيص و الإخراج فهذا ليس له دخل بالشّك في الحكم الشّرعي معلوم‌معيّن لا شبهة فيه أصلا و إنّما الشّك في تحقّق الموضوع فيرجع فيه إلى استصحاب عدم تحقّق الثّلثان و بقاء العصير على ما كان‌عليه فهنا ليس مورد التوهّم كونه مخصّصا للعمومات و هذا بخلاف الشّك في المثالين الأخيرين فإنّ الشّك فيهما في أصل الحكم‌الشّرعي الكلّي فيتوهّم الرّجوع إلى العام بالنّسبة إليه و إن كان هذا التّوهم فاسدا بناء على ما عرفت من أنّه إذا خرج فرد من العام‌و لم يكن له عموم زماني لم يكن معنى للرّجوع إليه في زمان الشّك و هذا حاصل مرامه دام ظلّه‌ التنبيه الحادي عشر قوله إلاّ أن العرف لا يرونها إلى آخره‌(٢)
أقول أراد به أنّ المستصحب و إن كان هو الوجوب الأعمّ من الغيري و النّفسي و انطباقه على الثّاني من باب اللّزوم العقلي و كان‌مقتضى القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة مطلقا عدم الاعتناء به إلاّ أنّ هذه الواسطة في نظر العرف من الوسائط الخفيّةبحيث يبنون على كون معنى إبقاء وجوب الجزء هو الالتزام بوجوبه النّفسي فلا يرون مغايرة بين الوجوبين أصلا في الفرق بين هذا التّوجيه و التّوجيه السّابق‌ قوله و يمكن‌توجيهه بوجه آخر إلخ‌(٣)
أقول الفرق بين هذا الوجه و سابقه ممّا لا ينبغي أن يخفى على ذي مسكة فإنّ المستصحب في الأوّل هو الوجوب‌القدر المشترك بين النّفسي و الغيري و في هذا التّوجيه المستصحب هو الوجوب النّفسي و أمّا الفرق بينه و بين التّوجيه الأخير فهو أنّ المستصحب‌في هذا التّوجيه هو نفس الوصف القائم بالمحلّ نظير استصحاب كريّة الماء المشكوك كريّته و لذا يحتاج إلى جعل معروض الوجوب النّفسي‌بحكم العرف هو غير الجزء المفقود بدعوى كون المفقود من الحالات و الكيفيّات الّتي ليست معروضة للطّلب كدعوى عدم مدخليّة الجزءالمفقود من الماء في كريّة الماء الموجود و كونها قائمة بنفس الماء الموجود و لذا يجعل معروض المستصحب باعتبار الزّمان السّابق و يحمل‌عليه بهذا الاعتبار فيقال إنّ هذا الماء كان كرّا و الأصل بقاؤه على الكريّة أو بقاء كريّته و هذا بخلاف المستصحب في القسم‌الأخير فإنّه ذات المتّصف و إن كان المقصود من استصحابها إثبات قيام الوصف بالمحلّ و اتّصافه به فاستصحابها نظير استصحاب‌وجود الكرّ في الحوض لإثبات قيام الكريّة بالماء الموجود فيه من غير أن يجعل نفس كريّته موردا للاستصحاب و لهذا لا يحتاج إلى جعل‌معروض المستصحب نفس الأجزاء الموجودة بل هذا الجعل و التّنزيل على هذا التّقدير ممّا لا معنى له كما لا يخفى و هذا بخلاف التّوجيه‌السّابق فإنّه لا يمكن استقامته إلاّ بجعل مورد الوجوب ادّعاء نفس الأجزاء الباقية فالاستصحاب على التّوجيه الأخير لا يتمّ إلاّعلى القول باعتبار الأصول المثبتة و إن بني على لزوم إحراز الموضوع بالدّقة العقليّة و في الأوّل لا يتمّ إلا على القول بكفاية إحرازالموضوع بالمسامحة العرفيّة و إن بني على فساد القول باعتبار الأصول المثبتة كما لا يخفى نعم يشتركان في لزوم الشّك في مدخليّةالجزء المفقود في المطلوبيّة مطلقا أو في حال الاختيار و إلاّ لم يكن معنى لفرض الاستصحاب و التّكلّم فيه في هذا المبحث كما لا يخفى‌ قوله و هذا نظير استصحاب الكريّة في ماء إلخ‌(٤)
أقول لا يخفى عليك أنّه لا بدّ أن يكون المراد من تشبيه الفرض بما ذكر من المثال‌تشبيهه به من حيث ابتناء كلّ منهما على المسامحة العرفيّة في إحراز الموضوع و إلاّ فلا دخل للمثال بالفرض أصلا حيث إنّ المفروض‌