بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٠
العام فيما كان المدرك الإجماع أيضا كما لا يخفى و دليل الضّرر لا يدلّ على ثبوت الحكم في الزّمان الّذي لا ضرر فيه حتّى يصير فارقاو إنّما مفاده نفي الحكم الضّرري لا إثبات الحكم الغير الضّرري فالإثبات يحتاج إلى دليل آخر من عموم و نحوه هذا و ذكر الأستاذالعلاّمة في مجلس البحث أنّ ما ذكرنا من الرّجوع إلى الاستصحاب في هذا القسم إنّما هو بملاحظة أنّ العموم لا يمنع من الرّجوع إليه حسب مازعمه جماعة و إلاّ فربما لا يحكم بالرجوع إلى الاستصحاب من جهة أخرى كرجوع الشّك إلى الشّك في المقتضي و الموضوع كما يدّعي ذلكبالنّسبة إلى المسألة الّتي عرفت الكلام فيها و إن أمكن القول بعدم قدحه بالنّظر إلى كفاية المسامحة العرفيّة و لكنّه جزم في المكاسبفي باب خيار الغبن بعدم جريان الاستصحاب نظرا إلى عدم كفاية المسامحة العرفيّة و عدم اعتبارها و هو كما ترى مناف لما بنىعليه الأمر في الكتاب في باب إحراز الموضوع فلعلّ كلامه في المكاسب راجع إلى السّالبة الجزئيّة فلا ينافي ما في الكتاب فإنّ الغرض منه كفايةالمسامحة فيما ساعد العرف على وحدة الموضوع فتأمّل ثمّ إنّك قد عرفت أنّ كلّ مورد لا يحكم فيه بالرّجوع إلى العام مع فرض جريانالاستصحاب لا يحكم بالرّجوع إليه مع فرض عدم جريانه فلا بدّ من أن يرجع إلى أصل آخر في المسألة على تقدير الحكم بعدم جريان الاستصحابهذا ملخّص الكلام في دليل القول بالرّجوع إلى عموم العام مطلقا و أمّا دليل القول بالرّجوع إلى استصحاب حكم الخاص مطلقا الّذي ذكرناأنّه يستظهر من كلام بعض السّادة الفحول فهو الّذي تعرّض له في طيّ كلامه الّذي لخصّه بعض أفاضل من تأخّر و هو الّذي حكاه الأستاذالعلاّمة في الكتاب و المستفاد منه في ظاهر النّظر صلاحيّة الاستصحاب لتخصيص العام ابتداء فضلا عن صلاحيّته لإبقاء حكم الخاص فيزمان الشّك و إن لزم منه التخصيص بالنّسبة إلى العام و حاصل ما ذكره من الاستدلال هو كون الاستصحاب الجزئي أخصّ من العام الّذيفي مقابله فتعيّن الخروج منه به على ما هو المقرّر في محلّه من وجوب حمل العام على الخاصّ مؤيّدا ذلك باستشهاد الفقهاء في المواردالّتي ذكرها في مقابل العمومات نقل كلام صاحب الفصول في تخصيص العام بالاستصحاب و المناقشة فيه و ذكر من لخّص كلامه من الأفاضل بعد نقله و جزمه بفساده ما هذا لفظه بل التّحقيق أنّ هنا مقامينالأوّل تخصيص العام و رفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب و الثّاني إبقاء حكم المخصّص بعد قيام دليله في بعض ما يتناولهالعام بالاستصحاب أمّا المقام الأوّل فلا ريب في عدم حجيّة الاستصحاب فيه سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له لأنّ أدلّة حجيّته مقصورةعلى صورة عدم دلالة دليل على الخلاف و إن كان في أدنى درجة من الحجيّة و عموم العام دليل فلا يصلح الاستصحاب لمعارضته و ساقالكلام في الاستدلال على ذلك إلى أن قال بعد نفي الفرق فيما ذكره بين الاستصحاب الموافق للأصل و المخالف له نعم يستثنى من ذلكاستصحاب عدم النّسخ عند سبق المخصّص الغير المستوعب فإنّه ينهض دليلا على التّخصيص بضميمة مورده لقرب التّخصيص و بعد النّسخ كماسيأتي و أمّا المقام الثّاني فلا ريب في حجيّة الاستصحاب فيه إذا اشتمل على شرائط الحجيّة من غير فرق بين الموافق منه للأصل والمخالف له و هو ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بحجيّته لكنّه ليس من باب تخصيص العام بالاستصحاب في شيء و من هذا الباب ما ذكرهمن الأمثلة فإنّ عمومات البراءة إنّما دلّت على البراءة عند عدم قيام دليل على الاشتغال فإذا دلّ الاستصحاب على بقاء الاشتغالأو على بقاء موضوع يتفرّع عليه الاشتغال ثبت الاشتغال و ليس شأن الاستصحاب حينئذ تخصيص تلك العمومات بل تحقّق عنوان اختصّتتلك العمومات بغيره و كذلك الكلام في عمومات الطّهارة و ساق الكلام إلى أن قال فاتّضح ممّا حقّقناه أنّ الفاضل المذكور قد خلطبين المقامين من حيث إنّ صدر كلامه يدلّ على مصيره إلى الجواز في المقام الأوّل و ذيله يدلّ على الجواز في المقام الثّاني و اتّضح أيضاضعف دليله و عدم مساعدة ما استشهد به من كلام الأصحاب على دعواه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و قد يناقش فيماذكره من التّحقيق و التّفصيل أمّا أوّلا فلأنّ ما ذكره من نفي الرّيب في حجيّة الاستصحاب في إبقاء حكم الخاصّ على إطلاقه حتّى فيما كانالعام مشتملا على العموم بالنّسبة إلى الزّمان سيّما على الوجه الأوّل ممّا ليس على ما ينبغي قطعا بل قد عرفت عدم جواز الرّجوع إلىالاستصحاب في الفرض و لو لم يجز الرّجوع إلى العموم اللّهمّ إلاّ أن يقال بخروجه عمّا ذكره بقوله إذا اشتمل إلى آخره سيّما بملاحظة قوله لكنّهليس من تخصيص العام و التّحقيق أنّ مقصوده ممّا ذكره معنى آخر غير ما يقتضيه ظاهره حسب ما يفصح عنه مقالته بعد ذلك و أمّا ثانيا فلأنّ ما ذكره من كون شأن الاستصحاب تحقّق عنوان اختصّت تلك العمومات بغيره غير محصّل المراد فإنّ الاستصحاب لا يوجب تحقّقذلك العنوان على وجه القطع و اليقين كما هو ظاهر كلامه ضرورة أن استصحاب النّجاسة و الحرمة لا يوجب العلم بهما كما أنّه لا يوجبتحقّق ما دلّ على ثبوت المستصحب من الدّليل فيما كان ظنيّا و إلاّ خرج عن كونه استصحابا و حكما بالبقاء ظاهرا كما هو ظاهر و أمّاثالثا فبأنّ المأخوذ في موضوع عمومات الأصول عدم العلم بالواقع لا عدم قيام الدّليل على الواقع و لو كان ظنيّا و بينهما فرق ظاهر