بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٣
مضبوطا لنا فكما يحتمل بيانها بقول أنت نبيّي كذلك يحتمل بيانها بقول أنت
إلى زمان محمّد صلى الله عليه و آله نبيّي و مورد التّمسك بالاستصحاب على
ما أفاده المحقّق المذكور هو الأوّلبملاحظة ما علم من الخارج من حال
مطلقات الشّرع بعد الإغماض عمّا يرد عليه من عدم إمكان اقتباس حكم هذا
المطلق الخاص من سائرالمطلقات كما سيجيء الإشارة إليه و من هنا استدرك في
الكتاب من توجّه هذا الإيراد بقوله إلاّ أن يريد بقرينة ما ذكره إلى آخر
ماأفاده دام ظلّه و أمّا ما أورد عليه في دفع النّقض بالاستصحاب في الأحكام
الشّرعيّة العمليّة من الإيرادات فيمكن دفعه أيضا أمّا
الإيرادالأوّل فبأنّ مراده ليس قصر الحكم بجريان الاستصحاب في موارد الشّك
في الرّافع فإنّ الغاية في كلامه غاية للحكم بالاستمرار و البناءعليه في
مرحلة الظّاهر أي الاستمرار الحكمي لا لنفس الاستمرار في مرحلة الواقع كما
أنّ المراد من الرّافع هو الدّليل الخارجي القائم على عدمإرادة الاستمرار
من المطلق المردّد المحكوم بإرادة الاستمرار منه بالملاحظة الخارجيّة الّتي
ذكرها لا الرّافع للحكم واقعا هذا و أمّاالثّاني فبأنّه مبنيّ على ما عرفت
خلافه من القصر بموارد الشّك في الرّافع بالنّسبة إلى نفس المستصحب في
مرحلة الواقع و إلاّ فليس ما أفادهمحلاّ لإنكاره و لا كلامه مبنيّا على
خلافه على ما عرفت توضيحه مع أنّ ما أفاده لا يستقيم بالنّسبة إلى موارد
الشّك في رافعيّة الموجودفي الشّبهات الحكميّة فإنّها لا يرجع إلى الشّك في
تماميّة الاستعداد قطعا نعم
مرجع الشّك بالنّسبة إلى غيرها إلى الشّكّ فيالاستعداد حتّى في موارد الشّك في النّسخ و أمّا
الثّالث فلابتنائه على كون مطلق الظّن بإرادة المعنى من اللّفظ و لو
بمعونة الأمارةالخارجيّة الغير المعتبرة من الظّنون الخاصّة و الظّواهر
المعتبرة و هو محلّ مناقشة بل منع عند شيخنا بل عند المشهور في الاعتراض على بعض أجوبة المحقق القمي قدّس سره عن استصحاب الكتابي
قوله
أمّا أوّلافلأنّ نسخ أكثر النّبوّات إلخ(١)
أقول
لمّا أجاب المحقّق القميّ عمّا أورده على نفسه بغلبة التّحديد فقد لزمه ما
ذكره دام ظلّه عليهمن منع غلبة التّحديد فإنّ القدر الثّابت المسلّم هو
نسخ أغلب النّبوّات و هو لا يستلزم التّحديد إن لم يستلزم عدمه هذا و
لكنلا يخفى أنّ الأستاذ العلاّمة لو اكتفى في الإيراد الأوّل على مجرّد ما
ذكرنا كان سليما عن الإيراد و لكن الظّاهر منه بملاحظة ما ذكرههو إثبات
ظهور أدلّتها في الاستمرار بملاحظة أدلّة النّبوات في أنفسها أو بملاحظة
غيرها ممّا دلّ على الأحكام الشّرعيّة بقولمطلق الّذي علم إرادة الاستمرار
و التّأبيد منه من الخارج فيرد عليه أنّ بعد العلم بنسخ أكثر النّبوات و
أغلبها لا ينفع إطلاقأدلّتها و عدم تحديدها في حصول الظّن بالاستمرار في
الفرد المشكوك هذا و قد يدّعى التّحديد في أدلّة أغلب النّبوات فإنّ
كلّنبيّ قد علم بأنّ نبوّته محدودة بزمان مجيء النّبي اللاّحق و أخبر
أمّته بذلك كما وقع ذلك لحضرة عيسى على نبيّنا و عليه السّلامبالنّسبة إلى
نبيّنا صلى الله عليه و آله على ما نطق به الكتاب المجيد فيصحّ إذا دعوى
الفاضل القميّ التّحديد في أغلب النّبوّات هذا و لكنّك خبير بأنّ ماذكر
مناف لما ثبت من أنّ شريعة كلّ نبيّ ناسخة لشريعة من قبله اللّهمّ إلاّ أن
يقال بورود مثل ذلك بالنّسبة إلى نبوّة نبيّنا صلى الله عليه و آله حيث إنّ
من المعروف كون شريعته ناسخة لجميع الشّرائع اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ
التّحديد في النّبوة لا يستلزم التّحديد في الأحكام و الشّريعةالثّابتة
للنّبيّ فيكون إطلاق النّسخ بالنّسبة إلى الشّريعة مع تحديد النّبوة مبنيّا
على هذا فتأمّل
و قد يختلج بالبال في دفعأصل الإيراد الّذي أورده دام ظلّه على الفاضل
القميّ كلام لا يبعد كونه مرادا للفاضل القميّ قدس سره و هو أن يقال إنّ
مراد الفاضلممّا ذكره من التّحديد المانع من التمسّك بأدلّة أغلب النّبوات
في الفرد المشكوك ليس هو التّحديد بحسب الدّليل ظاهرا بمعنى كون
أدلّتهامحدودة بل المراد هو التّحديد بحسب الواقع فأراد أن يقول بعد ثبوت
التّحديد في أغلب النّبوات بحسب الواقع لا ينفع إطلاق أدلّتهافي حصول الظّن
بالاستمرار منها بالنّسبة إلى الفرد المشكوك حيث إنّ حصول الظّن منها كان
مستندا إلى العلم بإرادة الاستمرارمنها من الخارج فإذا علم خلافه فكيف يعقل
حصول الظّن منها و هذا هو الّذي ظهر لي من كلامه بعد التّأمل و بعده لا
مجاللما أورده عليه أصلا كما لا يخفى ثمّ
إنّ ما ذكرنا أخيرا و إن كان قريبا ممّا أوردنا على ما استظهرناه من
الأستاذ العلاّمة أوّلاإلاّ أنّه لم يكن مبنيّا على بيان مراد الفاضل من
التّحديد بل كان مبنيّا على كون مراده من التّحديد هو التّحديد بحسب
الدّليل قوله
و أمّا ثانيا فلأنّ غلبة التّحديد إلخ(٢)
أقول
حاصل ما ذكره دام ظلّه أنّ الغلبة إنّما تنفع في إلحاق المشكوك بالأعمّ
الأغلب إذاعلم بوجود فرد آخر يحتمل كونه الفرد النّادر أو أفراد يحتمل كون
النّادر في ضمنها ليمكن حصول الظّن بكون المشكوك مثل الأغلب في الحكمأو
الصّفة و إن لم يعلم بذلك و احتمل انحصار الفرد في المشكوك فلا يمكن إلحاقه
بالأغلب و حصول الظّن بكون المشكوك مثل الأغلب و إلاّ فيؤديإلى اجتماع
الظّن و العلم على طرفي النّقيضين و هو محال مثلا إذا علم بوجود شياة سوداء
مثلا في قطيع غنم أبيض فمرّ القطيع على الشّخصفي ليلة ظلماء واحدا بعد
واحد إلى أن يبقى منه ما يحتمل كونه آخر الشّياة فلا يمكن حصول الظّن حينئذ
بعد العلم بكون ما مرّ كلّه أبيض