بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٩
لأنّ عوارض اليقين و الأحكام المختصّة به لا يعقل بقاؤها بعد فرض عدم
اليقين كما هو واضح و إن لم نقل بكونه من عوارضاليقين فلا إشكال في إمكان
الحكم بثبوته على القول بحجيّة الاستصحاب من باب التّعبد و أمّا على القول
بحجيّته من باب الظّن فلا بدّمن أن ينظر دليله على فرض تسليم حصوله هل هو
بناء العقلاء أو برهان الانسداد فإنّه يمكن أن يقال علي الأوّل بوجوب
اتّباعالظّن في المقام و هذا بخلاف الثّاني فإنّ برهان الانسداد في الفروع
لا يقتضي بحجيّة الظّن فيه و في نفسه لا يجري على ما عرفت تفصيلالقول فيه
في الجزء الأوّل من التّعليقة من أنّ قضيّة انسداد باب العلم في الأصول هو
التّوقف و التّدين بما هو الثّابت في الواقعلا التّدين بمقتضى الظّن هذا
كلّه في استصحاب وجوب الاعتقاد و أمّا استصحاب وجود المعتقد المقصود من
الموضع الثّاني فإنترتّب حكم شرعيّ على وجوده الواقعي لا على العلم به فلا
إشكال في الحكم بثبوته على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد إلاّ
أنّهقد يقال إنّ الأحكام المترتّبة على العقائد إنّما ترتّب على العلم بها
لا على وجودها الواقعي فتأمّل
و أمّا على القول باعتبار الاستصحابمن باب الظّن فقد عرفت ما ينبغي سلوكه
على تقدير القول به ثمّ إنّ ما ذكر كلّه إنّما هو في غير ما يتوقّف اعتبار
الاستصحاب على ثبوته كالنّبوّةو أمّا هو فستعرف تفصيل القول فيه و أيضا ما
ذكر إنّما هو مجرّد فرض و إلاّ فلم نقف على مسألة في الأصول يقطع بثبوتها
فيالسّابق ثمّ يشكّ في بقائها كما هو واضح بل لا يعقل ذلك في كثير من
الموارد لثبوتها بالبراهين العقليّة كما لا يخفى على من له خبرةفي الجملة
هذا مجمل القول في استصحاب العقائد في أنّه هل يجري استصحاب الأحكام المترتّبة على العقائد أم لا
و أمّا استصحاب الأحكام المترتّبة عليها المقصود من الموضوع الثّالث فغير
جائزعندنا لما قد عرفت غير مرّة أنّ الحكم المترتّب على موضوع لا معنى
لاستصحابه عند الشّك في هذا الموضوع و فذلكة الكلامو حاصله أنّ الحكم
الشّرعي الأصولي عبارة عن وجوب الاعتقاد و التّديّن بالعقائد الحقّة و كلام
شيخنا دام ظلّه العالي مشتبه المرادمن حيث إنّ المستصحب نفس هذا الحكم
المتعلّق بالاعتقاد أو الاعتقاد أو المعتقد أو أحكامه الشّرعيّة الثّابتة
غير وجوب الاعتقادهذا مع أنّ الشّك في بقاء العقائد الحقّة لا يتصوّر
بالنّسبة إلى غير النّبوة و أمّا بالنّسبة إليها فلا يتصوّر أيضا إن كان
المراد منهاالملكات الثّابتة للنّبي القائمة بنفسه الشّريفة الموجبة لسلطنة
تصرّفه في الآفاق و الأنفس و استحقاقه للرّئاسة الكليّةالإلهيّة فإنّها
باقية لا زوال لها أصلا ببقاء نفسه المطمئنّة في جميع عوالمه و كذا إذا كان
المراد منها تصرّفه الفعلي في الآفاقو الأنفس و ولايته على النّفوس
الخلقيّة فإنّ الولاية الحقّة المطلقة بالمعنى المذكور ينتقل إلى الوصيّ
بعد ارتحال النّبي صلى اللَّه عليه و آله و منالوصيّ إلى من بعده من
الأوصياء بحسب الطّبقات فليست محتملة للبقاء حتّى تستصحب نعم
لو كان المراد منها ما ينتزع من وجوبإطاعته فيما جاء به من الأحكام و
الشّريعة فهي قابلة للارتفاع فيتعلّق بها الشّك لكن بقاؤها تابع لبقاء
الأحكام و الشّريعة فلامعنى لإجراء الاستصحاب في نفسها كما هو ظاهر ثمّ
إنّ المراد من الاعتقاد إن كان هو العلم أو ما لا يحصل إلاّ مع العلم فلا
يتصوّرالاستصحاب بالنّسبة إلى حكمه كنفسه كما هو ظاهر و إن كان الأعمّ من
العلم و الظّن و قلنا بإفادة الاستصحاب للظّن و لو في الشّبهاتالحكميّة و
لو في مثل هذه المسألة فلا معنى لابتناء المسألة على اعتبار الاستصحاب و
عدمه كما هو ظاهر ضرورة ابتنائها علىهذا التّقدير على وجود الظّن و إن كان
المراد منه ما ينفكّ عن العلم و إن جامعهما كما يجامع الشّك بل العلم
بالخلاف علىما قيل من كونه العقد القلبي الاختياري الّذي يجامع الحالات
كالإقرار باللّسان الذي يجامع الحالات كلّها فلا ريب في جريانالاستصحاب
بالنّسبة إلى حكمه هذا ملخّص الكلام فيما يقتضيه التّحقيق في المقام و
بالحريّ أن نصرف العنان إلى بعض الكلام فيما ذكره الأستاذالعلاّمة في بيان
المرام قوله
و المفروض أنّ وجوب الاعتقاد(١)
أقول
هذا مبنيّ على ما ذكره دام ظلّه في مجلس البحث من أنّالاعتقاد و إن كان
غير اليقين إلاّ أنّه لا يمكن وجوده في غير صورة اليقين و قد عرفت ما فيه
منّا سابقا فراجع ثمّ
إنّه لا يخفىما في كلامه دام ظلّه من الخلط بين استصحاب وجوب الاعتقاد و
المعتقد فما حرّرنا في هذا المقام من إفراد كلّ منهما بالبحث و
الكلامأولى قوله
بل الظّن غير حاصل فيما كان إلخ(٢)
أقول
الوجه فيما ذكره دام ظلّه بالنّسبة إلى ما كان ثبوته بالعقل ما ذكره
سابقافي طيّ الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة من أنّه على
تقدير فرض الشّك فلا بدّ من أن يرجع الشّك إلى الشّك فيالموضوع و المناط و
مع الشّك فيه لا يعقل الظّن بالبقاء و أمّا إذا كان الثّبوت بالدّليل
الشّرعي القطعي كالإجماع و نحوه فهوما ادّعاه في مجلس البحث من أنّ الدّليل
القطعي لا يمكن الشّك في مدلوله إلاّ إذا فرض الشّك في موضوعه و معه لا
يحصل الظّن و إليهيرجع ما ذكره في الكتاب بقوله لأنّ الشّك إلخ و قد مضى
شطر من الكلام فيما يتعلّق بذلك فراجع قوله
نعم لو شكّ في نسخه أمكن دعوى الظّن