بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٩
في مجرى الأصل المقتضي لإثباته فلا معنى لإيقاع التّعارض بينهما ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا في المقام من عدم تعقّل إجراء الاستصحاببالنّسبة إلى نفس التّأخّر ليس مختصّا به بل يجري بالنّسبة إلى التّقدّم و التّقارن أيضا فإنّ التّحقيق عدم تعقّل جريان الاستصحاب في أنفسهماأيضا لما عرفت من الوجه في استحالة جريانه بالنّسبة إلى التّأخّر ضرورة جريانه بالنّسبة إليهما أيضا فالمراد من أصالة عدم التّقدم هواستصحاب عدم الشّيء إلى زمان القطع بوجوده سواء أريد إثبات عدم تقدّمه بالنّسبة إلى نفس الزّمان أو غيره فإنّه لا بدّ من أن يرجع إلىهذا المعنى و إلاّ فلا معنى للتمسّك بها كما لا يخفى هذا مجمل الكلام في المراد من أصالة التّأخر و أمّا الكلام في حكمها من حيث الاعتبارو العدم فالتّحقيق أن يقال إنّ كلّ حكم شرعيّ ترتّب على نفس عدم الشّيء في أزمنة الشّك فلا يعقل المنع من اعتبار الاستصحاب المذكوربالنّسبة إليه و كلّ حكم شرعيّ ترتّب على تأخّره عن ذلك الزّمان بحسب الوجود فلا يحكم باعتبار الاستصحاب بالنّسبة إليه لاستلزامه التّعويلعلى الأصول المثبتة الّتي أثبتنا عدم اعتبارها فيما سبق القول فيه فلو فرض عدم ترتّب أثر شرعيّ على نفس عدمه في زمان الشّك أصلابل إنّما ترتّب على تأخّره لم يكن معنى للحكم بجريانه حينئذ حيث إنّك قد عرفت غير مرّة أنّ الأصل الّذي لا يترتّب الأثر الشّرعي على مجراه بلا توسيطأمر غير شرعيّ لا معنى لجريانه هذا مجمل القول في تحقيق المقام و إن أردت شرح الكلام و توضيحه فيه بحيث يرفع عنك غواشي الأوهامفاستمع لما نتلو عليك حسب ما يساعدنا التّوفيق من الملك العلاّم فنقول إنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالنّسبة إلى ما قبله من أجزاءالزّمان بمعنى أنّه يقصد من إجراء استصحاب عدمه في زمان سابق إثبات كون زمان وجوده هو الزّمان المتأخّر و يلزمه تأخّر الوجودعن ذلك الزّمان أيضا فقد يكون أصل وجوده في الزّمان المتأخّر معلوما و إنّما الشّك في مبدإ وجوده الّذي يسمّى بالحدوث كماإذا علم بموت زيد يوم الجمعة مثلا و شكّ في أنّ أوّل زمان موته هذا اليوم أو سابقه و كذا إذا علم بكريّة الماء يوم الجمعة و شكّفي أوّل زمان كريّته هذا اليوم أو سابقه إلى غير ذلك ففي هذا القسم لا يترتّب على الاستصحاب إلاّ أحكام نفس عدم الحادث فيزمان الشّك لا أحكام حدوثه في زمان اليقين بوجوده لأنّه من اللّوازم العقليّة لعدم وجوده قبل زمان اليقين بوجوده لامن اللّوازم الشّرعيّة له كما لا يخفى نعم لا إشكال في ترتيب حكم مطلق الوجود على وجوده في ذلك الزّمان إلاّ أنّه لا دخل لهبالاستصحاب بل هو بمقتضى القطع المفروض بالوجود و هذا بخلاف الحدوث فإنّ مجرّد الوجود لا يكون حدوثا حتّى يقطع به من القطعبه كما لا يخفى و قد يكون أصل وجوده فيه مشكوكا فيريد باستصحاب عدمه قبله بعد العلم الإجمالي بوجوده في أحد الزّمانين إثبات وجودهفيه كما إذا علم بصيرورة ماء حوض كرّا في أحد يومين من الخميس و الجمعة و هو غير كرّ في يوم السّبت أي علم بكلّ من وجود الكريّة في اليومينو ارتفاعها إجمالا فيعلم أنّها لو كانت موجودة يوم الخميس ارتفعت يوم الجمعة قطعا فلا يكون فيه كرّا و لو لم تكن موجودة فيه كانتموجودة في يوم الجمعة فيستصحب عدمه يوم الخميس فيثبت وجودها يوم الجمعة ففي هذا القسم أيضا لا يترتّب على الاستصحاب أحكامأصل الوجود في المتأخّر نعم يترتّب عليه أحكام عدمه في الزّمان المتقدّم كما أنّه لا إشكال في أنّه يترتّب الحكم الشّرعي على وجوده فيأحد الزّمانين لو فرض ترتّب حكم عليه لكنّه ليس من جهة الاستصحاب بل بمقتضى العلم الإجمالي بوجوده في أحد الزّمانين على ما هوقضيّة الفرض فالوجود في هذا القسم نظير الحدوث و في الفرض الأوّل في كون كلّ منهما من غير الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب و هذامعنى قوله دام ظله لأنّ وجوده مساو لحدوثه في كون كلّ منهما موضوعا خارجيّا إلخ و الحاصل أنّ وجود الشّيء في زمان في عرض وجودهفي زمان آخر فإذا علم به في أحدهما لا على التّعيين لم يكن معنى لإثبات اليقين بإجراء الأصل في عدمه بالنّسبة إلى أحدهما غاية الأمر أنّهاتّفق كون عدمه بالنّسبة إليه صار على وفق الأصل فلا يترتّب عليه إلاّ أحكام عدمه فهذا نظير ما لو علم بوقوع نجاسة على أحد جسمينيعلم بطهارة أحدهما و يشكّ في طهارة الآخر فإنّه لا يمكن إثبات وقوع النّجاسة في مشكوك الطّهارة باستصحاب الطّهارة في معلومالطّهارة و إن كان الحقّ عندنا عدم جريان الأصل المذكور رأسا خلافا لجماعة إلاّ أنّه على فرض الجريان لا يمكن إثبات نجاسة الآخر بهفلو فرض وقوع نجاسة في الفرض في الحوض يوم الجمعة لا يمكن إثبات طهارته باستصحاب عدم الكريّة في يوم الخميس المقتضي للكريّة يوم الجمعةعلى خلاف التّحقق بل يحكم بنجاسته على القول بكون الملاقاة مقتضيا كما أنّه يحكم بنجاسة مائه لو وقع فيه نجاسة يوم الخميس أيضا على القولالمذكور كما أنّه يحكم بطهارته في الفرضين على القول بلزوم إحراز القلّة في التّأثر لكن لا من جهة الاستصحاب بل من جهة قاعدة الطّهارة نعم يمكن الحكم بالطّهارة أيضا من جهة استصحاب طهارة الماء كما لا يخفى و لا يلزم على ما ذكرنا مخالفة العلم الإجمالي الغير المجوّزةفيما ذكرنا في الصّورتين كما لا يخفى و الحاصل أنّه لا بدّ من أن يلاحظ و يفرق في كلّ مورد بين الحكم الشّرعي المترتّب على نفس مجرى الأصل