بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣١

الشّرعيّة للمستصحبات نعم لا إشكال في أنّه لو صرّح الشارع باستصحاب أمر لم يكن له إلاّ الأثر الشّرعي المترتّب عليه مع الواسطة حكم بترتّبه‌عليه و هذا بخلاف حكمه بعموم الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك فإنّه لا يشمل الموضوع الّذي لا يترتّب عليه حكم شرعيّ بغيرواسطة و لا يثبت الحكم الشّرعي المترتّب على الموضوع بواسطة إذا كان مشمولا للأخبار من جهة ترتيب بعض الأحكام الشّرعيّة من دون‌واسطة عليه شك و إزاحة فإن قلت ما الفرق بين حكم الشارع في مورد خاصّ باستصحاب ما له حكم شرعيّ بواسطة و تصريحه به و بين حكمه عموماباستصحاب كلّ ما تعلّق به اليقين سابقا و شكّ في بقائه لاحقا حيث قلت في الأوّل باعتبار الاستصحاب فيه و قلت في الثّاني بعدم‌شموله للموضوع الّذي لم يترتّب عليه الحكم الشّرعي من دون واسطة و عدم دلالته على جعل الأثر المترتّب عليه بواسطة فإن جعل‌الأمر الغير الشّرعي إن كان ممكنا لم يعقل الفرق بين الحكمين و جعل الحكم الشّرعي مع الشّك في موضوعه من دون تنزيل في الموضوع إن كان‌ممكنا لم يعقل الفرق أيضا و إن لم يكونا ممكنين لم يعقل الفرق أيضا و أيضا ما الفرق بين الوسائط الخفيّة و غيرها في المعنى المذكور قلت‌الفرق بين الحكمين في غاية الوضوح و الظهور بحيث لا ينبغي الارتياب فيه فإنّ في صورة التّصريح بعدم جواز نقض اليقين بما له حكم‌شرعيّ مع الواسطة لا بدّ من أن يلتزم بارتكاب خلاف ظاهر صونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة و الهزليّة إمّا بإرجاع تنزيل الموضوع إلى تنزيل مايلازمه أي الواسطة و الموضوع الأوّلي للحكم الشّرعي إن قلنا بعدم إمكان تعلّق الجعل بالحكم مع كون الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في‌موضوعه من دون تنزيل في الموضوع و إمّا برفع اليد عن الحيثيّة المعتبرة في عدم جواز نقض اليقين بشي‌ء بالشّك في بقائه و هذابخلاف حكمه عموما بمقتضى الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك فإنّ الحكم بخروج ما لا يترتّب عليه أثر شرعيّ من دون واسطة عنهالا يلزم فيه محذور أصلا حتّى التّخصيص الّذي يقدّم ارتكابه على غيره من أقسام ارتكاب خلاف الظّاهر على تقدير لزومه فإنّك قد عرفت‌عدم شمول الأخبار بالنّظر إلى أنفسها ما له أثر شرعي مع الواسطة لا أنّه خرج عنه بمخرج خارجيّ و أمّا الفرق بين الوسائط الخفيّة و غيرهافستقف عليه إن شاء الله عن قريب فإن قلت الظّاهر من أخبار الباب هو عدم الاعتناء بالشّك و تنزيله منزلة عدمه و فرض المتيقّن السّابق‌موجودا واقعا و المعاملة معه معاملة صورة اليقين به و المفروض أنّه لو فرض اليقين به كان على المكلّف الالتزام بجميع ما كان مترتّبا على‌المتيقّن مطلقا من غير فرق بين ذي الواسطة و غيره فلا بدّ من أن يقال إنّه في صورة الشّك أيضا لا بدّ من أن يعامل هذه المعاملة مع‌المتيقّن سابقا قلت قد عرفت أن الظّاهر من الأخبار وجوب الالتزام بما كان المكلّف ملتزما به في حالة اليقين بالمستصحب من حيث‌تيقّنه به لأنّ عدم الالتزام بغيره لا يسمّى نقضا له و من المعلوم أنّ الالتزام بالحكم المترتّب على المستصحب بالواسطة على فرض وجود اليقين‌به لا يكون من جهة اليقين به بل من جهة اليقين بما يلازمه و المفروض عدم تعلّق التّنزيل به حتّى يرجع إلى جعل الأحكام الشّرعيّة المترتّبةعليه و عدم صدق نقض اليقين المتعلّق بالملزوم بالشّك على ترك الالتزام به فلا معنى للحكم بتعلّق الجعل بالنّسبة إليه هذا مجمل القول‌في تقرير الدّليل على الجزء الأوّل من المدّعى في وجه اعتبار الأصل إذا كانت الواسطة خفيّة و لنا على الثّاني أي الحجيّة بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المستصحب بواسطة خفيّةسواء كانت عقليّة أو عادية صدق النّقض على ترك الالتزام بها عرفا بحيث لا يعتريه شكّ و هذا هو الفارق بين ما له الواسطةالخفيّة و الجليّة إذ لا ملازمة بين صدق النّقض على ترك الالتزام بالأوّل و بين صدقه على ترك الالتزام بالثّاني ضرورة اختلاف‌الصّدق العرفي بحسب المقامات نعم لو قيل بأن جعل الحكم المترتب على موضوع و وجوب الالتزام به لا يعقل إلاّ بعد وجود واقعيّ‌لموضوعه أو جعليّ بأن يقع موردا للتّنزيل الشّرعي حسب ما ربما يستفاد من كلام الأستاذ العلاّمة في طيّ الجواب عن السّؤال بقوله فإن‌قلت الظّاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشّاك إلخ كان سؤال الفرق بين القسمين متوجها إلاّ بأن يلتزم برجوع الجعل فيما كان له واسطةخفيّة إلى نفس الواسطة أيضا فتأمّل و هذا الّذي ذكرنا هو عمدة الوجه في اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى الوسائط الخفيّة و قدذكر بعض أفاضل مقاربي عصرنا وجوها أخر لاعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى جملة من أمثلة الفرض حيث قال بعد جملة كلام له ساقهافي بيان إثبات عدم اعتبار الأصل المثبت ما هذا لفظه و أمّا التّعويل على أصالة عدم حدوث الحائل على البشرة في الحكم بوصول‌الماء إليها في الوضوء و الغسل و على أصالة عدم خروج رطوبة لزجة كالودي بعد البول في إزالة عينه بالصّب مع كون الأصل في المقامين‌مثبتا لأمر عادي فليس لأدلّة الاستصحاب بل لقضاء السّيرة و الحرج به مضافا في الأخير إلى إطلاق الأخبار الدّالّة على كفاية الصّب‌مطلقا انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و أنت خبير بضعف هذه الوجوه كلّها أمّا السّيرة فلأنّها ناشئة من عدم المبالاة على تقديرتسليمها و أمّا لزوم الحرج فلتوجّه المنع إليه سيّما في المثال الأخير و أمّا التّمسّك بالإطلاق فلأنّ الإطلاق في المقام وارد لبيان حكم‌