بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٥

الآخر به كما في استصحاب عدم حيض المرأة المقصود به إثبات كون الدّم الخارج منها غير حيض فيترتّب عليه أحكام دم الاستحاضة من‌جهة ما دلّ على أنّ كلّ دم لا يكون حيضا فهو استحاضة و هذا أيضا لا إشكال في عدم صحّته لوجود المحذور الّذي عرفته في سابقه‌فيه أيضا ثمّ إنّه لا يخفى الفرق بين هذا و بين أصالة عدم تحقّق التّذكية في المشكوك فإنّ موضوعها نفس اللّحم المردّد فلا يحتاج‌إلى إثبات واسطة و هذا بخلاف استصحاب عدم الحيض فإنّ الموضوع فيه المرأة غاية الأمر ثبوت الملازمة بين عدم حيضها و كون الدّم‌الخارج منها غير حيض فهذا الاستصحاب نظير استصحاب الكريّة من غير إضافة إلى الماء المشكوك لإثبات اتّصافه بها و استصحاب عدم التّذكيةفي اللّحم نظير استصحاب الكريّة باعتبار إضافتها إلى الماء فيقال إنّ الأصل بقاء الماء المشكوك على كريّته المعلومة في السّابق و هذا الاستصحاب‌و إن لم يجر بناء على المداقّة في إحراز الموضوع إلاّ أنّه بناء على المسامحة يكون كاستصحاب عدم التّذكية في المقام و مثل هذين الاستصحابين‌استصحاب القلّة بالاعتبارين فيما كان الماء المشكوك مسبوقا بالقلّة نعم أصالة عدم كون الدّم الخارج حيضا مع الإغماض عمّا يتوجّه‌عليه من عدم الحالة السّابقة للدّم المردّد يكون من قبيل أصالة عدم التّذكية بالمعنى الّذي عرفت إلاّ أنّها معارضة بأصالة عدم كونه‌استحاضة فلا يجوز التّعويل عليها إلا بالنّسبة إلى نفي الأحكام المترتّبة على هذين العنوانين من حيث الخصوص فيحكم بوجوب الصّلاة عليهاو جواز لبثها في المساجد و قراءة سور العزائم إلى غير ذلك من الأحكام الّتي ثبتت مانعيّة الحيض لها و أيضا يحكم بعدم وجوب خصوص‌أعمال المستحاضة عليها من جهة أصالة عدم الاستحاضة هذا اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّه بعد العلم الإجمالي بعدم خروج الدّم الخارج‌عن أحدهما يقطع بارتفاع الطّهارة السّابقة و لزوم إجراء حكم أحد الدّمين عليها فالحكم برجوعها إلى الأصل بالنّسبة إلى كلّ من‌الحكمين لا يخلو عن تأمّل بل مقتضى ما ذكره دام ظلّه في القسم الثّاني من استصحاب الكلّي هو الرّجوع إلى استصحاب الحدث بعد إتيانها بمقتضى‌أحد الدّمين فبمقتضى القاعدة الأوّليّة حينئذ هو الجمع بين أعمالهما بحكم العقل من جهة قاعدة الشّغل فتأمّل‌ قوله دام ظلّه و المعيار عدم الخلطبين إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره معيار متين حسن يجب البناء عليه في الوجوديّات و العدميات معا فكلّ ما كان الشّي‌ء متّصفابوصف عنواني ثمّ شكّ في زوال هذا الوصف عنه في اللاّحق فيرجع إلى استصحاب بقاء هذا الموصوف على وصفه و كلّما كان الشّي‌ء محلاّلوصف واقعا ثمّ شك بعد العلم بثبوت هذا الوصف في المحلّ في زواله فلا يرجع إلى استصحاب بقاء هذا الوصف لإثبات كون المحلّ‌مشغولا به لأنّه يلزم التّعويل على الأصل المثبت بخلاف الأوّل فهذه قاعدة كليّة لا ريب و لا إشكال فيها أصلا نعم قد يقع الإشكال‌في المصاديق الخارجة من أنّها من أيّ القسمين فلا بدّ من التّأمّل حتّى لا يقع في خلاف الواقع ثمّ إنّ هذا كلّه إنّما هو مبنيّ على القول‌باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار و أمّا على القول باعتباره من باب الظّن فلا فرق بين القسمين كما لا يخفى بناء على ما عرفت الإشارةإليه مرارا و ستعرفه تفصيلا من كون اللاّزم على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن عدم الفرق بين ما يترتّب شرعا على المستصحب‌بلا واسطة أمر عقليّ أو عاديّ و ما يترتّب عليه بتوسّط أحدهما و إن لم يلتزم القائل به بهذا اللاّزم في جميع الموارد على ما سيمرّ عليك‌ في التّنبيه الثّاني المتعلّق باستصحاب الزّمان و الزّمانيّات‌ قوله دام ظلّه إنّه قد علم من تعريف الاستصحاب إلخ‌(٢)
أقول لا يخفى عليك أنّ الكلام في هذا الأمر أيضا متعلّق بالمتيقّن سابقاو ما عرفته في الأمر الأوّل من الحيثيّة ملحوظ فيه و في سائر ما سيمرّ عليك من الأمور فمجمل القول فيه أنّه إمّا أن يكون من الزّمان أو غيره‌و على الثّاني لا يخلو أيضا إمّا أن يكون متصرّم الوجود كالزّمان فيتجدّد شيئا فشيئا كالتّكلّم و الكتابة و المشي بل مطلق ما يكون من‌قبيل الحركة و يسمّى بالزّماني من حيث كون التّميز بين أشخاصه بالزّمان أو لا يكون كذلك و على الثّاني لا يخلو أيضا إمّا أن يؤخذ أحدالقسمين في موضوع حكمه أو لا لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأخير فلا ينبغي التّكلّم فيه إنّما الإشكال في جريان الاستصحاب‌في سائر الأقسام فنقول أمّا القسم الأوّل فالّذي يقتضيه التّحقيق عدم جريان الاستصحاب فيه بالنّظر إلى الدّقة العقليّة لأنّك‌قد عرفت غير مرّة أنّ الشّرط في تحقّق الاستصحاب موضوعا هو اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوكة بحيث لم يكن الفارق بينهما إلاّ باليقين‌و الشّكّ و إلاّ لم يصدق البقاء على الالتزام بالحكم في زمان الشّك و لا النّقض على عدم الالتزام به فيه لأنّ معنى البقاء هو وجودما كان موجودا في الزّمان الأوّل في الزّمان الثّاني بعينه و من المعلوم أنّ هذا المعنى لا يتصوّر بالنّسبة إلى الزّمان لأنّ وجود كلّ قطعةمنه يتوقّف على انعدام ما قبله فيكون وجود جزئه بحسب التّدريج و التّصرّم بحيث لا استقرار لها في الوجود فكلّ ما شكّ في وجودجزء منه فيرجع إلى الشّك في الوجود ابتداء فيكون من الشّك في الحدوث حقيقة و لازمه عدم صدق البقاء مثلا إذا شكّ في جزء في‌أنّه من اللّيل أو النّهار فلا ريب في أنّ العلم بكون ما قبله نهارا لا ينفع بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك لأنّه غيره قطعا هذا ما يقتضيه‌