من قصة الديانات والرسل - فوزي آل سيف - الصفحة ١٨٤ - من أحكام التعامل الفقهي مع اليهود
وأما نكاح المرأة اليهودية والزواج بها فعند أتباع مدرسة الخلفاء يجوز ذلك. وأما عند الامامية فقد رأى المشهور من فقهائهم أنه يجوز نكاحهن بالنكاح المؤقت والمنقطع[١]ولا يجوز بالنكاح الدائم جمعا بين الأدلة.[٢]وبالطبع فإن هذه المسألة ابتلائية أكثر من سابقتها نظرا لوجود الجاليات المسلمة، والطلاب المبتعثين في الخارج.
ج / الأكل من أطعمتهم:
قد ذكر العلماء في هذا أن الطعام قسمان:
١- غير اللحوم كالخبز والفواكه والخضروات وغيرها، وهو لا إشكال في جوازه، لأنا فرضنا أنهم طاهرون.
٢- اللحوم: فإذا كان من السمك فاليهود يتفقون مع الشيعة الإمامية في تحليل خصوص السمك المحتوي على فَلْس وقشر وأن يُخرج حيًا من الماء، وما داموا يتفقون مع الامامية مع كونهم أكثر اشتراطا في هذا الجانب فموافقتهم لمدرسة الخلفاء أوضح.
أما إذا كانت ذبائح (من طيور وأنعام) فبالنسبة لمدرسة الخلفاء لا مانع عندهم من
[١] بعض من ذهب من الفقهاء إلى الجواز اشترط شرطا اضافيا وهو ألا يكون له زوجة مسلمة، فإن كان فلا بد من اذنها
[٢]يحتاط بعض مراجع العصر كالسيد الخوئي وجوبًا بالاجتناب عن أهل الكتاب وحيث أن المسألة احتياطية فيمكن الرجوع فيها للغير ممن يرى الطهارة..