الأربعون حديثا - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٣ - تبصرة في أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو كفائي؟
المنكر لا يعمّ الامّة جميعا بل يختصّ ببعضهم.
تبصرة [في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو كفائي؟]
اختلف أصحابنا في وجوب الحسبة، أعني الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، هل هو عيني أو كفائي؟
فالشيخ[١] و المحقّق[٢] و ابن إدريس[٣] و جماعة من متأخّري علمائنا و منهم شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد[٤] و المحقّق الشيخ علي طاب ثراه[٥] على الأوّل. و السيد المرتضى[٦] و أبو الصلاح[٧] و العلّامة[٨] و بعض المتأخّرين كالشهيد الثاني[٩] على الثاني.
و لنمثّل محلّ النزاع بما لو كان في البلد شخص يترك الصلاة و يشرب الخمر مثلا و في البلد عشرة أشخاص يجوز كلّ منهم تأثير أمره و نهيه في ذلك الشخص من غير ضرر يلحقه، و شرع واحد منهم في أمره و نهيه و كان ترتّب الأثر على ذلك مظنونا، فبمجرّد ذلك قبل حصول الأثر- أعني فعل الصلاة و ترك شرب الخمر- هل يسقط وجوب الأمر و النهي عن التسعة الباقية أم يجب عليهم مشاركته في الأمر و النهي و عدم
[١] الاقتصاد: ص ١٤٧.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٨ كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٢.
[٤] روض الجنان في شرح الإرشاد: لا يوجد لدينا الجزء الثاني.
[٥] جامع المقاصد: ج ٤ ص ٤٨.
[٦] نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج ٢ ص ٢٢.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٦٤.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٥٧.
[٩] اللمعة الدمشقية: ج ٢ ص ٤١٣.