الأربعون حديثا - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٢٨ - بيان ما لعله يحتاج الى البيان في هذا الحديث
فقال ٦: هو لها صدقة و لنا هدية، ثمّ أمر بطبخه. فجاء فيها ثلاث من السنن[١].
بيان ما لعلّه يحتاج الى البيان في هذا الحديث
إنّ بريرة كانت عند زوج لها: بريرة مصغّرة بالباء الموحدّة و الياء المثنّاة من تحت المتوسّطة بين الرائين المهملتين و آخرها هاء. و اسم زوجها مغيث بالميم المضمومة و الغين المعجمة ثمّ الياء المثنّاة من تحت و الثاء المثلّثة.
و قد اختلف في أنّه هل كان حرّا أو عبدا، و من ثمّ اختلف الفقهاء في تخيير الأمة إذا اعتقت تحت حرّ.
إن شاءت أن تقرّ: بالفتح أي تمكث، و يجوز الكسر تقول:
قررت بالمكان بالكسر اقرّ بالفتح، و قررت أقرّ بالعكس.
انّ لهم ولاءها: الولاء بفتح الواو، و هو في الأصل بمعنى الدنوّ.
و يطلق في الشرع على علاقة بين الشخصين توجب الإرث سوى علاقة النسب و الزوجية. و المراد به هنا العلاقة المترتّبة على العتق الموجبة للإرث.
لا يأكل لحم الصدقة: هي ما اعطي للغير تبرّعا بقصد القربة غير هدية. فيدخل فيها الزكاة و المنذورات و الكفّارات و أمثالها.
و عرّفها بعض الفقهاء بالعطيّة المتبرّع بها من غير نصاب للقربة.
فجاء فيها ثلاث من السنن: هذا من كلام الصادق ٧:
[١] الكافي: ج ٥ ص ٤٨٥- ٤٨٦ ح ١.