كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٦ - الطائفة الاولى
ومنها- معتبرة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك»[١].
ومنها- رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أعلى الدين زكاة؟ قال: لا، إلّاأن تفرّ به فأمّا إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكّه إلّافي السنة التي يخرج فيها»[٢]. وفي السند محمّد بن خالد الطيالسي، وهو لم يوثّق.
ومنها- معتبرة اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يُعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال:
لا، حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء أيزكّيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده»[٣].
ومنها- روايته الاخرى عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «سألته عن رجل ورث مالًا، والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول وهو عنده»[٤].
ولعلّهما رواية واحدة.
ومنها- معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «قلت
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٩٤- ٩٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٩٩.
[٣]- نفس المصدر: ٩٤.
[٤]- نفس المصدر: ٩٤.