كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٨ - الجهة الثانية
مسألة ٨: لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض.
وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط اخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط. نعم، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الاخراج منها [١].
[١] أمّا عدّ المعيب والمريض والهرم من أفراد النصاب فعلى القاعدة؛ لأنّه مقتضى إطلاق أدلّة النصب، فإنّها لم تقيّد بما إذا كانت الأنعام صحيحة أو سليمة أو شابة، وأمّا عدم جواز اخراج المعيب والمريض والهرم بعنوان الفريضة فلما ورد في روايات ثلاث:
إحداها- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الزكاة، فقال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء...» إلى أن قال: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، إلّاأن يشاء المصدّق (أن) (و) يعدّ صغيرها وكبيرها»[١].
الثانية- معتبرة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين...» إلى أن قال: «فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّاأن يشاء
[١]- وسائل الشيعة ٩: ١٢٥.