كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٦ - فمن القسم الأول
على نفي الزكاة في مال التجارة أيضاً- كما سيأتي في محلّه- وما دلّ على نفي الزكاة في الحيوان في غير الثلاثة[١] يثبت الانحصار في التسعة، ونفي الزكاة فيما عداها. وهناك روايات اخرى أيضاً واردة في نفي الزكاة في الخضر وفي الثمار وفي الزعفران والقطن وغير ذلك.
ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد اللَّه عليه السلام «في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالًا هل فيه صدقة قال: لا».
وصحيح الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما في الخضر؟ قال:
وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء إلّاأن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن القضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا»، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه»[٢].
ومعتبرة عبد العزيز بن المهتدي قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا»[٣].
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر الفضة زكاة»[٤].
فمجموع هذه الروايات تنفي صريحاً وجوب الزكاة في غير التسعة.
[١]- من قبيل صحيح زرارة( المجلد ٩: ٧٨ و ٧٩) وغيرهما.
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٦٧.
[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٦٨.
[٤]- وسائل الشيعة ٩: ٦٩.