كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٤ - فمن القسم الأول
الفضيل بن يسار، كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «فرض اللَّه عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في تسعة أشياء:
وعفا عمّا سواهنّ، في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عمّا سوى ذلك»[١].
ومعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الزكاة فقال: «الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك»[٢].
والرواية ينقلها الشيخ بسنده إلى ابن فضال، وقد تقدّم الاشكال فيه مع حلِّه. وهناك روايات عديدة اخرى بنفس المضمون.
الطائفة الثانية:
ما دلّ على نفي الزكاة في عناوين خاصة من غير التسعة، ورد السؤال عن وجوب الزكاة فيها وعدمه، فجاء الجواب من الإمام عليه السلام بالنفي صريحاً، وهذه الطائفة على قسمين: قسم منها صرّح بالحكم، وهو نفي الزكاة في مورد السؤال فقط، وقسم آخر صرّح بذلك مع تطبيق عفو النبي صلى الله عليه و آله و سلم على المورد والاستدلال به على النفي.
فمن القسم الأوّل:
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٥٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٨.