أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن - التميمي، مازن - الصفحة ٢٥٤ - المطلب الأوَّل تعريف قواعد التفسير الموضوعي
القواعد التي لا يُتوصل بها إلى الاستنباط من القرآن، كبعض قواعد الأُصول واللُغة التي لا تمتّ للموضوع بصلة، مثل: قواعد المنطق والهندسة و....
أمّا ما يراد بـ: (معرفة كيفيّة الاستفادة منها) فيُدخل القواعد الترجيحيّة في التعريف، وهذا القيد يُذكر أيضاً في تعريف أُصول الفقه ليدخل به باب: التعارض والترجيح[٤٣٨].
٢- ما قاله محمّد فاكر الميبدي في قاعدة التفسير بأنّها: «قضيّة كُلِّية، أو أمر كُلِّي ينطبق على أُمور جزئيّة في عمليّة التفسير، ويمكن أن نُعرِّفها في سياق التعريفات فنقول: قاعدة التفسير: هي القضيّة الكُلِّية التي يُتوصّل بها إلى استنباط معاني القرآن»[٤٣٩]، وقد بيّن أنّ قيد التوصّل بها إلى الاستنباط، يعني: أنّها قابلة لذلك ومعدّة له، وهو قيد أُخرج به ما لا ُيُتوصَّل به إلى الاستنباط من القرآن.
٣- ما كتبه السيّفي المازندراني من أنّ القاعدة التفسيريّة هي: «قاعدة ممهدة لتحصيل الحُجّة على استكشاف مراد الله تعالى من الآيات القرآنيّة»[٤٤٠]، وكلامه اشتمل على وظيفة القاعدة والنتائج المترتبة على استخدامها ولم يُبيّن ما هيَ، والتعريف بهذا الشكل تعريف باللازم.
٤- ما بيّنه مجموعة من الباحثين في كتاب روش شناسي تفسير قرآن، وترجمته: (معرفة مناهج تفسير القرآن) المطبوع(باللُغة الفارسيّة): من أنّ
[٤٣٥] انظر: المصدر نفسه، ص: ٢٣-٢٤.
[٤٣٦] فاكر الميبُدي، محمّد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسُنّة، ص: ٣٣.
[٤٣٧] السيفي المازندراني، علي أكبر، دروس تمهيديّة في القواعد التفسيريّة، ج١، ص: ١٦٤.