موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٥ - كتاب الرهن
اعترافه وطولب بالبيّنة على حقّه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم، وكذا لو مات المرتهن وخاف الراهن جحود الوارث.
(مسألة ٢٥): لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط- لو لم يكن أقوى- وبقي الباقي أمانة عنده، إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ.
(مسألة ٢٦): إذا كان الرهن من مستثنيات الدين- كدار سكناه ودابّة ركوبه- جاز [١] للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون.
(مسألة ٢٧): إذا كان الراهن مفلّساً أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شيء يوزّع على الباقين بالحصص، و إن نقص عن حقّه استوفى بعض حقّه من الرهن ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان.
(مسألة ٢٨): الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط. نعم لو كان في يده مضموناً- لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلًا- ثمّ ارتهن عنده لم يزل [٢] الضمان، إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده، فيرتفع الضمان على الأقوى. و إذا انفكّ الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلّامع المطالبة كسائر الأمانات.
[١] لكنّ الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.
[٢] إلّاإذا استفيد الإذن في بقائه في خصوص المورد من ارتهانه، كما لا يبعد مع علمالراهن بالحال.